الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – قانون الرعاية السكنية – قانون رقم 47‎‎‎ لسنة 1993‎‎‎

‏‏‏قانون رقم 47‎‎‎ لسنة 1993‎‎‎
في شان الرعاية السكنية

بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية.

– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.

– وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

– وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار.

– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1974 بإنشاء الهيئة العامة للإسكان والقوانين المعدلة له.

– وعلى الموسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

– وعلى القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.

– وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له

– وعلى القانون رقم 37 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر.

– وعلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1993.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1116 لسنة 1989 في شأن نظام الرعاية السكنية.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الباب الأول

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

المادة 1

تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة، تسمى “المؤسسة العامة للرعاية السكنية”، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف الوزير المختص بشؤون الإسكان، ويشار إليهما في هذا القانون بالوزير والمؤسسة.

المادة 2

يتكون رأس مال المؤسسة من حصتين، نقدية وعينية:

أولأ: الحصة النقدية:

ومقدارها (1,600,000,000 د.ك) مليار وستمائة مليون دينار كويتي، يخول وزير المالية أداء الزيادة فيها دفعة واحدة أو على دفعات. ويجوز توفير التمويل اللازم عن طريق الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

ثانيا: الحصة العينية:

وتتكون من الأراضي المخصصة حاليا، وكذلك الغني تخصص مستقبلا لأغراض الرعاية السكنية.

المادة 3

يدخل في موارد المؤسسة، الأموال والإيرادات الآتية:

1-حصيلة بيع القسائم وأقساط تمليك البيوت والشقق، المقدمة لمستحقي الرعاية السكنية.

2-حقوق الهيئة العامة للإسكان لدي الغير، والأموال الناتجة عن تصفية الهيئة.

3-ما تقترضه المؤسسة من أموال الحكومة أو بضمانها، وكذلك المبالغ التي تدرجها الدولة في ميزانية المؤسسة لدعم مواد البناء ومستلزماته.

4-التبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة المؤسسة قبولها.

5-المبالغ التي تخصصها الدولة لسد العجز في ميزانية المؤسسة.

6-النسبة المئوية من صافي أرباح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المقررة بمقتضى القانون رقم 31 لسنة 2003م.

7-مقابل الانتفاع أو التأجير الذي يتقرر تحصيله من قاطني البيوت منخفضة التكاليف التي تخصص لمن يستحقها وفقأ للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

8-حصيلة بيع الأراضي والعقارات المخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية بالمزاد العلني وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

9-عائدات ومقابل حقوق الاستغلال والانتفاع والإيجار والاستثمار للقطاعات غير المخصصة للسكن الخاص او مشاريع الرعاية السكنية، وذلك بما يتوافق مع القوانين النافذة في هذا الشأن.

المادة 4

تتولى المؤسسة تطبيق نظام الرعاية السكنية المنصوص عليه في هذا القانون. ولها في سبيل تحقيق ذلك أن تقوم بما يأتي:

1-إعداد تصاميم الأحياء والوحدات السكنية لأغراض الرعاية السكنية للمواطنين والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية وفقا لسياسات وخطط الدولة.

2- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات والمرافق العامة للأحياء السكنية المشار إليها، والتعاون مع الجهات المتخصصة في مجالات البناء والتعمير والإسكان.

3- توفير العدد المناسب من البدائل السكنية المنصوص عليها في هذا القانون لمن تتوفر فيهم شروطها.

4- بناء البيوت والشقق بمعرفتها أو بواسطة الشركات المتخصصة في ذلك.

5- ملغي

6- الاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجالات الإسكان، والاستفادة من الشركات العالمية نات الخبرة المتميزة في هذا المجال.

7-إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإسكان وبتمويل المشاريع الخاصة به.

8-اقتراح سياسة الدعم المناسب لتوفير مواد البناء ومستلزماته لمستحقي الرعاية السكنية.

9-توفير بدل الإيجار.

10-انشاء لجنة فنية متخصصة للعمل على توفير البدائل المخصصة لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي وتطوير آلياته وانماط العمل المخصصة لتنفيذ المشاريع التي تقوم عليها وفق أفضل التجارب وبما يتطلبه من سبل للدعم وتقديم التسهيلات المختلفة للقطاع الخاص او بالمشاركة معه ووضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لإنشاء وإدارة وتنمية واستثمار مرافق وخدمات هذه المشاريع.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وشروط عضويتها ونظام العمل بها وقواعد وإجراءات جلساتها واللجان المتفرعة عنها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون سائر ضوابط العمل باللجنة.

المادة 5

للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها ان تجري جميع الاعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق البرامج والاولويات المخصصة لإنجاز اعمالها، بما في ذلك تقرير نمط استخدام المساحات المخصصة لمشاريعها وتحديد نسب الاستخدام ونوعه من قسائم غير مخصصة للرعاية السكنية.

ولها بيعها او تأجيرها او تقرير حق الانتفاع بها، ولها في سبيل ذلك ابرام عقود تنفيذ بنظام البناء والتشغيل والتحويل والنظم المشابهة.

كما للمؤسسة اجراء التعاقد المباشر في العقود مع الشركات والمؤسسات، وكذلك التعاقد مع المكاتب الاستشارية المحلية او العالمية المتخصصة في العقود التي لا تتجاوز قيمتها الاجمالية عشر ملايين دينار كويتي لكل عقد، وذلك طبقا للقواعد والنظم التي تحددها لائحة التعاقد لتنفيذ المشاريع والتي تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة والمؤسسة.

وللمؤسسة اختيار الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرافق العامة والبنية التحتية لكل مشروع بما يحقق تحفيز وتشجيع المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص وفق أفضل التجارب العالمية، بما في ذلك انجاز البنية الأساسية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية وابراج المياه ومحطات تنفيذ الصرف الصحي ومعالجة ما قد يواجه هذه المشاركة من عقبات، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط تنفيذ ذلك.

وفي جميع الحالات تعتبر أموال المؤسسة في حكم الأموال العامة.

ولا تخضع أعمال المؤسسة لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتقدم المؤسسة لمجلس الأمة تقريرا سنويا عن الحالة المالية لمشاريع المؤسسة في نهاية كل سنة مالية.

  • استبدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 20222

المادة 6

للمؤسسة ان تؤسس بمفردها او تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها او تساعد على تحقيقها او تساهم في رأس مالها.

ولا يجوز ان يتضمن نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها او تشارك في تأسيسها او تساهم في رأس مالها أي حصة عينية، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يتم على خلاف حكم هذه الفقرة كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.

المادة 7

للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها او للدولة او لإحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة، وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل النشاط العقاري في اغراضها، وذلك للقيام بمشروعات الرعاية السكنية للمواطنين وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 8

تعتبر مساهمة الشركات العالمية الداخلة ببرنامج العمليات المتقابلة في مشاريع الرعاية السكنية وفاء بجزء من التزاماتها بموجب هذا البرنامج.

المادة 9

تقوم المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية، بإعداد ومتابعة الدراسات والأبحاث العالمية المتعلقة بأعمال التصاميم الإنشائية والأصول الفنية لها، طبقا للمواصفات القياسية المعمول بها في الدول المتقدمة، وبمراعاة طبيعة التربة والمناخ، وذلك بهدف تخفيض تكلفة البناء عن كاهل مستحقي الرعاية السكنية من المواطنين إلى أقصى حد ممكن، مع مراعاة الحفاظ على سلامة البناء وأمانه.

ويصدر قرار من بلدية الكويت، بالاتفاق مع المؤسسة، بالمواصفات القياسية للإنشاءات والمباني التي تتمخض عنها الدراسات والأبحاث وتحقق الأهداف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وتتولى المؤسسة اعتماد المخططات التنظيمية لمشاريعها الإسكانية وفق القوانين والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 10

يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يشكل بقرار من مجلس الوزراء، برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1-المدير العام للمؤسسة.

2-ستة لا تقل درجاتهم عن درجة وكيل وزارة مساعد، يمثلون الجهات المختصة والتي لها علاقة بالإسكان.

3-ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص.

ولمجلس إدارة المؤسسة أن يدعو لحضور جلساته، من يراه من المختصين دون أن يكون له صوت معدود.

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس.

وتحدد مدة عضوية المجلس وحالات تجديدها أو سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة عنه، بقرار يصدر من مجلس الوزراء.

المادة 10 مكرراً

مع عدم الاخلال بالمادة السابقة يشكل مجلس الإدارة لجنة متخصصة تتولى دراسة ومراجعة كافة ما يتصل بالمناقصات الخاصة بتنفيذ المشاريع الاسكانية وكل ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات كاملة ومستوفاة.

وتتولى اللجنة التنسيق مع ديوان المحاسبة وسائر الجهات الرقابية فيما يساعد على البت في المناقصة.

ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة بتشكيل هذه اللجنة، على ان يكون من بين أعضائها ممثلا عن كل من لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع، ويحدد القرار اختصاص اللجنة وقواعد وإجراءات عملها وإصدار قراراتها.

المادة 11

يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للمؤسسة وأهدافها ضمن خطة التنمية العامة للدولة، وله على الأخص:

1-وضع الخطط والسياسات الإسكانية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، في ضوء النمو الإسكاني، ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتطويرها بما يحقق أهداف المؤسسة.

2-اقتراح القوانين التي تحقق أهداف المؤسسة، وإبداء الرأي فيما يقترح بهذا الشأن.

3-إقرار إنشاء الوحدات السكنية في المناطق التي تخصص لأغراض الرعاية السكنية.

4-إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمهما للجهات المختصة.

5-الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة.

6-ان يضع مجلس الإدارة في شؤون المؤسسة القرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والإدارية، بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال الاستثمار والمقاولات والتوريد والتعاقد على المشروعات وكافة اعمال المناقصات والمزايدات.

وللمجلس ان يضع في شؤون المؤسسة الوظيفية القواعد والأحكام المنظمة لها، وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية.

7-اعتماد السياسات والنظم والنماذج التنفيذية لجميع المخططات الهيكلية.

8-وضع شروط وضوابط التعاون مع جميع أنماط الاستثمار، بما يضمن تذليل أي معوقات تحول دون اسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها.

9-وضع ضوابط ومعايير المواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والاحياء بجميع مشاريعها الاستثمارية – الحرفية – الصناعي – الخدمية – التجارية – وما في حكمها.

المادة 12

يتولى إدارة المؤسسة مدير عام، ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر بتعيينهم مرسوم، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويمثل المدير العام المؤسسة في علاقتها بالغير وأمام القضاء، ويكون لمن يوكلهم من محامي المؤسسة أو غيرهم حق الحضور عنها أمام كافة الجهات القضائية، وحق الطعن في الأحكام أمام كافة درجات التقاضي، ويكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة، ويختص بإدارة المؤسسة وكذلك القيام بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به، ويجوز له أن يفوض في بعض اختصاصاته نواب المدير العام.

ولمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان يطلب من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأجهزة الحكومية تزويده بما يحتاجه العمل بالمؤسسة من دراسات او بيانات، وعلى تلك الجهات التعاون مع المؤسسة بهذا الشأن.

المادة 13

يقدم مدير عام المؤسسة إلى مجلس الإدارة، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ما يأتي:

أ-الميزانية الختامية للمؤسسة، مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم.

ب-حساب عام للإيرادات والمصروفات.

ج-تقرير عام عن أعمال المؤسسة وحالتها المالية.

الباب الثاني

الأحكام العامة

المادة 14

يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية، وفقأ لأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة، بحسب نوع الرعاية السكنية، من قسائم وبيوت وشقق.

ويعتد في تطبيق أحكام هذا القانون، بأسبقية تسجيل الطلبات لدى الهيئة العامة للإسكان قبل العمل به، وذلك بعد تصنيفها حسب نوع الرعاية السكنية، وطبقا لرغبات أصحابها.

ويصدر قرار من الوزير، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والقواعد والأوضاع والإجراءات التي يلزم استيفاؤها لتسجيل الطلبات لمختلف أنواع الرعاية السكنية وتحويلها من نوع إلى أخر، وكيفية إبداء الرغبة المشار إليها.

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى تقوم المؤسسة بتوفير المسكن الملائم للكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه أبناء وذلك بصفة انتفاع وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

المادة 15

استثناء من أحكام المادة السابقة، يكون للفئات الآتية أولوية خاصة في الرعاية السكنية:

1-أسر الشهداء.

2-أسر الأسرى ومن في حكمهم من المدنيين المرتهنين.

3-أسر الأيتام القصر.

4-أسر المعاقين.

ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والقواعد والإجراءات اللازم توفرها للإفادة من الأولويات المنصوص عليها في هذه المادة، وتحديد مفهوم الإعاقة ومفهوم الأسر التي تفيد من هذه الأولويات.

وتحسب أولوية الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتأسيس بعد العمل بهذا القانون من تاريخ توافر شروط تقديم طلب الرعاية السكنية فيهم قبل حصولهم على هذه الجنسية.

ومع مراعاة احكام الفقرة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها لقبول الطلب، تحسب أولوية طلبات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين حصلوا على الجنسية الكويتية اللاتي كانت لهن طلبات تم قبولها وتسجيلها في عام 1989 أو قبل ذلك للحصول على الرعاية السكنية. اعتبارا من تاريخ حصول الزوج على الجنسية الكويتية.

المادة 16

يشترط للحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون، ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار أو مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وفي تطبيق هذا الحكم، يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعوله.

وتحدد قواعد وشروط تطبيق أحكام الفقرة السابقة، بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

المادة 17

تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يكون توفير الرعاية السكنية للمستحقين المسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون، خلال مدة لا تجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل به، وبالنسبة إلى المستحقين الذين تسجل طلبتنهم أثناء هذه المدة، يتم توفيرها لهم خلالها أو بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيهما أكبر.

وتلتزم الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية لهذه الأراضي مع قيامها على نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق وذلك في مواعيد تتزامن مع المشاريع الإسكانية المطروحة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 18

يجوز الاستبدال بين أنواع الرعاية السكنية فيما بين الحاصلين عليها أو فيما بينهم وبين المؤسسة، وذلك في الحالات وطبقا كشروط والقواعد والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

المادة 19

يستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجار شهري مقداره مائة وخمسون دينار كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية.

ولا يستحق هذا البدل رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي، فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الإيجار المقررة في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين، وفقا لحكم الفقرة المذكورة.

وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الأسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة.

المادة 20

يجوز إفادة الأسرة المشمولة بالرعاية السكنية من المزايا الجديدة أو الزيادة في المزايا التي قررها هذا القانون، طبقا للشروط والقواعد التي يحددها قرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، ويسرى هذا الحكم على المزايا والزيادة فيها التي يصدر بها أحد القرارات المشار إليها في هذا القانون وطبقا للأحكام الواردة فيه.

الباب الثالث

في توفير القسائم والبيوت والشقق

المادة 21

تتولى المؤسسة توزيع القسائم على مستحقيها بثمن رمزي يحدده مجلس الإدارة.

ولا يجور أن تتفاوت مساحات القسائم في المنطقة الواحدة، إلا بالقدر الذي تقتضيه الضرورات الفنية للتقسيم.

المادة 22

يشترط لاستحقاق قسيمة:

1-الا يكون قد ثمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على مائتي آلف دينار كويتي ويعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم.

2-أن يكون رب الأسرة قادرا على بناء القسيمة، ويعتبر كذلك من كان مستحقا لقرض الرعاية السكنية المنصوص عليه في هذا القانون، أو كان قد ثمن له عقار بمبلغ لا يقل عن قيمة القرض المشار إليه وقت التثمين.

وتحدد قواعد وشروط تطبيق أحكام البندين السابقين، وزيادة الحد المنصوص عليه في البند 1 بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

المادة 23

يلتزم المستحق للقسيمة بما يلي:

1-سداد قيمة القسيمة قبل الموعد المحدد لإدراج أسماء المستحقين في كشوف القرعة وإلا اعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن، بشرط إخطار المستحق بقرار التخصيص وبالموعد المحدد لإدراج أسماء المستحقين في هذه الكشوف بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل حلول هذا الموعد بأكثر من شهرين.

2-بأن يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسليمه القسيمة على أن يتم البناء عليها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من هذا التاريخ.

المادة 24

تلتزم المؤسسة بتوزيع البيوت والشقق على الأسر المسجلة طلباتها لهذا النوع من الرعاية السكنية على مستحقيها طبقا للتكلفة الفعلية بمراعاة الثمن الرمزي للمتر المربع من الأرض المشار إليه في المادة 21 من هذا القانون وبشرط ألا تجاوز قيمة البيت أو الشقة الحد الأقصى لمبلغ القرض المنصوص عليه في القانون.

ولا يجوز أن يتحمل المستحق للشقة ألا بنصيبها من قيمة الأرض والأساسات والمنافع المشتركة بحسب مساحة الشقة إلى مجموع مساحة المبني، وما يخص الشقة أو الشقق الأخرى من مزايا.

المادة 25

يشترط فيمن يخصص له بيت حكومي أو شقة ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه بمبلغ يجاوز الحد الأقصى لقيمة القرض المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، إلى زوجته أو أحد أولاده الذين يعولهم.

ويسدد ثمن البيت أو الشقة على أقساط شهرية طبقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

المادة 26

يسري على ملكية الشقق والطوابق للوحدات التي يتم توزيعها طبقا لأحكام هذا القانون ما ورد في القانون المدني من تنظيم لهذا النوع من الملكية، وذلك فيما لا يتعارض مع ما ورد من أحكام في هذا القانون، ويقوم قرار التخصيص مقام المستند المثبت لملكية الشقة أو الطابق في تكوين وشهر اتحاد إدارة العقار وصيانته طبقا لأحكام المادة 859 من القانون المدني.

المادة 27

يجب ألا تقل مساحة القسيمة أو مساحة أرض البيت الحكومي عن أربعمائة متر مربع (400م2).

ويجب تخصيص جميع البيوت والشقق والقسائم بما في ذلك القسائم المستصلحة وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1995م المشار إليه لمستحقي الرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 27 لسنة 1995 المشار إليه وبالشروط الواردة فيهما.

ويقع باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل حجز لأي من هذه البيوت أو الشقق أو القسائم لأي سبب من الأسباب أو تخصيصها لأي جهة أو التصرف فيها على أي وجه بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة.

الباب الثالث مكررا

المدن الإسكانية

الباب الرابع

في توفير القروض

المادة 28

يقوم بنك التسليف والادخار بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية، لبناء المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها.

وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن أو لشرائه بسبعين ألف دينار كويتي، ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك.

وتحدد بقرار من مجلس إدارة البنك، حالات وشروط وقواعد وإجراءات منح القروض وفئاتها لباقي الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة، وكذلك حالات تأجيل بعض الأقساط أو تخفيض قيمتها.

وفي جميع الأحوال يزاد القرض للمواطن المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقا أو وليا طبيعيا لمعاق بمبلغ خمسة آلاف دينار كويتي (5000 د.ك) عن القرض المخصص لأقرانه من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق فإذا كان في الأسرة أكثر من معاق كانت الزيادة في القرض عشرة آلاف دينار كويتي (10.000 د.ك).

ومع مراعاة توافر شروط الإقراض الأخرى، لا يجوز تخفيض قيمة القرض المسدد ولا زيادة قيمة القسط الشهري في حال قيام المقترض ببيع سكنه للمرة الأولى.

المادة 28 مكرراً

استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الإسكاني، يقدم بنك التسليف والادخار قروضا بلا فوائد وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا، والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد، إذا لم تتوافر فيهم شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط الا تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق.

ولبنك التسليف والادخار، بناء على طلب من تتوافر فيهن شروط الحصول على القرض وفقا لأحكام الفقرة السابقة، منح أي منهن سكنا ملائما بقيمة إيجارية منخفضة عوضا عن تقديم القرض.

المادة 28 مكرراً أ

يتولى بنك التسليف والادخار وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المشار إليه في المادة 28 مكررا ب من هذا القانون، توفير سكن ملائم بقيمة إيجاريه منخفضة إلى كل من الفئات التالية:

1-المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد.

2-المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد، بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات.

3-المرأة الكويتية المطلقة طلاقة بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد، والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة، وبشرط أن يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد، وفقا لهذا البند، امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة.

المادة 28 مكرراً ب

تحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالمادتين السابقتين وبهذه المادة شروط وقواعد وإجراءات منح هذه القروض.

وشروط منح السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة والبيانات والمستندات الواجب تقديمها لتسجيل الطلبات.

وعلى بنك التسليف والادخار أن يوافي من تقدم بطلب الحصول على القرض أو على السكن بقيمة إيجارية منخفضة، بقراره كتابة بقبول الطلب أو رفضه وأسباب الرفض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جميع متطلباته.

المادة 28 مكرراً ج

لا يجوز في جميع الأحوال تأجير السكن المخصص بقيمة إيجارية منخفضة، وفقا لأحكام المادتين 28 مكررا و28 مكرر (أ) من هذا القانون من الباطن، أو استغلاله في غير الغرض المخصص من اجله أو التنازل عنه أو مبادلته. وفي حالة المخالفة، يقوم بنك التسليف والادخار بإنذار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانه بالإنذار، فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة، كان للبنك إخلاء السكن بالطرق الإدارية دون حاجة لاتخاذ أي إجراء قضائي. ويقدم الوزير إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر من كل عام، تقريرا بالمخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة والإجراءات التي اتخذت بشأنها.

المادة 28 مكرراً د

1-يمنح الحاصل على (قرض للبناء) مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز (30) ألف دينار كويتي، بالإضافة الى القرض، ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه المواد التي يشملها الدعم وكمياتها.

2-تشكل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة وبنك التسليف والادخار لفحص الطلبات المقدمة من الحاصلين على قروض بناء، والذين باشروا البناء بالفعل قبل صدور هذا القانون، وما زالوا في مراحله المختلفة ولم يصلهم التيار الكهربائي، وذلك لتحديد احتياجاتهم مو المواد المدعومة مما لا يجاوز ثلاثون ألف دينار كويتي.

3-الحاصل على قرض لشراء سكن – في حالة حاجته لترميمه – يخصص له رصيد من المواد المدعومة بقيمة لا تجاوز (30.000 د.ك) ثلاثين ألف دينار كويتي، وذلك بالاستناد الى شروط بنك التسليف والادخار.

4-تعطى الأفضلية للمنتج الوطني عند تحديد المواد المدعومة بنسبة لا تزيد على 5٪ من أسعار المواد المماثلة من المنتج الأجنبي.

المادة 29

يصدر قرار من مجلس إدارة البنك بالقواعد والشروط التي تستحق طبقا لها القروض، في الحالات التالية:

1-شراء القسائم والبيوت والشقق ولو كان قد تم إسقاط أقساط التمليك والقروض، بما في ذلك العقارات التي شملها المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992م المشار إليه، أيا كانت مساحتها.

2-البناء أو التعلية أو التوسعة في البيوت القائمة، بشرط أن تسمح بذلك أساسات المباني أو تصميماتها أو الارتفاعات المسموح بها في المنطقة، طبقا للقواعد المقررة لذلك.

3-هدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع يسمح بتوفير رعاية سكنية أفضل للأسرة ولباقي أفرادها الذين كونوا أسرا جديدة.

4-استحقاق القرض، لكل مالك على الشيوع مستحق للرعاية السكنية، ولو كان بعض الملاك على الشيوع غير مستحقين لهذه الرعاية.

5-الحالات الأخرى التي يحددها قرار يصدر من مجلس إدارة البنك.

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة، يشترط موافقة المالك على رهن العقار ضمانا لقيمة القرض، إذا كان غير مملوك لطالب القرض.

المادة 29 مكرراً

( ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم 83 لسنة 2025 )

إذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملاً إلى البنك، ولم يحصل على قرض آخر منه، وليس له وأسرته مسكن، كان له التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم، على أن يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته.

ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والضوابط والأوضاع التي يتم بها توفير المسكن الملائم، على أن يتضمن القرار على نحو خاص:

– ترتيب أولوية المخاطبين بأحكام هذه المادة حسب حاجة كل أسرة ونوع المسكن الملائم وموقعه، وذلك خلال (3) سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مع عدم المساس بحقوق أو أولوية المخاطبين بأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه.

– ولا تسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1992 المشار إليه.

– وتسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكامه لمن قام ببيع سكنه بعد تاريخ العمل بالمرسوم بقانون المشار إليه وحتى تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 30

إذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن ثلاثمائة ألف دينار كويتي (000,300 د.ك) منح القرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون، بشرط أن لا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على ثلاثمائة ألف دينار كويتي (000,300 د.ك) وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته، أو أحد أولاده الذين يعولهم وذلك دون الإخلال بحق الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية، وفقا للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك التسليف والادخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها.

الباب الرابع مكررا

البيوت منخفضة التكاليف

المادة 30 مكرراً

تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركة مساهمة كويتية تتولى، وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة، القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مساكن منخفضة التكاليف لا تزيد في عددها على عدد المساكن الشعبية القائمة في كل من الجهراء والصليبية وتكون بدلا عنها، وذلك في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض، وبجميع ما تشتمل عليه من مكونات لوحدات سكنية ومباني وخدمة ذات عائد استثماري ومباني غير ربحية لخدمة المشروع ومنطقة تجارية استثمارية ومواقع تخصص لجهات النفع العام، بالإضافة الى الطرق والبنية الأساسية وغير ذلك مما تقرره تفصيلا المؤسسة، على ان توزع اسهم الشركة على النحو التالي:

أ- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26٪) من الأسهم تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، بشرط الا يقل رأس مال أي منها عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة المسموح تسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسى المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف والاعلان عن الأسعار.

ب- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24٪) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

ج- خمسون في المائة (50٪) من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقا لاحكام البند أ من هذه المادة.

وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم بالمزاد العلني وفقا لاحكام البند أ من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.

وتكون مدة التعاقد مع الشركة لهذا المشروع لا تجاوز أربعين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ ابرام العقد على ان تحدد مدة التعاقد في مستندات المزايدة.

المادة 30 مكرراً أ

تحدد المؤسسة في وثائق المشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالشروط الأخرى وبالتزامات الشركة في بناء وتشغيل المشروع وتحويله للدولة بعد انتهاء العقد.

المادة 30 مكرراً ب

باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني العام وفقا لأحكام البند (أ) من المادة 30 مكررا من هذا القانون سواء كان ذلك بزيادة أو بتخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات الأخرى أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقأ لأحكام البند (أ) والمادة 30 مكررا من هذا القانون.

وتتولى المؤسسة اعتماد جميع المخططات التنظيمية الخاصة بمشروع المساكن المنخفضة التكاليف وفقا للنظم والمعايير المعمول بها في بلدية الكويت.

المادة 30 مكرراً ج

يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية ان تتحمل الدولة تكلفة او جزء من تكلفة انشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية وابراج المياه ومحطات تنقية الصرف الصحي في المشروع على ان يكون تنفيذها بواسطة الشركات المساهمة، وتحدد القيم المالية التي ستصرف للشركة المساهمة في مستندات المزايدة، على ان تصرف بعد الانتهاء من الإنجاز والتسليم للجهات الحكومية المختصة.

ويقع باطلا بطلانا مطلقا اجراء أي تعديل على القيم المالية بالزيادة او بالنقص بعد ترسيه المزايدة.

المادة 30 مكرراً د

يحدد بدل إيجار الوحدات السكنية طوال مدة العقد بخمسين دينارا كويتيا شهريا تقوم الشركة بتحصيلها مباشرة من شاغلي هذه الوحدات، وتكون العلاقة بين الشركة وشاغلي الوحدات السكنية علاقة المؤجر بالمستأجر.

المادة 30 مكرراً هـ

لا يجوز تأجير الوحدات السكنية لغير الاشخاص الذين تحدد اسماؤهم بقرارات يصدرها الوزير المختص. ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف حكم هذه المادة.

المادة 30 مكرراً و

لا يجوز تأجير الوحدات السكنية من الباطن أو استغلالها في غير الغرض المخصص من اجله، وفي حالة المخالفة تقوم المؤسسة بإخطار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالإنذار يكون للمؤسسة إخلاء الوحدة بالطرق الإدارية دون حاجة لاتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري آخر.

ولا يجوز للشركة ولا للمستأجرين طوال فترة العقد إقامة أي منشآت إضافية على الوحدات السكنية أو خارجها أو زيادة مساحة البناء فيها.

وتلتزم الشركة طوال فترة العقد بإبلاغ كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت بتقارير خطية ترفعها خلال الأسبوع الأول من كل شهر عن جميع التجاوزات التي تقع من المستأجرين على خلاف حكم هذه المادة.

المادة 30 مكرراً ز

تقوم بلدية الكويت فور إبلاغها بالمخالفات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة بإزالة المخالفة فورا بالطريق الإداري والتنفيذ المباشر وتحصيل رسم إزالة من المستأجر الذي وقعت منه المخالفة دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي.

المادة 30 مكرراً ح

تلتزم المؤسسة وفقا للإجراءات المعمول بها لديها خلال سنتين على الأكثر من تاريخ إيصال التيار الكهربائي للوحدات السكنية وانتقال الساكنين إليها، بإزالة المساكن الشعبية في كل من الجهراء والصليبية بعد استصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وتأهيل الموقعين وإخلائهما من أي عوائق تمهيدا لتنفيذ مشروعات الرعاية السكنية عليهما وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 27 لسنة 1995.

المادة 30 مكرراً ط

لا يجوز إجراء أي تعديلات على عقد هذا المشروع كما لا يجوز تمديده أو تجديده، وعند انقضاء مدة العقد يؤول إلى الدولة ويعد من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل كامل المشروع الذي أقيم وفقأ لأحكام المادة 30 مكررا من هذا القانون ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق أو إجراء على خلال هذه المادة.

المادة 30 مكرراً ي

تقوم وزارة المالية بطرح إدارة المشروع بعد أيلولته إلى الدولة وفقا لأحكام المادة السابقة قبل سنة من أيلولته إليها، في مزاد علني عام، يعلن عنه بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ولا يخل ذلك بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة.

ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات مالية ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات.

ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية. وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي يقدم أعلى عائد للدولة بشرط التزامه بكافة المتطلبات الواردة في قرار وزير المالية، ويكون للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في الترسية إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع أفضل عطاء.

الباب الخامس

أحكام ختامية

المادة 31

لا يجوز استخدام الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون في غير ما خصصت له.

ويصدر قرار من الوزير، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، بتحديد الالتزامات المختلفة التي يفرضها نظام الرعاية السكنية على المنتفعين به، وجزاء الإخلال بهذه الالتزامات، أو بالالتزامات التي ينص عليها هذا القانون، وقواعد تخصيص السكن الجديد للمواطن الذي يقع مسكنه على مشروع للدولة، وشروط تأجير السكن الحكومي.

وفى حالة مخالفة شروط التخصيص ينذر المخالف بكتاب من المؤسسة على عنوانه الثابت لديها لإزالة المخالفة خلال مهلة ستين يوماً يحددها الإنذار، وينشر هذا الإنذار في إحدى الصحف الكويتية العربية اليومية وفي الجريدة الرسمية مع وضع ملصق على المسكن بنوع المخالفة ومدة الإنذار، وللمؤسسة بعد انقضاء مهلة الإنذار مع استمرار المخالفة استرداد المسكن إداريا إذا لم تكن ملكيته قد انتقلت إلى من خصص له وذلك بعد مرور ثلاثين يومأ على الأقل من إعادة إعلانه وفقأ للإجراءات ذاتها، مع اعتبار ما سدده مقابلا للانتفاع.

المادة 32

في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين دون أولاد، قبل إصدار وثيقة التملك، تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر، وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى أستمر قسط التمليك أو القرض قائما بعد تاريخ الإصدار، ووفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

وإذا توفيت الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والمتمتعة بالرعاية السكنية، يكون لأولادها، بعد وفاتها، حق البقاء في السكن إلى أن يتم زواج البنات أو بلوغ الأبناء سن السادسة والعشرين.

المادة 33

تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم، وفقا لأحكام هدا القانون، بعد استيفاء المدد والشروط ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، ويستثني من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الأميرية وأسقطت عنهم أقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو ممن حصلوا على قسائم فتصدر لهم هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة تكون أثمان المساكن التي تخصص لمستحقي الرعاية السكنية بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التمليك، مصحوبة بتقرير رهن عقاري، متى أستمر قسط التمليك أو القرض قائما بعد هذا التاريخ.

المادة 33 مكرراً

تشكل لجنة لفصل المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف ينتدبه المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية كل من:

1-اثنين من قضاة المحكمة الكلية.

2-ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع لا تقل وظيفته عن مستشار مساعد.

3-ممثل عن إدارة الخبراء.

4-ممثل عن بلدية الكويت.

5-ممثل عن المؤسسة.

ويجب عرض المنازعة أولا على اللجنة لتسوية النزاع قبل اللجوء إلى القضاء، وإذا لم توفق اللجنة في تسوية النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، جاز لصاحب الشأن اللجوء للقضاء، ويكون قرار اللجنة نهائياً وواجب النفاذ ما لم تأمر المحكمة المتخصصة بوقف تنفيذه ويصدر قرار من الوزير بنظام العمل باللجنة.

المادة 34

تقدم الحكومة تقارير نصف سنوية إلى مجلس الأمة عن تنفيذ الخطط والسياسات الإسكانية.

المادة 35

يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للمؤسسة ويحدد هذا القرار كيفية نقل حقوق والتزامات كل من الهيئة العامة للإسكان، وبنك التسليف والادخار والعاملين بهما إلى المؤسسة والجهة التي تنتقل إليها الإيداعات والمدخرات التي تمت بالبنك المذكور مع عدم الإخلال بحق المودع والمدخر في استردادها من البنك أو الجهة التي نقلت إليها الإيداعات والمدخرات.

ويحدد القرار كذلك الجهة التي تنتقل إليها حقوق والتزامات البنك بالنسبة إلى الائتمان الزراعي وقروض الزواج.

المادة 36

تستمر الهيئة العامة للإسكان وبنك التسليف والادخار في تمتع كل منهما بشخصيتها الاعتبارية وميزانيتها الملحقة أو المستقلة وقيام مجلس إدارة كل منهما بالتشكيل ونظام العمل الوارد في كل من القانون رقم 300 لسنة 1965، والقانون رقم 15 لسنة 1974 المشار إليهما، وذلك إلى أن يصدر قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة السابقة، ويقوم كل منهما في حدود الأغراض التي أنشئت من أجلها بممارسة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، ويحدد قرار من مجلس الوزراء ما يئول إلى كل منهما من موارد المؤسسة ورأس مالها، ومن صلاحيات واختصاصات وذلك إلى أن يصدر النظام الأساسي المشار إليه.

ويعهد إلى مدير عام الهيئة خلال هذه الفترة بإعداد النظام الأساسي واللوائح والتنظيمات والقرارات اللازمة لقيام المؤسسة بمباشرة صلاحياتها الكاملة طبقا لأحكام هذا القانون، وله أن يستعين في ذلك بمن يراه من العاملين بالهيئة أو غيرها.

المادة 36 مكرراً

تسري أحكام كل من القانون رقم (15) لسنة 1960 والقانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليهما -بحسب الأحوال -على كل من الباب الثالث مكررا والباب الرابع مكررا من هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه وبما لا يتعارض مع أحكامه.

ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة وفقا لأحكام كل من المادة 27 مكررا والمادة 30 مكررا من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه.

المادة 37

يلغى القانون رقم 30 لسنة 1965 والقانون رقم 15 لسنة 1974 وكل نص يتعارض وأحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة.

المادة 38

تسري اللوائح والقرارات المعمول بها قبل صدور هذا القانون إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه مع مراعاة أحكام المادة 36 من هذا القانون.

المادة 39

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره، عدا نصوص المواد 1، 10، 11، 12 و13 من هذا القانون فيعمل بها من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة 35 من هذا القانون.

المادة 40

على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا القانون.

امير دولة الكويت  

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في: 25 ربيع الأول 1414هـ.

الموافق: 11 سبتمبر 1993م.

نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية عدد 121 تاريخ 19 سبتمبر (أيلول) 1993م. ص1.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات