اللائحة التنفيذية لقانون في شأن حق الاطلاع على المعلومات – قرار رقم 62 لسنة 2021
وزارة العدل
قرار وزاري رقم (62) لسنة 2021
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2020
في شأن حق الاطلاع على المعلومات
وزير العدل:
قرر
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعني الموضح قرين كل منها:
القانون: القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات.
الطلب: كل طلب يقدمه الشخص للجهة للاطلاع على المعلومات والقرارات الإدارية التي تمس حقوقه وصور الوثائق المرتبطة بها أو الحصول عليها، وذلك وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
حق الاطلاع: الحق في الاطلاع على المعلومات والقرارات والوثائق دون الحصول على صورة منها.
حق الحصول على الوثائق: الحق في الحصول على صور الوثائق المرتبطة بالطلب
مادة (2)
لكل شخص أن يتقدم كتابة أو الكترونيا إلى الجهة بطلب متضمنا الآتي:
1) بيانات الشخص.
2) تاريخ تقديم الطلب.
3) الجهة المقدم إليها الطلب.
4) المعلومات المطلوب الاطلاع أو الحصول على الوثائق المرتبطة بالطلب، ووجه المصلحة في ذلك.
5) المستندات المؤيدة للطلب وإرفاقها به.
6) تعهد الشخص بعدم استخدام المعلومات التي اطلع عليها أو الوثائق التي حصل عليها إلا في الأحوال المقررة قانونا.
7) بريد الشخص الالكتروني، أو أية وسيلة اتصال إلكترونية مقبولة.
8) توقيع الشخص کتابة، أو توقيعه المحمي الكترونيا.
مادة (3)
على الموظف المختص حال استلام الطلب اتخاذ الإجراءات الآتية:
1) بحث الطلب وبيان مدى أحقية الشخص فيه من عدمه.
2) عرض نتيجة بحث الطلب على رئيس الجهة أو من يفوضه في ذلك الإصدار القرار بالموافقة على الطلب أو رفضه.
3) توفير المعلومات والوثائق -حسب الأحوال – المرتبطة بالطلب عند الموافقة عليه.
4) الرد على الشخص خلال المدة المحددة بالقانون، وفي حالة رفض الطلب وجب أن يكون الرد مسبب.
مادة (4)
للشخص عند قبول طلبه حق الاطلاع دون سداد رسم، وله حق الحصول على الوثائق بعد سداد رسم مقداره خمسة دنانير عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها عن عشرة ويضاف نصف دينار عن كل ورقة زائدة.
مادة (5)
للشخص حال رفض طلبه أو عدم الرد عليه خلال المدة المقررة بالقانون، أن يتظلم إلى الجهة كتابة أو الكترونيا خلال ستين يوما من تاريخ علمه برفض الطلب، أو من انتهاء المهلة المحددة في القانون لبحث الطلب دون رد، وعلى الجهة الرد على التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
مادة (6)
يجب أن يتضمن التظلم البيانات الآتية:
1) اسم مقدم التظلم وتوقيعه.
2) تاريخ تقديم التظلم.
3) تاريخ البت في الطلب.
4) أسباب التظلم.
5) المستندات المؤيدة للتظلم.
ويعتبر التظلم الإلكتروني منتجا لآثاره من وقت ثبوت تسلم الجهة له، وتعد البيانات الصادرة من الأنظمة الالكترونية بمثابة الأصل ولا يترتب البطلان على خلوها من توقيع المستلم.
مادة (7)
تسلم الجهة للتظلم إشعارا كتابيا أو الكترونيا مبينا به تاريخ تقديم التظلم.
مادة (8)
يتم اخطار المتظلم برفض تظلمه کتابة، أو الكترونيا على البريد الالكتروني أو بأية وسيلة اتصال الكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج تحددها الجهة، مع بيان أسباب الرفض. ويعتبر انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة دون رد بمثابة رفض التظلم.
مادة (9)
ينشأ بكل جهة سجل الكتروني تقيد فيه الطلبات المقدمة، وارقامها، وتاريخ تقديمها، ونتيجة البت فيها، والتظلمات المقدمة بشأنها ونتيجتها، وتوقيع الشخص بما يفيد حصوله على المعلومات أو الوثائق محل الطلب.
مادة (10)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون.
وزير العدل
د. نواف سعود الياسين
صدر في تاريخ: 2 جمادى الآخرة 1442 ه
الموافق: 27 يناير 2021 م
