الكويت – قانون حق الاطلاع على المعلومات – قانون رقم 12 لسنة 2020
قانون رقم 12 لسنة 2020
بشأن قانون حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات المعني الموضح قرين كل منها:
الجهة / الجهات : الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الكويتية التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات المذكورة بنسبة تزيد علي 50 % من رأس مالها , والشركات والمؤسسات الخاصة التي تحتفظ بمعلومات أو مستندات نيابة عن هذه الجهات .
الموظف المختص : الموظف الذي تحدده الجهة لاستلام طلبات الحصول علي المعلومات والنظر فيها والرد عليها .
المعلومة : البيان أو الإفادة أو المعرفة أو المضمون الذي يتصل بموضوع ما, وتكون المعلومة إما مكتوبة أو مرسومة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية , أو غيرها من الوسائل .
الشخص : كل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة في الحصول علي المعلومة من الجهة .
المادة 2
يحق لكل شخص الاطلاع علي المعلومات التي في حوزة الجهات والحصول عليها بما لا يتعارض مع هذا القانون والتشريعات النافذة .
كما يحق له الاطلاع علي القرارات الإدارية التي تمس حقوقه ومعرفة المعلومات التي يحتويها كل مستند يتعلق به .
المادة 3
يجب علي الجهات تسهيل الحصول علي المعلومات للأشخاص وضمان كشفها في التوقيت وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون .
كما يجب عليها أن تعين موظفا مختصا أو أكثر للنظر في طلبات الحصول علي المعلومات التي تكون لديه الخبرة والدراية الكافية في أعمالها , ومنحه الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلي المعلومة المطلوبة وتقديمها لمن يطلبها .
المادة 4
يجب علي كل جهة تنظيم وتصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية , وتصنيف ما يجب اعتباره منها سرياً ومحمياً طبقا للقانون وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 5
تلتزم الجهات بأن تنشر علي موقعها الإلكتروني خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون دليلاً يحتوي علي قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها , وعلي الأخص ما يلي :
1-القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها , والسياسات العامة التي تؤثر علي الأفراد , والإجراء المتبع في عمليات اتخاذ القرار بما في ذلك قنوات الإشراف والمساءلة .
2- الهيكل التنظيمي والاختصاصات والوظائف والواجبات , وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية .
3- دليلاً بأسماء رؤساء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية أو من في حكمهم , وسلطاتهم وواجباتهم , وآلية التواصل معهم.
4- معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة ، والإجراءات التي يستطيع الأفراد علي أساسها التعرف عليها بما في ذلك مؤشرات الأداء والجودة والمشتريات والمناقصات .
5- وضع خاصية في الموقع الإلكتروني لمشاركة الأفراد بمقترحاتهم وآراءهم وشكواهم في كل ما يتعلق بأعمال الجهة وآلية الرد عليهم .
6- دليلاً مبسطاً حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها , وأية بيانات ذات صلة بمسئولي المعلومات .
7- الخدمات وحقوق الانتفاع المقدمة للجمهور , وأية برامج دعم عامة وقائمة المستفيدين وشروط الاستفادة منها .
8- الإعلان عن الوظائف العامة الشاغرة , وشروط وضوابط التعيين فيها , وأسماء ونتائج الاختبارات والمقابلات الشخصية للمقبولين
9- مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات الخطرة , وطبيعتها ومخاطرها وكمية الانبعاثات الصادرة عن التصنيع والإجراءات المتخذة لتحجيم الأضرار الناتجة عنها إن وجدت.
10– تحديد مواقع الألغام المختلفة عن الحروب والإشارات الدالة عليها إن وجدت .
وأية معلومات أخري تري الجهة ضرورة نشرها .
ويجب تحديث هذا الدليل كلما دعت الحاجة إلي ذلك .
المادة 6
يقدم طلب الحصول علي المعلومات كتابة إلي الجهة التي لديها المعلومة علي النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة 7
يجب علي الموظف المختص فور تسليمه الطلب أن يعطي لمقدمه إشعاراً يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه , ونوع المعلومة المطلوبة , والمدة اللازمة للرد عليها .
المادة 8
يجب علي الموظف المختص – بعد العرض علي رئيس الجهة أو من يفوضه – الرد علي الطالب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه, ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثله أو أكثر إذا كان الطلب يتضمن عدداً كثيرا من المعلومات , أو كان الوصول إلي المعلومة يستوجب إشارة جهة أخري مع اخطار الطالب بذلك . علي ألا يزيد مجموع هذه المدد في جميع الأحوال علي ثلاثة أشهر .
المادة 9
يجب علي الموظف المختص عند الموافقة علي الطلب أن يمكن الشخص من الاطلاع علي المعلومات الخاصة به , وتسلمه صوراً من الوثائق المرتبطة بها في حالة طلبها بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة 10
إذا احتوي الطلب علي أكثر من معلومة , وكان بعضها يدخل في نطاق حماية الخصوصية المحددة في هذا القانون , فعلي الجهة تجزئة الطلب متي كان ذلك ممكننا وإلا تم رفضة .
المادة 11
يجب علي الموظف المختص إخطار الطالب كتابة برفض طلبه , مع بيان أسباب الرفض .
المادة 12
يحظر علي الجهة الكشف عن المعلومة في الحالات الآتية :
1- إذا كان الكشف يمس الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية , وتشمل :
– الأسلحة والتكتيكات والاستراتيجيات والقوات والعمليات العسكرية .
– المعلومات الاستخباراتية التي تتعلق بإحباط الأعمال العدوانية والجرائم الواقعة علي أمن الدولة الداخلي والخارجي .
– الاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية والمصالح الاستراتيجية للبلاد.
2- إذا تقررت السرية بموجب الدستور أو قانون أو بقرار من مجلس الوزراء – بناءً علي عرض الوزير المعني – باعتبار الأوراق التي تضمنتها سرية وللمدة التي يحددها المجلس .
3- إذا كان ذلك يؤدي إلي التأثير بسير العدالة أو يترتب عليه ضرر بالغير .
4- إذا كانت المعلومات تتعلق بالحياة الخاصة أو الطبية أو الأحوال الشخصية أو الحسابات والتحويلات المصرفية إلا إذا وافق صاحب الصفة علي كشفها .
5- إذا كانت المعلومة تتضمن سراً تجارياً وكان من شأن نشرها إضعاف مصلحة تجارية ومالية لذوي الشأن .
6- إذا كانت المعلومة قد وصلت إلي الدولة عبر دولة أخري أو منظمة دولية وكان من شأن نشرها الإضرار بالعلاقات مع تلك الدولة أو المنظمة .
7- إذا كان من شأن الكشف عن المعلومة إحداث خطر جدي وجسيم يؤثر في اقتصاد الدولة أو المساس بالثقة العامة بالعملة أو علي الصحة العامة أو البيئة .
8- إذا كان الكشف عن المعلومة يسبب خطراً علي حياة فرد أو علي صحته أو سلامته .
9- إذا تقررت السرية بموجب قرار من المحكمة المختصة أو من النيابة العامة أو من الإدارة العامة للتحقيقات .
10- المعلومات المتعلقة بمنازعات لأسرة وقضايا الأحداث والتحقيقات الجارية في القضايا الجزائية .
المادة 13
في جميع حالات رفض الطلب أو عدم الرد يكون لمقدم الطلب تقديم تظلم إلي الجهة وعليها الرد عليه خلال ستين يوماً , ويكون رفض التظلم بكتاب مبيناً به أسباب الرفض , ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض للتظلم.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التظلم والبت فيه.
ولا يجوز اتخاذ إجراءات التقاضي قبل البت في التظلم .
المادة 14
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل موظف مختص امتنع عن تقديم المعلومة لمقدم الطلب بغير مسوغ قانوني.
2- كل موظف مختص أعطي معلومة غير صحيحة لمقدم الطلب .
3- من أتلف عمداً الوثائق أو المستندات الخاصة بالمعلومات .
4– كل من أخل بسرية المعلومات المقررة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة 15
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 16
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير العدل وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره .
المادة 17
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون , ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب امير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 12 محرم 1442 هـ
الموافق: 31 أغسطس 2020 م
