الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية – مرسوم رقم 63 لسنة 2021

مجلس الوزراء
مرسوم رقم 63 لسنة 2021
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 1994k

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 1987 في شأن التعليم العام،

– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة

– وعلى القانون رقم (34) لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة،

– وعلى القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية،

– وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم (417) لسنة 2010 بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،

– وبناء على عرض وزير التعليم العالي، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (76) لسنة 2019 المشار إليه والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت         

نواف الأحمد الجابر الصباح

 رئيس مجلس الوزراء                                 

صباح خالد الحمد الصباح                            

 وزير التعليم العالي                                                              

 د. محمد عبد اللطيف الفارس                                                    

صدر بقصر السيف في: 17 شعبان 1442 ه

الموافق: 30 مارس 2021 م

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية

تعريفات

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:

 -الجامعة: الجامعة الحكومية المملوكة للدولة.

 -الوزير: الوزير المختص بالتعليم العالي.

– الهيئة الأكاديمية: الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون في الأقسام العلمية الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد أو المؤسسات المعتمدة.

– الهيئة الأكاديمية المساندة: المدرسون المساعدون والمعيدون ومدرسو اللغات والمحاضرون ومن في حكمهم من الحاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل للمعيدين ودرجة الماجستير بالنسبة لبقية الوظائف.

مجلس الجامعات الحكومية

مادة (2)

يشكل مجلس الجامعات الحكومية برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1-رؤساء الجامعات الحكومية

2- مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

3-وكيل وزارة التعليم العالي.

4- وكيل وزارة التربية.

5- مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

6- الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.

7-رئيس ديوان الخدمة المدنية.

8- ممثل عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة الدولية في ريادة الأعمال من داخل الكويت أو خارجها يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد في قرار تعيينه مكافاته.

9- أمين عام مجلس الجامعات الخاصة.

10-مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية.

11- أمين عام مجلس الجامعات الحكومية.

لجنة اختيار العميد

مادة (3)

تشكل بقرار من مجلس الجامعة لجنة لاختيار المرشحين لمنصب العميد، وفقا للطريقة التي يحددها مجلس الجامعات الحكومية.

مادة (4)

تختص اللجنة بما يلي:

  • الإعلان عن خلو منصب العميد بعد موافقة مجلس الجامعة.

2-تلقي أوراق المرشحين للمنصب ومراجعتها، وذلك وفقا للشروط التي يضعها مجلس الجامعات الحكومية.

3- استبعاد غير المستوف لشروط الترشح للمنصب، على أن يكون ذلك بقرار مسبب.

4- اختيار المرشحين للمنصب وفقا للطريقة التي يضعها مجلس الجامعات الحكومية.

مادة (5)

تقوم اللجنة بالإعلان عن خلو منصب العميد قبل انتهاء مدة العمادة بأربعة أشهر على الأقل أو عند خلو المنصب، وذلك بالموقع الالكتروني للجامعة والكلية المعنية، وإخطار الأساتذة والأساتذة المشاركين بالجامعة أو الكلية المعنية، وتتلقى اللجنة أوراق الترشح خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام عمل من تاريخ إعلانها عن خلو المنصب. ويتقدم المرشحون بأوراق ترشحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشح مشفوعة بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وما قدمه من إنجازات وخطة العمل الخاصة به لتطوير الكلية أو العمادة النوعية والنهوض بها، وأية أوراق أخرى تحددها اللجنة.

مادة (6)

تقوم اللجنة بمراجعة الطلبات المقدمة من المرشحين لمنصب العميد والتحقق من استيفاء الشروط المتطلبة للترشح، ومراجعة ما قدمه المرشح من إنجازات وخطة العمل المقدمة منه لتطوير الكلية أو العمادة النوعية والنهوض بها. وللجنة في سبيل إنجاز مهمتها دعوة من تراه لاستطلاع رأيه للتوصل إلى قرارها النهائي في الموضوع.

مادة (7)

يتم تعيين العميد من بين المرشحين من اللجنة وفقا للطريقة التي يضعها مجلس الجامعات الحكومية.

الحق في الوصول إلى المعلومات

مادة (8)

يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي ذو مصلحة الاطلاع على المعلومات والمستندات والتعليمات والتعاميم واللوائح والقرارات ومشاريع البرامج والخطط والعقود والمحفوظات والتقارير التي في حوزة مجلس الجامعات الحكومية أو الجامعة واستخراج بيان رسمي منها.

مادة (9)

يلتزم مجلس الجامعات الحكومية أو الجامعة بتسهيل الحصول على المعلومات للأشخاص وضمان كشفها في التوقيت والكيفية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (10)

ينشر مجلس الجامعات الحكومية أو الجامعة على الموقع الالكتروني المعلومات المبينة أدناه، ويتم تحديثها كلما دعت الحاجة لذلك، وعلى الأخص ما يلي :

  • القوانين واللوائح والقرارات التي يتم العمل بموجبها، والسياسات الهامة التي تؤثر في الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والطلبة.

2- الهيكل التنظيمي والوظائف والاختصاصات والواجبات، وكذلك

السياسات والوثائق التنظيمية الأخرى.

3-دليلا بأسماء شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم واختصاصاتهم وواجباتهم، وآلية التواصل معهم.

4-وصفة للخدمات المقدمة وشروط الاستفادة منها .

5-معلومات عن البرامج والمشروعات.

6-توفير خاصية في الموقع الالكتروني للمشاركة بالمقترحات والآراء والشكاوي وآلية الرد عليها.

7-دلية مبسطة يبين كيفية تقديم طلب الحصول على المعلومات.

8-أي معلومات أخرى يرى ضرورة نشرها.

مادة (11)

يقدم طلب الحصول على المعلومات كتابة على النموذج المعد لذلك، ويرفق به المستندات المطلوبة.

مادة (12)

يجب الرد على الطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه، ويجوز مد هذه الفترة لمدد مماثلة بحد أقصى ستين يوما.

مادة (13)

يجب عند الموافقة على الطلب أن يمكن الشخص أو من يمثله من الاطلاع على المعلومات الخاصة به، وتسليمه مستخرج رسمي من الوثائق المرتبطة بها في حال طلبها.

مادة (14)

إذا احتوى الطلب على أكثر من معلومة، وكانت بعضها لا يجوز الكشف عنها، فيتعين تجزئة الطلب متى كان ذلك ممكنة وإلا تم رفض

مادة (15)

يجب – في حالة رفض الطلب – إخطار الشخص أو من يمثله كتابة برفض طلبه، مع بيان أسباب الرفض، وعلى الأخص في الأحوال الآتية:

  • أن المعلومة ليست بحوزة مجلس الجامعات الحكومية أو الجامعة

2-أن المعلومة محظور الكشف عنها.

3-أن مجلس الجامعات الحكومية أو الجامعة قد استجاب لطلبه من قبل، ولا يوجد مبرر لطلبه الجديد..

4- عدم توافر المصلحة لدى الشخص.

مادة (16)

يجوز للشخص او من يمثله التظلم في حالة رفض طلبة أو فوات المدد المحددة في المادة (12) دون البت فيه، ويقدم التظلم إلى الوزير بالنسبة المجلس الجامعات الحكومية، ومدير الجامعة بالنسبة للجامعة والكليات، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه أو فوات المدد المقررة للبت فيه. ويعتبر القرار الصادر برفض التظلم أو مرور ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه قرارة نسائية بالرفض.

مادة (17)

يحظر الكشف عن أي معلومة في أي من الحالات الأتية:

1- إذا تقررت السرية للمعلومة بموجب الدستور أو بقانون أو بقرار من مجلس الوزراء، أو إذا قرر مجلس الجامعات الحكومية أو الجامعة -بحسب الأحوال -أن الضرورة تقتضي عدم الكشف عنها

2- إذا كانت المعلومة متعلقة بالحياة الخاصة أو الأحوال الشخصية أو الحالة الصحية أو بعناصر الذمة المالية للأشخاص أو غير ذلك من البيانات الشخصية المسجلة لدى مجلس الجامعات الحكومية أو الجامعة ما لم يتم ذلك بموافقة الشخص المتعلقة به هذه المعلومات أو من ينوب عنه أو بقرار من جهة التحقيق أو المحكمة.

رسوم استمرار الطالب في الدراسة بعد فصله نهائيا الانخفاض معدل التخصص أو المعدل العام.

مادة (18)

يؤدي الطالب الذي يستمر في الدراسة بالجامعة بعد فصله مائية بسبب انخفاض معدل التخصص أو المعدل العام رسوم دراسية مقدارها:

-230 دينار للوحدة الدراسية في الفصل الدراسي لكليات الدراسات الإنسانية.

-245 دينار للوحدة الدراسية في الفصل الدراسي للكليات العلمية.

ضمانات وإجراءات التحقيق والتأديب لأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة.

مادة (19)

كل عضو هيئة أكاديمية أو هيئة أكاديمية مساندة يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين واللوائح يعاقب تأديبية، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.

مادة (20)

لا يجوز توقيع أي عقوبة تأديبية على العضو إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.

مادة (21)

تكون إحالة العضو إلى التحقيق بقرار من الوزير يتضمن المخالفة المنسوبة إليه، ويتعين إخطار رئيس لجنة التحقيق – المنصوص عليها في المادة (31) من القانون رقم 76 لسنة 2019 المشار إليه – بهذا القرار.

مادة (22)

تعقد لجنة التحقيق اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، ويخطر العضو المحال للتحقيق كتابة بموعد انعقاد جلسة التحقيق ومكان إجرائه قبل انعقادها بأسبوعين على الأقل، ويتضمن الإخطار المخالفة المنسوبة للعضو، ويتم تسليم الإخطار إلى العضو في مقر عمله أو موطنه الثابت في ملفه الوظيفي

ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية. ويجري التحقيق بحضور العضو المحال التحقيق، ويجوز إجراء التحقيق إذا لم يحضر بعد إخطاره وفق الإجراءات المقررة في هذه اللائحة.

مادة (23)

يثبت التحقيق في محضر أو محاضر تحرر باللغة العربية بأرقام مسلسلة يبين فيها التاريخ ومكان ووقت افتتاح المحضر ووقت انتهائه وأسماء رئيس وأعضاء لجنة التحقيق وجميع الإجراءات التي اتخذها اللجنة وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع الرئيس وجميع الأعضاء الحاضرين. ويجوز للجنة التحقيق الاطلاع على ما تراه لازمة من الأوراق لدى الجامعة وغيرها من الجهات الحكومية، ولها أن تستدعي الشهود وتسمع أقوالهم بعد حلف اليمين.

مادة (24)

يجري سماع الشهود وتقديم أدلة الإثبات الأخرى في مواجهة العضو المحال للتحقيق ما لم تر لجنة التحقيق أن مصلحة التحقيق تقتضي سماع الشهود أو عرض أدلة الإثبات أو بعضها في غيبته، وفي هذه الحالة يراعى تمكين العضو المحال للتحقيق من الاطلاع على أدلة الإثبات المقدمة ضده في غيبته وتمكينه من الرد عليها. ويجب على الشاهد أداء الشهادة ويوقع على أقواله، فإن امتنع أثبتت اللجنة في المحضر امتناعه عن التوقيع وأسباب الامتناع إن وجدت.

مادة (25)

يجوز للجنة التحقيق الانتقال إلى أي مكان ترى ضرورة لمعاينته، أو أن تكلف عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء المعاينة. وفي جميع الأحوال يتعين تقديم تقرير مكتوب بنتائج المعاينة يرفق بملف التحقيق. وإذا عرضت على لجنة التحقيق مسألة فنية جاز لها الاستعانة بخبير فني أو أكثر من داخل الجامعة.

مادة (26)

إذا تبين للجنة التحقيق من سير التحقيقات وجود علاقة لعضو آخر من أعضاء الهيئة الأكاديمية أو الهيئة الأكاديمية المساندة بالمخالفات موضوع التحقيق تعين عليها رفع الأمر للوزير، وله أن يصدر قرارة بإحالته للتحقيق واستدعائه للمثول أمام اللجنة مع احتفاظه بكافة الضمانات المقررة في التحقيق.

مادة (27)

تقوم لجنة التحقيق بمواجهة العضو المجال للتحقيق بالمخالفات المنسوبة له وأدلة ثبوتها ورده عليها، ويثبت ذلك في محاضر التحقيق، ويوقع العضو المحال للتحقيق على أقواله بالمحضر فإن امتنع اثبتت اللجنة امتناعه عن التوقيع في المحضر وأسباب الامتناع إن وجدت.

ويجوز مساءلة العضو ولو تم حفظ التحقيق الجزائي إذا كانت الوقائع المنسوبة إليه تشكل مخالفة تأديبية، أو قضي ببراءته منها ما لم يستند حكم البراءة إلى عدم صحة الواقعة.

مادة (28)

إذا بدت للجنة التحقيق أثناء التحقيق وجود شبهة جريمة جزائية وجب عليها عرض الأمر على الوزير للنظر في إبلاغ جهات التحقيق في الجرائم الجزائية المختصة، وفي استمرار التحقيق أو وقفه.

مادة (29)

تعد لجنة التحقيق بعد الانتهاء من أعمالها تقريرا يتضمن جميع إجراءات التحقيق ورأيها في مدى ثبوت ارتكاب العضو المحال للتحقيق للمخالفة المنسوبة إليه دون إبداء الرأي في العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها عليه. وترفع اللجنة تقريرها إلى الوزير مرفقة به كافة محاضر التحقيق وأدلة الإثبات والمستندات والوثائق التي قدمت للجنة.

مادة (30)

يحال العضو إلى مجلس التأديب بقرار من الوزير، ويخطر رئيس مجلس التأديب بهذا القرار، ويجب إرفاق محاضر التحقيق والتقرير النهائي اللجنة التحقيق وكافة الأوراق مع قرار الإحالة. ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور جميع أعضائه.

مادة (31)

تثبت جميع إجراءات المساءلة التأديبية لأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة في محضر أو محاضر تحرر باللغة العربية بأرقام مسلسلة يبين فيها تاريخ ومكان ووقت افتتاح المحضر وانتهائه وأسماء رئيس وأعضاء مجلس التأديب وجميع الإجراءات التي اتخذها المجلس وتذيل كل ورقة من أوراق المحاضر بتوقيع الرئيس وجميع الأعضاء.

مادة (32)

يعلن العضو بقرار إحالته إلى مجلس التأديب مشتملا على بيان بالمخالفات المنسوبة إليه وموعد انعقاد مجلس التأديب قبل أول جلسة للمجلس بأسبوعين على الأقل وذلك في مقر عمله او في موطنه الثابت في ملفه الوظيفي. وللعضو أو من ينوب عنه الحق في الاطلاع على التحقيقات والأوراق في أول جلسة. ويجب أن يوقع العضو على أقواله في محاضر الجلسات، فإن امتنع أثبت مجلس التأديب في المحضر امتناعه عن التوقيع وأسباب ذلك إن وجدت

مادة (33)

لا يجوز لمجلس التأديب أن يضيف مخالفة جديدة لم ترد بقرار الإحالة إلى المجلس.

مادة (34)

إذا استدعى العضو للحضور أمام مجلس التأديب وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول رغم إخطاره وفق الإجراءات المقررة جاز لمجلس التأديب معاقبته غيابية.

مادة (35)

تصدر قرارات مجلس التأديب بأغلبية أصوات الأعضاء، ويكون التصويت أما بالبراءة أو بتوقيع عقوبة تأديبية، ويجب أن تكون قراراته مسببة وموقعة من الرئيس وجميع الأعضاء.

مادة (36)

لا يجوز قبول استقالة العضو المحال للتحقيق أو مجلس التأديب، فإذا انتهت الإجراءات إلى عدم إدانته أو وقعت عليه عقوبة غير الفصل من الخدمة جاز قبول استقالته.

مادة (37)

إذا تم توقيع عقوبة الفصل من الجامعة على أحد أعضاء الهيئة الأكاديمية أو الهيئة الأكاديمية المساندة وكان موقوفة عن العمل لمصلحة التحقيق، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ وقفه عن العمل، وفي هذه الحالة لا يسترد منه ما سبق أن صرف له من رواتب خلال مدة الوقف

مادة (38)

يكون تظلم العضو من القرار الصادر من الوزير أو مجلس التأديب بتوقيع عقوبة تأديبية عليه إلى السلطة التي أصدرته ووفقا للإجراءات والضوابط التالية:

يقدم التظلم من صاحب الشأن أو من ينوب عنه. يقدم التظلم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

يشتمل التظلم على اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه وتاريخ صدور القرار المتظلم منه، وتاريخ إعلان المتظلم به أو علمه به، والأسباب التي بني عليها التظلم. يرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمها.

مادة (39)

يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويخطر المتظلم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالقرار الصادر في شأن تظلمه. ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون الرد عليه بمثابة رفض ضمني له.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات