الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – قانون المرور – قانون رقم 67 لسنة 1976

‏‏‏قانون رقم 67‎‎‎ لسنة 1976‎‎‎
في شأن المرور


الباب الأول

احكام عامة

المادة 1

تسري أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة على المركبات بجميع أنواعها، كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة.

المادة 2

تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:

1-المركبة: هي كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر ذات عجلات أو جنزير تسير بواسطة قوة آلية أو جسدية (إنسان أو حيوان).

2-المركبة الآلية: هي كل مركبة تسير بواسطة محرك آلي، وتشمل المركبات الآلية المخصصة للزراعة أو للأعمال الإنشائية أو آلات الرفع.

3- السيارة: هي كل مركبة آلية تستخدم عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليها أو في جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليها.

4-المقطورة: هي كل مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطرها أو تجرها مركبة أخرى آلية.

5- شبه المقطورة: هي كل مقطورة يراعي في تصميمها وصنعها أنها ستركب خلف سيارة قاطرة، ويرتكز جزء منها على جزء من تلك السيارة القاطرة وتكون هي والقاطرة وحدة واحدة.

6- مركبة ذات مفصل: هي كل سيارة موصول بها شبه مقطورة ويكونان معاً وحدة واحدة.

7-الدراجة الآلية: هي كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر ومجهزة بمحرك آلي، وقد يلحق بها عربة (سلة أو صندوق) وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.

8-الدراجة العادية: هي كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.

9-الوزن الأقصى: هو أقصى وزن مسموح لحمولة المركبة.

10الوزن الفارغ: هو وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود اللازم لها وبها الأدوات التي تحملها عادة وتستلزمها عمليات الإصلاح، بدون سائقها أو أي راكب أو حمولة.

11-الوزن القائم: هو الوزن الكامل للمركبة بما فيها السائق والركاب والبضائع وأية حمولة أخرى.

12-السائق: هو كل شخص يتولى سياقه إحدى المركبات أو قطعان الماشية أو الأغنام أو حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب.

13-الراكب: هو كل شخص يوجد بالسيارة أو يكون نازلاً منها أو صاعداً إليها خلاف السائق.

14- المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذي عاهة أو عربة يد ذات عجلة واحدة.

15-الطريق: هو المسطح الكلي المعد للمرور العام.

16- طريق المرور السريع: هو الطريق المعد خصيصاً لمرور السيارات ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق وله الصفات الآتية:
أ- يتألف سطح الطريق من قسمين معبدين ، قسم لكل اتجاه ومفصولين عن بعضهما بجزيرة غير معدة للمرور أو بأي وسيلة أخرى ولا يغير من صفته هذه أن تكون به بعض مسافات معينة بصفة مؤقتة لا تشتمل على مسارات متصلة أو فاصل لاتجاهي المرور.

ب-لا يتقاطع في نفس المستوى مع أي طريق أو مسار لعبور المشاة.
ج-لا يمكن للسيارات الدخول إلى هذا الطريق أو الخروج منه إلا من الأماكن المخصصة لذلك.

17-نهر الطريق: هو القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات.

18-مسار الطريق: هو أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق.

19- الرصيف: هو جزء الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.

20-كتف الطريق: هو جزء من الطريق ومحاذي له من الجانبين ومعد للتوقف الاضطراري للسيارات.

21- التقاطع: هو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد شاملاً الساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك.

 22-اتجاه المرور: يعني الجانب الأيمن من الطريق.

23-الوقوف: هو وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير أو نزول أو ركوب الأشخاص أو تحميل أو تفريغ البضائع.

24- الانتظار: هو وجود المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة لغير الأسباب المذكورة في البند السابق.

25- نور السياقة: هو نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة.

26- نور التلاقي: هو نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة على مسافة محدودة دون التسبب في بهر أو مضايقة السائقين القادمين في الاتجاه المقابل.

27-أنوار الموضع: هي الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه عن وجودها وتبين عرضها من الأمام والخلف.

28- أجهزة الضبط والمراقبة المرورية هي وسائل التقنية الحديثة في مجال التصوير والتسجيل والبث الحالية والمستقبلية والتي تعمل بشكل آلي أو يدوي لضبط المخالفات المرورية ومراقبة الطرق.

29- العقوبات البديلة هي: العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، والتي يجوز للقاضي أن يقضي بها أو يأمر بها بدلا من العقوبة الأصلية في الأحوال المبينة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

  •  أضيف البندان رقمي 29،28 بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 

المادة 3

أنواع المركبات:
أولاً- السيارة وأنواعها ما يلي:

1- سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب فقط.

2- سيارة أجرة: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية التصريح لها بنقل الركاب بأجر عن الراكب.

3- سيارة نقل الركاب: وهي المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية، وأنواعها:-
أ- سيارة نقل عام للركاب (باص عام) وهي المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب، وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة.
ب- سيارة نقل خاص للركاب (باص خاص) وهي المعدة لنقل طلبة المدارس أو نقل الموظفين والعاملين وعائلاتهم في حدود دائرة معينة.ج. سيارة سياحية (باص سياحة) وهي المعدة للسياحة والرحلات.

4- سيارة نقل مشترك ( خاصة ): وهي المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا

5- سيارة نقل عام للأشياء والحيوانات (شاحنة) وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء بأجر وتشمل تلك المجهزة بصندوق تبريد.

6- سيارة نقل خاص: وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء، ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي.

7- سيارة ذات استعمال خاص: وهي المعدة بصفة دائمة لمعدات خاصة ولا تستعمل في غير الأغراض المصممة لها كسيارات الإطفاء والإسعاف ونقل الموتى والتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش التصليح وسيارات التحقيق الجنائي وغيرها.

8- سيارة نقل عام متوسطة للأشياء والحيوانات) هاف لوريوهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء بأجر وتشمل تلك المجهزة بصندوق تبريد

9 –سيارة نقل عام خفيف للأشياء والحيوانات) وانيت (: وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء بأجر وتشمل تلك المجهزة بصندوق تبريد.

10- سيارة توصيل طلبات استهلاكية: هي التي لا تستعمل في غير الغرض المخصص لها (صالون أو بوكس مقفل) ولا تتجاوز حمولتها عن (2 طن) وفق الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور مع الجهات المختصة.

11- دراجة آلية لتوصيل الطلبات الإستهلاكية: هي المعدة لنقل الأشياء فقط ويلحق بها صندوق وفق الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور مع الجهات المختصة.

  • أضيفت البنود رقم 11،10 بموجب القرار رقم 2011 لسنة 2024

ثانياً: الجرار:

وهو مركبه أليه لا يسمح تصميمها بنقل الأشخاص أو الحيوانات ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها.

ثالثا: المركبة الصناعية والإنشائية والزراعية: هي المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية والآلات الرافعة.

رابعاً: الدراجة الآليةهي ذات عجلتين أو ثلاثة، وغير مصممة على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها صندوق وتشمل العربة الخاصة بأصحاب العاهات، ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي.

خامساً: الدراجة العادية: وهي معرفة بالمادة السابقة.

سادسا: المقطورة وشبه المقطورة: وهما معرفتان بالمادة السابقة.
ولوزير الداخلية أن يلحق بالأنواع المذكورة أو يضيف إليها أنواعاً جديدة من المركبات يحدد مواصفاتها وشروط تسجيلها.

الباب الثاني

ترخيص تسيير المركبات الآلية

المادة 4

لا يجوز تسيير أية مركبة من أي نوع على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور ويستثنى من ذلك:
1-المركبات الآلية المسجلة لدي السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها.
2-المركبات الآلية للعابرين الأجانب والسائحين وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.
3-المركبات الآلية التي تحمل أرقاماً تجارية، وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.

المادة 5

يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو من ينوب عنه إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته ومحل إقامته وملكيته.

ويصدر الترخيص بعد استيفاء جميع الشروط باسم المالك الحقيقي للمركبة، ويصرف له دفتر الترخيص الذي لا يصلح إلا للمركبة التي صرف عنها.
وإذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من بينهم من يكون مسئولاً عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون، ويؤشر بذلك في الترخيص ويكونون جميعاً مسئولين بالتضامن عن الرسوم التي تستحق على المركبة طبقاً لهذا القانون.
ويجب أن يكون دفتر الترخيص موجوداً بالمركبة بصفة دائمة ولرجال الشرطة طلب تقديمه في أي وقت، ويسري الترخيص لمدة سنة واحدة، ويجدد سنوياً.
ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل مدة سريان الترخيص.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأجزاء الجوهرية للمركبة وكافة البيانات الواجب ذكرها في دفتر الترخيص والأوضاع والشروط والإجراءات والرسوم المتعلقة بترخيص أنواع المركبات المختلفة وتجديد الترخيص وتنظيم خدمتها وكذلك القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بترخيص المركبات الخاصة بالديوان الأميري والمركبات المملوكة للحكومة.

ولا يجوز إصدار أو تجديد التراخيص إلا بعد أداء الرسوم المستحقة على المركبة وكذلك سداد المخالفات والغرامات المحكوم بها.

  •  أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 

المادة 5 مكرراً

( أضيفت بموجب قانون 57 سنة 1980 )

يقع باطلا كل شرط يرد في بيع السيارة المبينة في البند 3 من المادة 2 من هذا القانون يقضي باحتفاظ البائع بملكية السيارة المبيعة لحين استيفاء الثمن كله أو بعضه ويصدر الترخيص بتسيير السيارة باسم المشتري”.

المادة 6

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 )

يشترط لترخيص أية مركبة آلية أو لتجديده التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأمينا ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير الداخلية قرارا بقواعد وشروط وتعرفة هذا التأمين والحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلح

المادة 7

-يشترط لترخيص أية مركبة أن تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو يحددها وزير الداخلية بقرار منه.

-يقوم القسم المختص بالإدارة العامة بفحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين يعينهما، فإذا وجدت المركبة غير صالحة أو غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب.
-استثناء مما تقدم يجوز بقرار وزاري أن يوكل إلى بعض ورش السيارات بإجراء الفحص الفني المذكور وذلك بالنسبة للسيارات الخاصة المنصوص عليها في البند (1) فقرة (أولاً) من المادة 3.
-تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الفحص.

المادة 8

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 )

يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها لوحتين يصرفها القسم المختص بالإدارة العامة للمرور حال إتمام إجراءات الترخيص، وتضع إحداهما في مقدمتها والثانية في مؤخرتها، أما المركبة المقطورة وشبه المقطورة فيكتفي بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها.

ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، ولا يجوز تغيير مكان وضعها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، ويحظر إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها أو شكلها.

ويصدر وزير الداخلية قرارا ببيان أنواع اللوحات ومواصفاتها وكذلك شروط بيع حق الانتفاع ببعضها وقيمة الرسوم المستحقة عليها.

المادة 9

يجب على مالك المركبة رد اللوحات المعدنية الى الإدارة العامة للمرور في حالة الاستغناء عنها أو انتهاء الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البلاد وعليه في حالة فقدها أو تلفها أو فقد احداهما ان يبلغ الإدارة العامة للمرور فوراً.

المادة 10

يجب على مالك المركبة أن يخطر الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير محل إقامته المدون بسجلاتها. أو فقد إجازة تسيير المركبة الآلية أو تلفها مع ابداء رغبته في الحصول على بدل، فإذا وجدت الإجازة الأصلية وجب إعادتها الى الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور. وعلى مالك المركبة قبل إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو في لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الإجازة ان يحصل على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.

المادة 10 مكررا

يحظر على ورش إصلاح السيارات وعلى سائر الحرفيين الذين يعملون في هذا النشاط قبول اجراء أية إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد تقديم اذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

ويحدد بقرار من وزير الداخلية الاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

المادة 11

على مالك المركبة، في حالة نقل ملكيتها، اخطار الادارة العامة للمرور بذلك مرفقا بإخطاره صورة من السند المثبت لنقل الملكية. وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل الترخيص باسمه، ويجب أن يتم الاخطار وطلب نقل الترخيص وجميع اجراءاته خلال عشرة أيام من تاريخ التصرف بنقل الملكية. والا اعتبر الترخيص ملغى من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة. ولا يجوز نقل الترخيص الا بعد اداء الرسوم المستحقة على المركبة وكذلك سداد الغرامات المحكوم بها حتى تاريخ نقل الترخيص.

ويظل مالك المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الترخيص أو الى ان ترد اللوحات المعدنية للمركبة الى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور.

وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات نقل الترخيص وشروط قبول مستند اثبات الملكية اللازمة لذلك.

المادة 12

إذا كان مالك المركبة شخصا معنويا وجب ان يصدر الترخيص مشتملا على بيان الشخص الذي ينتدبه المالك ليكون ممثلا له ومسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون.

وإذا كان مالك المركبة ناقص الاهلية وجب أن يذكر في دفتر الترخيص اسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون مع عدم الاخلال بمسئولية ناقص الاهلية إذا توفرت أحكامها.

المادة 13

إذا توفي مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا وجب على ورثته أو من يمثلهم اخطار الادارة العامة للمرور بذلك خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة أو تاريخ الحكم وباسم من يكون مسئولا عن المركبة، فاذا آلت المركبة الى أحد الورثة وجب عليه خلال أسبوع اتخاذ اجراءات نقل ترخيصها باسمه.

المادة 14

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 )

يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يحدد عدد المركبات الآلية التي ترخص بالإدارة العامة للمرور من جميع الأنواع فيما عدا النوع «1» فقرة «أولا» من المادة «3» وهي السيارات الخاصة بالنسبة للمواطنين فقط.

ولا يجوز ترخيص أي مركبة من المركبات التي يصدر قرار وزاري بتحديد عددها بعد إكمال هذا العدد.

وله أيضا تحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة والنقل بأنواعها.

الباب الثالث

رخص القيادة

المادة 15

لا يجوز قيادة أية مركبة آلية على الطريق دون الحصول على رخصة سوق من الادارة العامة للمرور تخول حاملها قيادة مثل تلك المركبة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع رخص القيادة والتصاريح وشروط صرفها ومدة سريانها وقواعد تجديدها، وقيمة الرسوم المستحقة عليها، وتنظيم اجراءات ذلك وتبين حالات الغائها والامتناع عن منحها وأحكام الاعضاء من الحصول عليها.

ويستثنى من أحكام الفقرة الأولى:

1 – حاملو رخص القيادة العسكرية التي تصدر لهم بعد الاختبار الفني في قيادة السيارات بمعرفة الجهات العسكرية الفنية المختصة، وتخول هذه الرخص العسكرية لحامليها الحق في قيادة المركبات العسكرية فقط.

2 – الزائرون والسائحون الاجانب الذين يحملون رخص قيادة أجنبية سارية المفعول. وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 16

لا تصرف رخص القيادة المشار إليها في المادة السابقة الا إذا اجتاز الطالب اختبار القيادة الذي تجريه الادارة العامة للمرور وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختبار وشروطه والرسوم المطلوبة لذلك.

ويجوز الاعفاء من اختبار القيادة لمن يحمل رخصة سوق قانونية من دولة أخرى او لمن يحمل رخصة سوق عسكرية وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 17

يجب على المرخص له عند تغيير محل اقامته اخطار الادارة العامة للمرور خلال عشرة أيام من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه.

المادة 18

يصدر وزير الداخلية قرار بتنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصاً دولية يبين فيه الشروط اللازم توافرها فيها ويحدد عددها والرسوم المستحقة عليها، كما ينظم شروط صرف الرخص.

المادة 19

يجب على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة كلما طلبوا ذلك.

المادة 20

لا يجوز انشاء أو ادارة مدارس أو مكاتب لتعليم قيادة السيارات الا بعد الحصول على ترخيص من الادارة العامة للمرور.

ولا يجوز لاحد ممارسة تعليم الغير قيادة المركبات والدراجات الآلية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الادارة العامة للمرور، ويجوز لوزير الداخلية أو من يفوضه الاستثناء من هذا الحكم في حالات التعليم التي تقوم بها السلطات العسكرية والهيئات الحكومية.

  •  استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات كل من الترخيصين المذكورين في الفقرتين السابقتين ومدتها وتجديدها ورسومهما، كما تقرر نظم التعليم وتضع برامجه ونظم العمل والامتحان بالمدارس أو المكاتب المذكورة وتبين كذلك قواعد الاشراف على المدارس والمكاتب والمعلمين المشار إليهم والحالات التي يجوز فيها سحب الترخيص سحبا مؤقتا أو الغاؤه نهائيا.

ويسمح للمدارس والمكاتب والاشخاص القائمين بالتعليم والذين يحملون ترخيصا بذلك وقت العمل بهذا القانون الاستمرار في مزاولة عملهم مدة اقصاها ثلاثة شهور على ان يتقدموا خلالها للحصول على تراخيص جديدة وفقا لأحكامه، والا اعتبرت تراخيصهم ملغاة.

المادة 21

يعتبر المعلم في حكم سائق المركبة الآلية ويكون مسئولا وحده أو مع المتعلم جزائياً عما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون أثناء التعليم ما لم يثبت أنه لم يكن مقصراً أو ان المتعلم ارتكب المخالفة مخالفاً لتعليماته ورغم تنبيهه وتحذيره.

  •  استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 

المادة 22

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 )

لا يجوز لأي شخص تعلم قيادة المركبات الآلية أو الدراجات الآلية إلا بعد الحصول على تصريح تعلم من الإدارة العامة للمرور.

وتبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعلم وشروطها ومدتها ورسومها وأماكن التعليم.

المادة 23

يشترط الحصول على تصريح من ادارة العامة للمرور في الحالات الآتية:

1 – نقل الاشخاص في سيارات الشحن.

2 – سائق العربة التي يجرها حيوان.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية اشتراط الحصول على تصريح في أحوال أخرى.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد اصدار التصاريح وشروطها ورسومها ومدة سريانها.

المادة 24

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 )

يجوز سحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المواد «33» عدا البند 3، 33 مكرراً، «38»، ولا يمنح رخصة جديدة الا بعد مدة لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب، ويجوز لإعادة سريان رخصة السوق إلحاق المخالف بدورة توعوية وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة أو إعادة اختباره إذا رأت الإدارة العامة للمرور ذلك.

الباب الرابع

قواعد المرور وآدابه

المادة 25

لا يجوز قيادة المركبات بحالة تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر وعلى كل من يستعمل الطريق من المشاة وقائدي جميع أنواع المركبات وقائدي الحيوانات التزام قواعد المرور وآدابه واتباع اشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال الشرطة.

وتبين اللائحة التنفيذية وقرارات وزير الداخلية قواعد المرور وآدابه واشاراته وعلاماته والحدين الاقصى والادنى لسرعة المركبات عند الحاجة.

المادة 26

تضع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها، ولهذه الأجهزة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك.

ما تنظم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن سير وعبور المشاة، ولها بصفة عامة اتخاذ كافة الاجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان حركة المرور وتأمين السلامة للجميع.

المادة 27

يجوز لوزير الداخلية ان يحدد أماكن لا يجوز الوقوف فيها الا لمدة محدودة ومقابل رسم يحدده، ويصدر قرار بتنظيم الوقوف في هذه الاماكن وبيان طريقة تحصيل الرسم.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية تحرير مخالفات الوقوف في الأماكن التي لا يجوز الوقوف فيها أو الانتظار إلا بمدد محددة مقابل تعرفة إلى جهات خارج الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك، كما تبين مقدار النفقات والمصاريف مقابل أداء هذه الجهات للعمل المسند لها.

  •  أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 

المادة 28

لا يجوز عمل حفريات بالطريق أو اشغال أو عمل تعديل بها أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور الا بتصريح خاص من الادارة العامة للمرور وبالاتفاق مع الجهات المختصة.

ولرجال الشرطة اتخاذ أية اجراءات وقائية تكون لازمة ولهم ازالة المخالفة بالطريق الاداري على نفقة المتسبب.

المادة 29

على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه اصابات للأشخاص الوقوف وترك السيارة في مكان الحادث وابلاغ أقرب رجل شرطة او اسعاف بالحادث فور وقوعه.

المادة 30

يعتبر كل من مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها مسئولا مسئولية كاملة عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له، ما لم يقدم دليلا مقنعا على ان الذي كان يقود المركبة وقت وقوع المخالفة شخصا آخر مع تقديم كافة البيانات للإرشاد عنه.

المادة 31

لا يجوز لقائد أية مركبة أن يرتكب فعلا مخالفاً للآداب العامة في المركبة أو أن يسمح بذلك.

المادة 32

لا يجوز اجراء سباق سيارات أو دراجات آلية بالطريق العام بدون ترخيص من الادارة العامة للمرور.

ولا يجوز استغلال الطريق من قائدي المركبات وحارس الحيوانات والمشاة بما يعيق حركة المرور إلا بتصريح من الإدارة العامة للمرور.

  •  أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 

الباب الخامس

العقوبات

المادة 33

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 )

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار ولا تقل عن مائة وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1 – قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها.
2 – قيادة مركبة آلية بعدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
3 – إجراء أي إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث بدون إذن كتابي صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
4 – مخالفة الآداب العامة في المركبة.
5 – تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها.
6 – عدم إفساح الطريق لمرور المركبات الحكومية «الشرطة، الإسعاف، الإطفاء، الدفاع المدني، والمواكب الرسمية والمركبات التابعة لها» أو اللحاق بها أثناء استعمال الصافرات الخاصة بها بغرض تجاوز المركبات في الطريق.
7 – السير على كتف الطريق.
8 – عدم التزام سائقي مركبات النقل بأنواعها والمركبات الصناعية والانشائية والجرارات والمركبات ذات المقطورة والمركبات ذات شبه المقطورة بالجانب الأيمن لنهر الطريق أو تخطي المركبات الأخرى دون ضرورة.
9 – استخدام أجهزة الاتصال النقالة أو أي جهاز آخر باليد أو الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.
10 – قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال .
11 – كل من هرب أو حاول الهروب بعد ارتكاب حادث مروري نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة أو للغير.
12 – التحرك بالمركبة بتسارع عالي بحيث تصدر الإطارات صوتا مزعجا.

المادة 33 مكرراً

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 )

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة تزيد على سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1 – تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.
2 – قيادة مركبة برعونة أو تفريط يعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
3 – أجرى سباقاً للمركبات الآلية على الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو أجرى تجمعا للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
4 – تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
5 – قيادة مركبات «الباجيات» والدراجات في غير الأماكن المخصصة لها.
6 – قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.
7 – قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة.
8 – استعمال المركبة الآلية في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.
9 – الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين.
10 – عمل حفريات أو أشغال بالطريق أو عمل تعديل به أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور دون تصريح خاص من الإدارة العامة للمرور.

وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وزارة الداخلية بمصادرة المركبة الآلية لصالح وزارة الداخلية إذا أدانت متهما ارتكب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة على أن تؤول صلاحية التصرف في المركبة سالفة الذكر إلى الجهة المعنية في وزارة الداخلية وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجزاء المشار إليه أو الغير حسن النية.

المادة 34 

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 )

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على 200 دينار ولا تقل عن 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1 ـ التسبب في وقوع حادث يضر بالممتلكات العامة أو الغير نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

2 ـ وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية أو تركه في المركبة دون مرافق بالغ.

3 ـ قيادة مركبة آلية خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.

4 ـ تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

5 ـ مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها أو وزنها.

6 ـ إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية أو الاشارات الضوئية أو أجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها أو أي مواد أخرى قد تؤثر على فعاليتها.

7 ـ عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية.

8 ـ قيادة مركبة آلية بدون تأمين ساري المفعول مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانونا.

9 ـ مخالفة ضوابط لون زجاج المركبة أو شفافيته أو تظليل زجاج المركبة خلافا للوائح الصادرة بذلك.

10 ـ وضع أي كتابات أو ملصقات أو صور على المركبة أو أي إضافات أخرى بدون تصريح من الإدارة العامة للمرور.

11 ـ استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بإجازة تسييرها.

12 ـ مخالفة المكاتب والمؤسسات والشركات للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور.

13 ـ مخالفة شروط الحجز المنزلي للمركبات.

المادة 35

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 )

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار ولا تقل عن 50 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1 ـ قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها.

2 ـ قيادة مركبة آلية تكون لوحتها بها تلف أو غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور.

3 ـ قيادة مركبة آلية من دون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب فيها القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له الحصول على هذا التصريح.

4 ـ الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له لأعضاء قوة الشرطة عند طلبها.

5 ـ استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات أو أي اجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.

6 ـ السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة.

7 ـ الوقوف بالمركبة ليلا في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة من دون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر.

8 ـ استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

9 ـ الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.

10 ـ إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها ترتب عليه تغيير في بيانات الإجازة دون الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.

11 ـ قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الادنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة أو الدائرية.

12 ـ مخالفة تعليمات أو أوامر أو ارشادات أعضاء قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور.

13 ـ سير الشاحنات في أوقات المنع التي تحددها الإدارة العامة للمرور.

14 ـ عدم اعطاء أولوية المرور حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية بشأن قانون المرور.

15 ـ عدم ربط حزام الأمان.

16 ـ الهروب أو عدم الامتثال بالوقوف الصادر من أعضاء قوة الشرطة.

17 ـ المراوغة بسرعة بين المركبات على الطريق.

المادة 36

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 )

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على 75 دينارا ولا تقل عن 45 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1 ـ مخالفة سيارات الأجرة أو سيارات نقل الركاب العامة (الباص) للحد الأقصى العدد الركاب أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر.

2 ـ ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حراسة أو مخالفة حارسها أو قائدها القواعد المرور أو إهماله في رقابتها أو قيادتها.

3 ـ مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الكهربائية أو الهوائية) لقواعد المرور.

4 ـ قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو اي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

5 ـ قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة.

6 ـ ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها.

7 ـ سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب أو أشياء أو حيوانات على أي جزء خارجي منها بخلاف الغرض من ترخيصها.

8 ـ قيادة مركبة آلية فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور أو القرارات المنفذة لها.

9 ـ تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة.

10 ـ استغلال الطريق العام من المشاة وقائدي جميع أنواع المركبات بما يعيق حركة المرور بدون تصريح صادر من الإدارة العامة للمرور أو مخالفة شروط التصريح.

11 ـ وقوف مركبات النقل والشاحنات والمركبات الصناعية والإنشائية والزراعية ومركبات بيع السلع والمشروبات والمأكولات المتنقلة أو أي نشاط تجاري آخر داخل المناطق السكنية والمرافق العامة والحيوية والنفطية أو بالقرب منها بخلاف التصريح الصادر لها بذلك من الجهات المختصة وكذلك وقوف جميع أنواع المركبات في الأماكن المخصصة أو المملوكة للغير.

12 ـ مخالفة شروط الجر وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة.

13 ـ عدم إبلاغ الجهات المختصة عند وقوع حادث نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة أو الغير.

المادة 36 مكرراً

( أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 )

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في اي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 2000 دينار ولا تقل عن 1000 دينار كل من قام عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها بالتقاط صورة أو أكثر او مقطع مرئي أو مسموع أو قام بنشر أيا منها أثناء ارتكابه لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 37

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 )

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 50 دينارا ولا تقل عن 30 دينارا كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.

المادة 37 مكرراً

( أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 )

يسأل الشخص الاعتباري جنائيا وذلك فيما عدا الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أو عن طريقه أو ارتكبها أحد ممثليه أو مديريه أو وكلائه أو أحد العاملين لديه، كما يعاقب إذا كان الفعل بحد ذاته قد أوجد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو تستر من أحد العاملين لديه أو تم دون موافقة الجهات المختصة قانونا. ويعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 10000آلاف دينار، ولا يجوز الحكم عليه بغير الغرامة وذلك دون الإخلال بأي من العقوبات التبعية المقررة قانونا. ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبة المقررة لها في القانون.

المادة 38

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 )

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على 3000 دينار ولا تقل عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على 3000 دينار ولا تقل عن 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال نتج عن الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة حادث نتج عنه تلفيات بالممتلكات العامة أو الغير. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على 5000 دينار ولا تقل عن 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال نتج عن الفعل المشار إليه في الفقرة الثانية حادث أدى إلى إصابة أو وفاة. وتأمر المحكمة بسحب رخصة السوق مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحبها مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات.

المادة 39

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 )

للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تقضي بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها أو أي تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو جميعها مدة لا تجاوز سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم اذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.

المادة 39 مكرراً

( أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 )

للمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه بدلا من العقوبة الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة الآتية: العمل في خدمة المجتمع ويكون العمل بتكليف المحكوم عليه بالعمل لصالح إحدى الجهات دون مقابل، ويراعى في العمل توافقه مع مهنة المحكوم عليه ـ إن أمكن ـ والا تزيد مدته على سنة، وبما لا يجاوز ثماني ساعات يوميا، وتحدد الجهات أنواع الأعمال التي تمارس فيها والإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذها من قبل المحكوم عليه بقرار من وزير الداخلية.

حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب ويكون بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية أو الدينية لتقويم سلوكه. ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية وإجراءات تنفيذها وذلك بالتنسيق مع وزراء الجهات المعنية.

إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة ويكون بإلزام المحكوم عليه برد الشيء إلى أصله او جبره أو التعويض عنه. وتكون هذه العقوبات نافذة فور النطق بها.

المادة 40

تضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة العود وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المرور.

المادة 41

الصلح

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 )

يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المواد (33، 33 مكررا، 34، 35، 36، 37) من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له وفقا للآتي:

1- أن يدفع مبلغ خمسة وسبعين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (33).

2- أن يدفع مبلغ مائة وخمسين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (33 مكررا).

3- ان يدفع مبلغ خمسين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (34).

4- أن يدفع مبلغ ثلاثين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (35).

5- أن يدفع مبلغ عشرين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (36).

6- أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (37).

7- أن يدفع مبلغا لا يقل عن سبعين دينارا ولا يزيد على مائة وخمسين دينارا في حال تجاوز الحد الأقصى للسرعة، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على ضوء التجاوز عن الحد الأقصى للسرعة المقررة. ويكون السداد في الجهة التي تحددها الإدارة العامة للمرور خلال شهرين من تاريخ ارتكاب الفعل أو إعلان المتهم إذا كان تحرير المحضر قد تم بغيبته.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها، وذلك بناء على شهادة صادرة من الجهة المختصة بهذا الشأن، وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في المواد (24، 42، 42 مكرر، 43) من قانون المرور وإدراجها في سجل نظام نقاط المخالفات المرورية.

ويجوز رفض الصلح إذا ارتكب المخالف أكثر من مخالفة جسيمة من المخالفات الواردة في المواد (33 عدا البند 3، 33 مكررا عدا البند 10، 34) أو تعددت مخالفاته.

المادة 41 مكرراً

( أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 )

يتم إعلان وإبلاغ كل محاضر المخالفات، والأوراق والقرارات القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة، والأحكام القضائية لجميع المخاطبين بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بواسطة وسائل الإعلان الإلكترونية الحديثة، كالتطبيقات الحكومية أو الرسائل النصية SMS أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الإعلان عن طريق النيابة العامة، ويعتبر الإعلان تاما ومنتجا لآثاره القانونية من تاريخ ووقت إتمام الإعلان من أي وسيلة من هذه الوسائل، وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة.

فإذا لم يكن ممكنا الإعلان بتلك الوسائل جاز الإعلان وفق القواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

المادة 42

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 )

يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور أو من يفوضه سحب رخصة السوق أو أي تصريح يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو جميعها سحبا إداريا لمدة أقصاها مائة وعشرون يوما في الأحوال الآتية:

1- ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد أرقام (33) عدا بند (3) و (33) مكررا عدا بند (10) و (34)، (38) من هذا القانون.

2- ضبط المركبة تسير في الطريق بعد سحب اجازة تسييرها أو سحب لوحاتها.

3- سير الشاحنات أثناء أوقات المنع أو وهي محملة بحمولة زائدة.

4- في حوادث القتل أو الإصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتجا عن حوادث المركبات الآلية يحق لعضو قوة الشرطة الذي ضبط الحادث، أو المحقق، أن يحتجز رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة ويحيلها إلى الجهة المختصة خلال 24 ساعة للتصرف بشأنها، وذلك بعد سماع أقوال صاحب الشأن.

وفي جميع الأحوال تنتهي مدة السحب الإداري بصدور الحكم في الدعوى الجزائية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق أو أي تصريح يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو سحب إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها، فإن مدة السحب الإداري في هذه الحالة لا تحسب ضمن المدة التي يحددها الحكم.

المادة 42 مكرراً

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (24، 42) من هذا القانون يصدر بقرار من وزير الداخلية نظام العمل بنقاط المخالفات المرورية يبين فيه أنواع تلك المخالفات وكيفية سحب رخصة السوق لمدة لا تزيد على سنة أو سحبها نهائيا وإعادة منحها بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في المادة (16) من قانون المرور، ولا يحول دون العمل بهذا النظام صدور حكم قضائي بالإدانة أو الصلح مع المتهم.

الباب السادس

أحكام عامة

المادة 43

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 )

تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ونفقات ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها أو عدم تسديد المستحق عليها من نفقات أو مصاريف. ويجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية سحب المركبة أو رفعها ونقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة، كما يجوز له الاتفاق مع هذه الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها، كل ذلك مقابل نفقات يسددها مالك المركبة. وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك كما تبين مقدار النفقات المقررة لقاء أداء هذه الجهات العمل الذي يسند إليها وقواعد تحصيلها وسدادها لها.

كما يجوز بقرار منه تنظيم آلية الحجز المنزلي للمركبات في عهدة مالكها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.

المادة 44

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 )

يجوز لأي عضو من أعضاء قوة الشرطة، أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- قيادة مركبة آلية تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.

2- ارتكاب حادث مرور ترتب عليه إصابة إنسان أو وفاته.

3- المشاركة في سباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح.

4- محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد، أو في حالة عدم الاستجابة للأمر الصادر من أعضاء قوة الشرطة بالتوقف.

5- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط، أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.

6- تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 50 ك. م/س.

7- قيادة المركبات (الباجيات) في الأماكن غير المخصصة لها.

8- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو تقرر سحبها أو وقف سريانها أو برخصة لا تجيز قيادة مثل هذه المركبة أو بدون تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

9- قيادة مركبة بدون لوحاتها المصروفة من الإدارة العامة للمرور.

10- تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

11- استعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها.

12- استعمال المركبة في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.

المادة 45

تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية الاشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

ويحدد وزير الداخلية صلاحيات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم المرور في ضبط المخالفات والتحقيق والتصرف فيها والإدعاء أمام محكمة المرور.

كما يحدد وزير الداخلية صلاحيات أعضاء قوة الشرطة المكلفين في التحقيق بالحوادث المرورية البسيطة التي لا ينجم عنها إصابات للأشخاص وكذلك الإجراءات الخاصة بهذه الحوادث.

  •  أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 

المادة 45 مكرراً

ينشأ بقرار من وزير الداخلية مجلس أعلى للمرور يختص بالأمور الآتية:

أ – وضع السياسات العامة والخطط في مجال المرور والعمل على تطوير خدماته.

ب – دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

ج – التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام المرور.

د – ابداء الرأي في المسائل الأخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس.

ولا تكون توصيات المجلس نافذة الا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيله واجراءات العمل فيه وإصدار قراراته ومكافأة أعضائه.

المادة 46

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 )

تكون للمحاضر المحررة من أعضاء قوة الشرطة، أو التي تسجل بناء على أجهزة الضبط المروري أو المراقبة المرورية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له حجية بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.

المادة 47

تسري تراخيص تسيير المركبات ورخص قيادتها والتصاريح الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها، ثم يجوز تجديدها طبقا لأحكامه.

المادة 48

يلغى العمل بالمرسوم الأميري رقم 13 لسنة 1959 بقانون السير وأي حكم آخر يخالف هذا القانون، ويستمر العمل بالنظم والقرارات المعمول بها حاليا لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 49

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة 50

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت     

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء                         

جابر الأحمد الجابر الصباح                      

وزير الداخلية                                                       

سعد العبد الله السالم الصباح                                            

صدر بقصر السيف في: 29 رمضان 1396 هـ.

الموافق: 23 سبتمبر (أيلول) 1976 م.

نشر هذا المرسوم بالقانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1101 تاريخ 12 أكتوبر (تشرين الاول) 1976م. ص 5.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات