الكويت – قانون قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي – قانون رقم 31 لسنة 1978
القانون رقم 31 لسنة 1978
بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
– بعد الاطلاع على الأمر الاميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م. بتنقيح الدستور،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1960 بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1976،
– وعلى المرسوم الاميري رقم 10 لسنة1960 بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالقانون رقم 4 سنة 1977،
– وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الاجيال القادمة،
– وبناء على عرض وزير المالية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
تشتمل كل ميزانية عامة على جميع الايرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر اتفاقها في السنة المالية.
المادة 2
يحدد وزير المالية شكل ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وكذلك شكل ميزانية الجهات التي تمارس نشاطا متميزا وان كانت لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون ميزانياتها ملحقة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية.
كما يحدد شكل ميزانية كل ادارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة بناء على ما تقدمه الوزارة المالية من مقترحات تتلاءم مع طبيعة نشاطها.
ويراعى عند تحديد شكل الميزانيات العامة وتقسيماتها ومشتملاتها، الاتجاهات الحديثة في الميزانيات العامة ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة 3
ميزانية الوزارات والادارات الحكومية والميزانيات الملحقة بها وكذلك ميزانيات الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة سنوية.
وتبدأ السنة المالية من أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه القانون المنشيء للادارة العامة أو الهيئة أو المؤسسة العامة مع تحديد تاريخ آخر البداية السنة المالية لها ونهايتها .
- استبدلت الفقرة الثانية بموجب القانون رقم 18 لسنة 2000
المادة 4
تشكل بقرار من وزير المالية لجنة عليا للميزانية برئاسته لمناقشة وتجديد الاطار العام لمشروع الميزانية على ان يمثل فيها ديوان الموظفين ووزارة التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.
الباب الثاني
ميزانية الوزارات والادارات الحكومية
الفصل
اعداد الميزانية
الفرع – الأول
تقدير الإيرادات
المادة 5
تعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والادارات الحكومية التقديرات المبدئية للايرادات طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية، وتبلغ هذه التقديرات الى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده.
فاذا تأخرت أية جهة، في تقديم مشروعات لتقديرات الإيرادات عن الميعاد المحدد تولت وزارة المالية بنفسها تقدير هذه الايرادات، اهتداء بالايرادات المحققة خلال السنوات المالية الأخيرة مع مراعاة الظروف والمتغيرات التي تؤثر في هذا التقدير.
المادة 6
تبحث وزارة المالية التقديرات المبدئية للإيرادات المشار إليها في المادة السابقة، وتعد التقديرات النهائية للإيرادات.
المادة 7
يشمل التقدير جملة الايرادات موزعة على ابوابها المختلفة، أما نفقات التحصيل فتدرج ضمن تقديرات المصروفات.
المادة 8
تحدد من جملة الايرادات المقدرة نسبة مئوية تضاف الى احتياطي الاجيال القادمة ويضاف الى المال الاحتياطي العام صافي الايرادات الناتجة عن استثماره وإيرادات الأموال الاخرى المستثمرة بعد أن يقتطع من ذلك النسبة المئوية المقرر اضافتها الى احتياطي الاجيال القادمة.
الفرع الثاني
تقدير المصروفات
المادة 9
تعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والادارات الحكومية تقديرا لمصروفاتها تقدمه الى وزارة المالية، في الميعاد الذي تحدده هذه الوزارة، ويبين هذا التقدير توزيع المصروفات على أبوابها المختلفة طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية.
وتقوم وزارة المالية بارسال نسخة من تقديرات الجهات المشار إليها الى وزارة التخطيط وديوان الموظفين ليقوم كل منهما في حدود اختصاصه بدراستها من الناحية الفنية.
المادة 10
تقوم وزارة التخطيط وديوان الموظفين بابلاغ نتائج دراستهما الفنية وملاحظاتهما الى وزارة المالية في المواعيد التي تحددها هذه الوزارة.
المادة 11
إذا تأخرت أية جهة في تقديم تقديراتها أو نتائج دراستها الفنية وملاحظاتها عن الموعد المحدد تولت وزارة المالية بنفسها، بعد اخطار الجهة المختصة، تقدير المصروفات اهتداء بميزانية السنة المالية الجارية، مع مراعاة التعديلات التي تكون قد أدخلت عليها خلال السنة المالية والأخذ بالاعتبارات الأخرى التي يؤسس عليها تقدير المصروفات.
المادة 12
تبحث وزارة المالية تقديرات المصروفات على أساس الدراسات الفنية والملاحظات المتعلقة بها وتعد التقديرات النهائية للمصروفات.
الفصل الثاني
اقرار الميزانية واصدار قانون باعتمادها
المادة 13
يعد وزير المالية مشروع الميزانية، كما يعد بيانا يتضمن عرضا عاما للاسس التي بني عليها المشروع وتحليلا لما يهدف اليه.
المادة 14
يعرض وزير المالية مشروع الميزانية مصحوبا بالبيان على مجلس الوزراء لاقرارهما، ويجب ان يتم اقرارهما في وقت يسمح بتقديم المشروع الى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل.
المادة 15
يبلغ وزير المالية قانون الميزانية بعد صدوره الى الجهات المعنية للعمل به.
المادة 16
اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره، ويصدر بذلك تعميم من وزير المالية.
واذا كانت بعض ابواب الميزانية الجديدة قد اقرت من قبل السلطة التشريعية يعمل بتلك الابواب.
الفصل الثالث
تنفيذ الميزانية والرقابة عليها
الفرع الأول
الأحكام الخاصة بتنفيذ الميزانية
المادة 17
يصدر وزير المالية التعميمات الخاصة بتنفيذ الميزانية على نحو يضمن مطابقة هذا التنفيذ لاحكام القوانين واللوائح ويبلغ هذه التعميمات الى الجهات المعنية، في نفس الوقت الذي يبلغها فيه بقانون الميزانية.
المادة 18
تتم تسوية المعاملات المالية بين مختلف الجهات الحكومية وفقا لما يحدده وزير المالية.
المادة 19
تدفع الايرادات التي تحصلها الوزارات والادارات الحكومية لوزارة المالية طبقا للقواعد التي تقررها هذه الوزارة.
المادة 20
لا تعفى وجود اعتماد في الميزانية من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد أو بتنفيذ التعميمات المرفقة بقانون الميزانية أو الواردة بجداولها.
المادة 21
لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد باب من ابواب المصروفات الا بقانون.
المادة 22
لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد محدد لأي مصرف من المصروفات، ويجوز النقل من الوفر المحتمل في اعتماد مصرف الى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب والقسم، ويحدد وزير المالية أوضاع وشروط النقل.
المادة 23
لا يجوز لأية جهة طلب فتح اعتمادات اضافية الا اذا كانت هناك اعتبارات ملحة تجب ذلك.
على الجهة طالبة الاعتماد الاضافي ابلاغ وزارة المالية بالاسباب المبررة له فاذا وافقت على فتح الاعتماد الاضافي المطلوب، عرض وزير المالية مشروع القانون اللازم على مجلس الوزراء.
المادة 24
لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد احد المشاريع الانشائية المخصص لها بقانون اعتماد مالي لاكثر من سنة الا اذا قدرت وجود وفر في الاعتماد السنوي لمشروع آخر، ويتم بالاتفاق مع وزير التخطيط، وذلك وفقا للتعميمات التي يصدرها وزير المالية وبشرط الا يترتب على هذا التجاوز رفع التكاليف الكلية للمشروع.
المادة 25
لا يجوز لأية جهة رفع التكاليف الكلية لمشروع من المشاريع الا اذا قدرت وجود وفر في التكاليف الكلية لمشروع آخر بنفس الباب ويتم بالاتفاق مع وزارة التخطيط وذلك وفقا للتعميمات التي يصدرها وزير المالية.
المادة 26
لا يجوز لأية جهة إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية الى سنة مالية مقبلة ما لم ينص القانون على تخصيص اعتماد لهذا القرض لاكثر من سنة مالية واحدة.
ومع ذلك يجوز إبرام عقود الاستخدام والايجار والصيانة والتوريدات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية، بشرط الا يترتب على التعاقد زيادة في اعتمادات الميزانية في السنوات المقبلة، وبشرط الا تزيد مدة التعاقد على ثلاث سنوات، فاذا زادت عن ذلك وجب الحصول مقدما على اذن من وزير المالية.
المادة 27
تستخدم اعتمادات الميزانية للوفاء بالالتزامات المستحقة قانونا. ولا يجوز الدفع مقدما لحساب اعمال لم يتم اداؤها أو مقابل مشتريات لم يتم تسليمها الا في حدود (20%) من قيمتها، وبشرط موافقة الوزير المختص. ويجوز تجاوز هذه النسبة باذن من وزير المالية.
المادة 28
لا تعتبر ضمن إيرادات السنة المالية أو مصروفاتها الا المبالغ التي تم تحصيلها أو صرفها فعلا خلال هذه السنة المالية.
ويعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل أدى فعلا أو عن مهمات تم تسليمها خلال السنة المالية، ولو لم تستكمل اجراءات صرف هذه الاستحقاقات قبل نهاية السنة المالية لأي سبب من الاسباب. وتتم تسوية هذه المبالغ وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها وزير المالية.
المادة 29
اذا لم يتم تسليم أحد المشاريع الانشائية الذي كان مقدرا تسليمه خلال السنة المالية جاز باذن سابق وبالشروط والاوضاع التي يحددها وزير المالية تسوية الاستحقاقات الخاصة بهذا العمل وذلك في حدود التكاليف الكلية المقررة للمشروع في ميزانية السنة المالية.
المادة 30
يبطل العمل بكل اعتماد لم يصرف أو لم يتقرر صرفه خلال السنة المالية التي ربط للصرف فيها وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 28 و29.
الفرع الثاني
الحسابات والرقابة الحسابية
المادة 31
تحدد وزارة المالية شكل السجلات والاوراق اللازمة للمعاملات المالية، ويحدد وزير المالية الشروط والاوضاع التي تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من الاجراءات الحسابية، كما ينظم طرق تدقيق الحسابات العامة ومراجعتها.
المادة 32
تقوم مختلف الجهات بامساك السجلات والاوراق المنوه عنها في المادة السابقة. ويختص الوزير أو رئيس الجهة باعتماد أو أمر الصرف. وله أن ينيب عنه من يقوم بهذا الاعتماد على ألا يكون من القائمين بأعمال الحسابات.
المادة 33
يعين بمختلف الوزارات والادارات الحكومية مراقبون ماليون ورؤساء للحسابات.
المادة 34
يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات.
المادة 35
تقدم كل جهة حسابات شهرية وربع سنوية، عن الايرادات والمصروفات وغيرها من الحسابات الى وزارة المالية، وفقا للتبويب الذي صدرت به الميزانية، وطبقا للتعميمات التي تصدرها هذه الوزارة وفي المواعيد التي تحددها.
وتوقع هذه الحسابات من رئيس الجهة المختصة أو من ينيبه عنه ومن المراقب المالي ورئيس الحسابات.
المادة 36
يحدد وزير المالية نظم وطرق العمل والاختصاصات والمسئوليات لمختلف عمليات التخزين وذلك من حيث الإدارة والتنظيم والتزويد والتوزيع والتصرف والرقابة بمختلف مستوياتها وتصميم اماكن التخزين وترتيب الموجودات بها. وتحديد كافة السجلات والاوراق المستخدمة في تلك العلميات.
الفصل الرابع
الحساب الختامي
المادة 37
يضع وزير المالية القواعد التفصيلية التي تتبع في اعداد الحسابات الختامية كما يحدد المواعيد الخاصة بذلك.
المادة 38
تعد كل جهة حكومية حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية وتقدمه الى وزارة المالية في المواعيد المحددة لذلك.
ويوقع هذا الحساب من الوزير أو رئيس الجهة أو من ينيبه أي منهما عنه ومن المراقب المالي ورئيس الحسابات.
المادة 39
يعد وزير المالية الحساب الختامي للادارة المالية للدولة كما يعد تقريرا عن هذا الحساب بما يكفل اظهار حقيقة المركز المالي عن السنة المالية المنقضية. ويعرض الحساب الختامي والتقرير على مجلس الوزراء، ثم يقدم الى السلطة التشريعية خلال المدة المنصوص عليها في الدستور، للنظر فيه واصدار القانون الخاص باعتماده.
المادة 40
يرحل الى المال الاحتياطي العام أو يحمل به ما يسفر عنه الحساب الختامي عن السنة المالية.
المادة 41
تقدم مختلف الجهات الى ديوان المحاسبة صورة من الحسابات الشهرية والحسابات الربع سنوية المنصوص عليها في المادة 35 كما ترسل للديوان صورة من حساباتها الختامية المنصوص عليها في المادة 38 وترسل وزارة المالية الى ديوان المحاسبة صورة من الحساب الختامي للادارة المالية للدولة والتقرير الخاص به.
الباب الثالث
أحكام خاصة بالميزانيات الملحقة والمستقلة
المادة 42
تسري في شأن الميزانيات الملحقة ذات الاحكام الخاصة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية وذلك باستثناء الحكم الوارد في المادتين 8، 40 من هذا القانون. ويجوز مع ذلك للجهات ذات الميزانيات الملحقة تكوين مخصصات واحتياطات كما يجوز لها الاقتراض من الحكومة وذلك وفقا للائحة خاصة يصدرها وزير المالية.
المادة 43
يكون للادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة نظم محاسبة خاصة بها تصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجالس ادارتها.
المادة 44
تعد الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة تقديرات إيراداتها ومصروفاتها، وتعرض هذه التقديرات على وزير المالية للنظر فيها أو تعديلها وإقرارها قبل رفعها الى مجلس الوزراء في وقت يسمح بتقديمها الى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل.
المادة 45
تسري أحكام المادتين 15 و16 بالنسبة لميزانيات الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة كما تنفذ هذه الميزانيات وفقا لنظمها الخاصة، مع عدم الاخلال بأحكام المواد (20 و21 و26) الخاصة بتنفيذ ميزانية الوزارات والادارات الحكومية.
المادة 46
تحدد النظم الخاصة بالادارات العامة والهيئات المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة شكل السجلات والاوراق اللازمة للمعاملات المالية والشروط والأوضاع التي تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من الاجراءات الحسابية وطرق تدقيق الحسابات ومراجعتها والاحكام الخاصة بالمخازن.
المادة 47
تقدم كل ادارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة تقارير ربع سنوية عن سير العمل بها وتطور مركزها المالي الى وزير المالية مشتملة على البيانات والمعلومات التي يحددها.
المادة 48
تعد كل ادارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة حسابا ختاميا عن السنة المالية المنقضية، كما تعد ميزانية عمومية سنوية على أسس تجارية اذا تطلب نشاطها ذلك وتقدم الحساب الختامي والميزانية العمومية الى وزير المالية في المواعيد التي يحددها.
المادة 49
يعرض وزير المالية الحسابات الختامية والميزانيات العمومية الخاصة بالادارات العامة وبالهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة على مجلس الوزراء مصحوبة بتقارير منه، توضح حقيقة المركز المالي لهذه الادارات العامة والهيئات والمؤسسات وذلك في وقت يسمح بالعرض على السلطة التشريعية خلال المدة المنصوص عليها في الدستور للنظر فيها واصدار القانون الخاص باعتماد الحسابات الختامية.
المادة 50
يتم التصرف فيما يسفر عنه الحساب الختامي لكل ادارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وفقا لما يقضي به قانون ميزانيتها.
المادة 51
تقدم الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة صورة من تقاريرها الربع سنوية وصورة من حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية الى ديوان المحاسبة وتوافي وزارة المالية وديوان المحاسبة بصورة من تقارير وزير المالية عن المركز المالي لهذه الادارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة.
المادة 51 مكرراً
يعين وزير المالية بالجهات ذات الميزانية المستقلة مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات، ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد اختصاصاتهم”.
الباب الرابع
أحكام ختامية
المادة 52
لا يجوز التقدم الى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات عامة أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانيات العامة الا بعد أخذ رأي وزارة المالية.
المادة 53
يلغى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1960 وجميع الاحكام التي تتعارض مع هذا القانون.
المادة 54
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 55
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يونيو سنة 1978.
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزر المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في: 10 شعبان 1398هـ.
الموافق: 15 يوليو 1978م.
