الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية – القرار رقم 411 لسنة 2013

القرار رقم 411 لسنة 2013
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية

المادة 1

يقدم طلب الترخيص على النماذج المعدة لذلك وحسب الاجراء المطلوب ونوعه ووفقا للبيانات الواردة بها والمستندات المطلوبة فيها، بالإضافة الى ما يستلزمه النشاط من شروط مكملة وفقا لنوعه وموقعه وعلى الاخص ما يلي:

أ – نوع النشاط المطلوب ممارسته وما يلزمه من شهادات علمية وشهادات خبرة.

ب – موقع مزاولة النشاط وطبيعته.

يتم إصدار الترخيص على النموذج الملحق بهذا القرار ويلغي العمل بكافة النماذج المعمول بها حاليا.

  • أضيفت الفقرة بموجب القرار الوزاري رقم 601 لسنة 2018

المادة 2

يصدر الترخيص خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط والبيانات والمستندات المبينة في القانون وهذه اللائحة، فاذا انقضت هذه المدة دون استيفاء تلك الشروط والبيانات والمستندات اعتبر الطلب مرفوضا.

ويتم التأشير في السجل التجاري بما يطرأ على الترخيص من تغيير كلما اقتضى الحال ذلك.

المادة 3

يصدر الترخيص مؤقتا لمدة تسعين يوما من تاريخ صدوره، على ان يتم استيفاء كافة الموافقات اللازمة لإصدار الترخيص الدائم خلال هذه المدة.

ولا يجوز مزاولة الانشطة المحددة بالملحق رقم 3 من هذه اللائحة استنادا الى هذا الترخيص المؤقت.

وفي حالة انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الصلة او تم تقديمها بعد الميعاد المحدد بسبب يرجع الى تقصير المرخص له يتم الغاء الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة اخرى بناء على طلب المرخص له لأسباب مبررة تقبلها الوزارة.

المادة 4

تكون اجراءات اصدار التراخيص المطلوبة وما يلحق بها من تعديلات من خلال نافذة واحدة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة على النحو التالي:

أ- الترخيص التجاري (فردي).

يقدم الطلب على النحو المبين بالمادتين 1 ،2 من هذه اللائحة مرفقا به المستندات اللازمة والمذكورة تفصيلا بالملحق رقم 2 المرفق بهذه اللائحة.

ب- ترخيص شركات الاشخاص والشركات المساهمة:

تكون على النحو المبين بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012  بشأن اصدار قانون الشركات وتعديله ولائحته التنفيذية.

المادة 5

ما لم تشترط الجهات ذات العلاقة مدة اقل، تكون مدة الترخيص التجاري أربع سنوات ميلادية من تاريخ صدوره، بشرط تقديم المرخص له البيانات المالية في المواعيد المقررة قانونا، وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام تطبق احكام البند السادس من المادة الحادية عشرة من القانون.

المادة 6

تسري الاشتراطات العامة والخاصة والمحددة بملحقي هذه اللائحة رقمي (4، 5) على التراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة، والتي يمكن ان يترتب عليها ضرر للصحة العامة او للسكينة العامة.

المادة 7

تكون اجراءات انتقال الترخيص على النحو التالي:

أولا: في حالة انتقال الترخيص الى الورثة:

1- شروط انتقال الترخيص:

أ- ان يكون الترخيص ساري المفعول عند تحويل الترخيص.

ب- ان يكون الوكيل المعين من بين الورثة او من يقوم مقامه ممن يجوز له مزاولة التجارة.

ج- في حال الانشطة المهنية، يتعين توافر الشروط اللازمة لمزاولتها (وكيل الورثة او من يقوم مقامه).

وفي كافة الاحوال يمنح الورثة مهلة كافية لتوفيق اوضاعهم بحد اقصى ستة اشهر ويجوز منح مدة او مدد اخرى بناء على طلب ذوي الشأن لأسباب تقبلها الوزارة.

2- المستندات المطلوبة لانتقال الترخيص:

أ- شهادة الوفاة.

ب- حصر وراثه.

ج- توكيل من الورثة لواحد منهم او اكثر ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة.

د- كتاب موافقة من الجهة المختصة للولي او الوصي او القيم عند الاقتضاء.

ه- عقد او ايصال الايجار.

  • يلغى البند ه بموجب القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2017

ثانيا- بالنسبة لحالات التنازل عن الترخيص للغير:

1- شروط التنازل:

أ) يجب الا يكون النشاط المطلوب التنازل عنه مما توقف الترخيص بمزاولته، ويستثنى من ذلك حالات التنازل فيما بين الاقارب حتى الدرجة الثانية.

ب) الا تنطوي حالة التنازل على احدى صور تخارج المتنازل من شركة تنشأ فيما بينه وبين المتنازل اليه في النشاط الذي توقف الترخيص بمزاولته دون اخلال بحكم البند السابق.

ج) يجب ان يمضي على مزاولة النشاط المرخص به في نفس الموقع وبنفس النشاط مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.

د) ان يتوافر في المتنازل اليه عن الترخيص شروط مزاولة النشاط او المهنة محل الترخيص.

2- مستندات التنازل:

أ-  يلتزم بتقديم المستندات المنصوص عليها في اولا من الملحق رقم 2 ما عدا شهادة رأس المال.

ويقدم طلب انتقال الترخيص من المتنازل والمتنازل اليه او من ينوب عنهما قانونا مستوفيا للشروط والمستندات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ان يتم التوقيع على طلب التنازل امام الموظف المختص.

ويتم النشر في الجريدة الرسمية بما طرأ على الترخيص من تغيير على النحو المبين في البند ثانيا من هذه المادة ولا يتم التأشير في السجل التجاري بذلك التغيير الا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من النشر دون تقديم اعتراض على هذا التغيير، ولا يقبل اي اعتراض ما لم يكن مبنيا على حكم قضائي او امر ولائي واجب النفاذ على ان يصدر الترخيص للمتنازل اليه بعد انقضاء مدة النشر المنصوص عليها في الفقرة السابقة ودون تقديم اعتراض على النحو الوارد بها.

المادة 8

يؤدي المرخص له الرسوم المستحقة على الطلبات المقدمة منه للجهة الادارية على النحو التالي:

التسلسلالاجراءفرديشركات اشخاصشركات مساهمة
1اصدار80150عامة 250
مقفلة 200
2ترخيص مؤقت4080لا يوجد
3اصدار فرع محلي / خليجيلا يوجد80عامة 150
4تنازل80لا يوجدلا يوجد
5تحويل ترخيص فردي الى شركةلا يوجد150لا يوجد
6تحويل ترخيص شركة الى فردي90لا يوجدلا يوجد
7تحويل ورثة40لا يوجدلا يوجد
8تجديد40رئيسية 80رئيسية عامة 30
فروع 40رئيسية مقفلة 100
فروع عامة 90
فروع مقفلة 50
9عنوان406080
10نشاط (اضافة او حذف او تغيير)40عقد 7080
ترخيص 60
فرع 60
11بدل فاقد / تالف406080
12تحويل ترخيص سمسرة الى تجارة80لا يوجدلا يوجد
13تغيير كيان قانونيلا يوجد150عامة 250
مقفلة 200
14دخول شريكلا يوجد60لا يوجد
15خروج شريكلا يوجد60لا يوجد
16تعديل بند الادارةلا يوجد60لا يوجد
17تعديل الحصصلا يوجد60لا يوجد
18زيادة رأس الماللا يوجد60عامة 100
مقفلة 60
19تخفيض رأس الماللا يوجد40عامة 80
مقفلة 60
20ضم ترخيص فردي الى شركة قائمةلا يوجد80لا يوجد
21تعديل اسم تجاري40رئيسية 6080
22تعديل عنوان تجاريلا يوجد60لا يوجد
23تصديق الترخيص101010
24طلب اجراء تعديل على الترخيص406080
25الغاء20رئيسية 60عامة 80
فرع 20مقفلة 60
26الغاء والترخيص مفقود40رئيسية 80عامة 100
فرع 40مقفلة 80
27شهادة سجل اعضاء مجلس الادارةلا يوجداصدار 80اصدار 80
تغيير 40تغيير 40
28شهادة سجل المفوضين بالتوقيعلا يوجداصدار او تغيير 30اصدار او تغيير 30
29شهادة سجل اعضاء مجلس الإدارة للمحكمةلا يوجد4040
30شهادة سجل المفوضين بالتوقيع للمحكمةلا يوجد4040
31طلب نسخة من المستندات المحفوظة بالملف (للصفحة الواحدة)111
الإجراءفرديشركات الأشخاصالشركات المساهمة
إصدار الترخيص ويشمل– ترخيص جديد  دائم أو مؤقت / رئيسي / فرع– تنازل عن ترخيص– تحويل الترخيص من فردي إلى شركة40 د.ك80 د.ك150 د.ك
  • ويدفع الرسم المشار إليه قرين الإجراء المطلوب مرة واحدة أيا كانت مشتملات الطلب .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات