الكويت – اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية – القرار رقم 411 لسنة 2013
القرار رقم 411 لسنة 2013
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية
المادة 1
يقدم طلب الترخيص على النماذج المعدة لذلك وحسب الاجراء المطلوب ونوعه ووفقا للبيانات الواردة بها والمستندات المطلوبة فيها، بالإضافة الى ما يستلزمه النشاط من شروط مكملة وفقا لنوعه وموقعه وعلى الاخص ما يلي:
أ – نوع النشاط المطلوب ممارسته وما يلزمه من شهادات علمية وشهادات خبرة.
ب – موقع مزاولة النشاط وطبيعته.
يتم إصدار الترخيص على النموذج الملحق بهذا القرار ويلغي العمل بكافة النماذج المعمول بها حاليا.
- أضيفت الفقرة بموجب القرار الوزاري رقم 601 لسنة 2018
المادة 2
يصدر الترخيص خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط والبيانات والمستندات المبينة في القانون وهذه اللائحة، فاذا انقضت هذه المدة دون استيفاء تلك الشروط والبيانات والمستندات اعتبر الطلب مرفوضا.
ويتم التأشير في السجل التجاري بما يطرأ على الترخيص من تغيير كلما اقتضى الحال ذلك.
المادة 3
يصدر الترخيص مؤقتا لمدة تسعين يوما من تاريخ صدوره، على ان يتم استيفاء كافة الموافقات اللازمة لإصدار الترخيص الدائم خلال هذه المدة.
ولا يجوز مزاولة الانشطة المحددة بالملحق رقم 3 من هذه اللائحة استنادا الى هذا الترخيص المؤقت.
وفي حالة انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال الموافقات المطلوبة من الجهات ذات الصلة او تم تقديمها بعد الميعاد المحدد بسبب يرجع الى تقصير المرخص له يتم الغاء الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة اخرى بناء على طلب المرخص له لأسباب مبررة تقبلها الوزارة.
المادة 4
تكون اجراءات اصدار التراخيص المطلوبة وما يلحق بها من تعديلات من خلال نافذة واحدة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة على النحو التالي:
أ- الترخيص التجاري (فردي).
يقدم الطلب على النحو المبين بالمادتين 1 ،2 من هذه اللائحة مرفقا به المستندات اللازمة والمذكورة تفصيلا بالملحق رقم 2 المرفق بهذه اللائحة.
ب- ترخيص شركات الاشخاص والشركات المساهمة:
تكون على النحو المبين بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن اصدار قانون الشركات وتعديله ولائحته التنفيذية.
المادة 5
ما لم تشترط الجهات ذات العلاقة مدة اقل، تكون مدة الترخيص التجاري أربع سنوات ميلادية من تاريخ صدوره، بشرط تقديم المرخص له البيانات المالية في المواعيد المقررة قانونا، وفي حالة الاخلال بهذا الالتزام تطبق احكام البند السادس من المادة الحادية عشرة من القانون.
المادة 6
تسري الاشتراطات العامة والخاصة والمحددة بملحقي هذه اللائحة رقمي (4، 5) على التراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة، والتي يمكن ان يترتب عليها ضرر للصحة العامة او للسكينة العامة.
المادة 7
تكون اجراءات انتقال الترخيص على النحو التالي:
أولا: في حالة انتقال الترخيص الى الورثة:
1- شروط انتقال الترخيص:
أ- ان يكون الترخيص ساري المفعول عند تحويل الترخيص.
ب- ان يكون الوكيل المعين من بين الورثة او من يقوم مقامه ممن يجوز له مزاولة التجارة.
ج- في حال الانشطة المهنية، يتعين توافر الشروط اللازمة لمزاولتها (وكيل الورثة او من يقوم مقامه).
وفي كافة الاحوال يمنح الورثة مهلة كافية لتوفيق اوضاعهم بحد اقصى ستة اشهر ويجوز منح مدة او مدد اخرى بناء على طلب ذوي الشأن لأسباب تقبلها الوزارة.
2- المستندات المطلوبة لانتقال الترخيص:
أ- شهادة الوفاة.
ب- حصر وراثه.
ج- توكيل من الورثة لواحد منهم او اكثر ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة.
د- كتاب موافقة من الجهة المختصة للولي او الوصي او القيم عند الاقتضاء.
ه- عقد او ايصال الايجار.
- يلغى البند ه بموجب القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2017
ثانيا- بالنسبة لحالات التنازل عن الترخيص للغير:
1- شروط التنازل:
أ) يجب الا يكون النشاط المطلوب التنازل عنه مما توقف الترخيص بمزاولته، ويستثنى من ذلك حالات التنازل فيما بين الاقارب حتى الدرجة الثانية.
ب) الا تنطوي حالة التنازل على احدى صور تخارج المتنازل من شركة تنشأ فيما بينه وبين المتنازل اليه في النشاط الذي توقف الترخيص بمزاولته دون اخلال بحكم البند السابق.
ج) يجب ان يمضي على مزاولة النشاط المرخص به في نفس الموقع وبنفس النشاط مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
د) ان يتوافر في المتنازل اليه عن الترخيص شروط مزاولة النشاط او المهنة محل الترخيص.
2- مستندات التنازل:
أ- يلتزم بتقديم المستندات المنصوص عليها في اولا من الملحق رقم 2 ما عدا شهادة رأس المال.
ويقدم طلب انتقال الترخيص من المتنازل والمتنازل اليه او من ينوب عنهما قانونا مستوفيا للشروط والمستندات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ان يتم التوقيع على طلب التنازل امام الموظف المختص.
ويتم النشر في الجريدة الرسمية بما طرأ على الترخيص من تغيير على النحو المبين في البند ثانيا من هذه المادة ولا يتم التأشير في السجل التجاري بذلك التغيير الا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من النشر دون تقديم اعتراض على هذا التغيير، ولا يقبل اي اعتراض ما لم يكن مبنيا على حكم قضائي او امر ولائي واجب النفاذ على ان يصدر الترخيص للمتنازل اليه بعد انقضاء مدة النشر المنصوص عليها في الفقرة السابقة ودون تقديم اعتراض على النحو الوارد بها.
المادة 8
يؤدي المرخص له الرسوم المستحقة على الطلبات المقدمة منه للجهة الادارية على النحو التالي:
| التسلسل | الاجراء | فردي | شركات اشخاص | شركات مساهمة |
| 1 | اصدار | 80 | 150 | عامة 250 |
| مقفلة 200 | ||||
| 2 | ترخيص مؤقت | 40 | 80 | لا يوجد |
| 3 | اصدار فرع محلي / خليجي | لا يوجد | 80 | عامة 150 |
| 4 | تنازل | 80 | لا يوجد | لا يوجد |
| 5 | تحويل ترخيص فردي الى شركة | لا يوجد | 150 | لا يوجد |
| 6 | تحويل ترخيص شركة الى فردي | 90 | لا يوجد | لا يوجد |
| 7 | تحويل ورثة | 40 | لا يوجد | لا يوجد |
| 8 | تجديد | 40 | رئيسية 80 | رئيسية عامة 30 |
| فروع 40 | رئيسية مقفلة 100 | |||
| فروع عامة 90 | ||||
| فروع مقفلة 50 | ||||
| 9 | عنوان | 40 | 60 | 80 |
| 10 | نشاط (اضافة او حذف او تغيير) | 40 | عقد 70 | 80 |
| ترخيص 60 | ||||
| فرع 60 | ||||
| 11 | بدل فاقد / تالف | 40 | 60 | 80 |
| 12 | تحويل ترخيص سمسرة الى تجارة | 80 | لا يوجد | لا يوجد |
| 13 | تغيير كيان قانوني | لا يوجد | 150 | عامة 250 |
| مقفلة 200 | ||||
| 14 | دخول شريك | لا يوجد | 60 | لا يوجد |
| 15 | خروج شريك | لا يوجد | 60 | لا يوجد |
| 16 | تعديل بند الادارة | لا يوجد | 60 | لا يوجد |
| 17 | تعديل الحصص | لا يوجد | 60 | لا يوجد |
| 18 | زيادة رأس المال | لا يوجد | 60 | عامة 100 |
| مقفلة 60 | ||||
| 19 | تخفيض رأس المال | لا يوجد | 40 | عامة 80 |
| مقفلة 60 | ||||
| 20 | ضم ترخيص فردي الى شركة قائمة | لا يوجد | 80 | لا يوجد |
| 21 | تعديل اسم تجاري | 40 | رئيسية 60 | 80 |
| 22 | تعديل عنوان تجاري | لا يوجد | 60 | لا يوجد |
| 23 | تصديق الترخيص | 10 | 10 | 10 |
| 24 | طلب اجراء تعديل على الترخيص | 40 | 60 | 80 |
| 25 | الغاء | 20 | رئيسية 60 | عامة 80 |
| فرع 20 | مقفلة 60 | |||
| 26 | الغاء والترخيص مفقود | 40 | رئيسية 80 | عامة 100 |
| فرع 40 | مقفلة 80 | |||
| 27 | شهادة سجل اعضاء مجلس الادارة | لا يوجد | اصدار 80 | اصدار 80 |
| تغيير 40 | تغيير 40 | |||
| 28 | شهادة سجل المفوضين بالتوقيع | لا يوجد | اصدار او تغيير 30 | اصدار او تغيير 30 |
| 29 | شهادة سجل اعضاء مجلس الإدارة للمحكمة | لا يوجد | 40 | 40 |
| 30 | شهادة سجل المفوضين بالتوقيع للمحكمة | لا يوجد | 40 | 40 |
| 31 | طلب نسخة من المستندات المحفوظة بالملف (للصفحة الواحدة) | 1 | 1 | 1 |
| الإجراء | فردي | شركات الأشخاص | الشركات المساهمة |
| إصدار الترخيص ويشمل– ترخيص جديد دائم أو مؤقت / رئيسي / فرع– تنازل عن ترخيص– تحويل الترخيص من فردي إلى شركة | 40 د.ك | 80 د.ك | 150 د.ك |
- ويدفع الرسم المشار إليه قرين الإجراء المطلوب مرة واحدة أيا كانت مشتملات الطلب .
