الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري – قرار رقم 580 لسنة 2018

وزارة التجارة والصناعة

قرار رقم 580 لسنة 2018
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري

وزير التجارة والصناعة:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري.

– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري رقم (18) السنة 2018 والمرفقة بهذا القرار.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان   

صدر في: 9 صفر 1440 ه

الموافق: 18 أكتوبر 2018 م

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري

المادة (1)

تفرد صفحة مستقلة لكل من يقيد في السجل التجاري، يبين فيها الاسم التجاري ورأس المال وعنوان المحل ونوع النشاط، وغير ذلك من البيانات اللازمة، وترقم صفحات السجل بأرقام مسلسلة في إدارة السجل التجاري.

ويجوز القيد في السجل باستخدام الحاسب الآلي. ولا يجوز مباشرة أي نشاط تجاري قبل قيده في السجل التجاري.

المادة (2)

ينشأ في إدارة السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة سجل يذكر فيه البيانات التالية:

1- اسم التاجر ولقبه وجنسيته.

2- الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته.

3- اسم المحل التجاري والسمة التجارية إن وجدت.

4- نوع التجارة.

5- التاريخ الذي يبدأ فيه التاجر أعماله التجارية في الكويت وتاريخ افتتاح المحل التجاري.

6- عنوان المحل الرئيسي.

7- عناوين الفروع والوكالات التابعة للمحل الرئيسي سواء كانت في الكويت أم في الخارج.

8- اسماء وألقاب الوكلاء المفوضين وجنسيتهم.

9- المحال التي للتاجر بدولة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه و تاریخ افتتاحه ورقم قيده بالسجل التجاري.

10- المحال التي كانت للتاجر سابقا في دولة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه و تاریخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري.

11- رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر إن وجدت.

12-مقدار رأس المال والمبالغ المؤداة منه والمبالغ التي تعهد الشركاء بأدائها مع بيان حصة الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية إن وجدت.

13- أسماء وألقاب الشركاء المسؤولين بالتضامن في شركات التضامن وجنسيتهم.

14-اسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وجنسيتهم مع بيان مدى سلطتهم في الإدارة والتوقيع.

15- بيانات وسائل الاتصال والتي تشمل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، ويجوز أن يضاف إليهما أي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة.

  • أضيفت بموجب القرار رقم 140 لسنة 2025

المادة (3)

يحرر طلب القيد أو التأشير أو التجديد أو الشطب أو المستخرجات في السجل التجاري على النموذج المعد لهذا الغرض. وتكتب البيانات المطلوب استيفاؤها بخط واضح وبدون اختصار أو تغيير أو تحشير أو كشط.

المادة (4)

يقدم طلب القيد أو التأشير أو التجديد أو محو القيد في السجل التجاري إلى إدارة السجل التجاري من قبل التاجر أو المدير أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو الوكالة، على  النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات المؤيدة له.

المادة (5)

يقدم طلب القيد مشفوعا به البيانات الواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة.

 1) في حال تأسيس الشركة، يقدم طلب القيد مشفوعا به البيانات الواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة إضافة للبيانات التالية:

– کتاب من إدارة الشركات (بطلب التأسيس به اسم الشركة) وحجز الاسم.

– صوره من عقد التأسيس.

– استيفاء شروط إدارة النافذة الواحدة.

– طلبات تسجيل القيد.

– صورة من الرخصة التجارية.

– طلب الاسم التجاري.

 2) في حال تعديل وتغيير القيد، يقدم الطلب مشفوعا به البيانات التالية:

– طلب اجراء التعديل.

– محضر اجتماع من الشركاء.

– صورة الرخصة التجارية.

 3) في حال طلبات إلغاء القيد، يقدم الطلب مشفوعا به البيانات التالية:

– طلب التعديل.

– محضر اجتماع من الشركاء.

– الرخصة التجارية.

– مذكرة من إدارة الشركات.

4) في حال تقديم طلبات المستخرج أو شهادة سلبية، يقدم الطلب مشفوعا به البيانات التالية:

– ذكر اسم الشركة أو المؤسسة المطلوبة بياناتها.

– صورة بطاقة المدنية لطالب المستخرج.

ويجب تقديم طلب القيد أو التعديل أو التأشير خلال (30) يوما من تاریخ تحقق الواقعة التي تلزم القوانين التأشير بها.

المادة (6)

 يجب على الموظف المختص أن يتحقق، قبل إيداع الطلب، من شخصية مقدمه وصفته وسداد الرسوم المقررة. ويجوز للطالب توكيل غيره في تقديم الطلب بموجب توكيل خاص يودع في إدارة السجل التجاري.

المادة (7)

يشترط لتجديد القيد في السجل التجاري، توفر شروط القيد وسداد الرسوم المقررة.

المادة (8)

في حالة رفض طلب القيد أو التأشير أو التجديد، تقوم إدارة السجل التجاري بإبلاغ الطالب بأسباب الرفض مع بيان الوقائع المتعلقة به، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو البريد الالكتروني المزود من قبل الطالب خلال (15) يوما من تاريخ صدور قرار الرفض.

المادة (9)

 يقدم طلب تجديد أو إعادة القيد إلى إدارة السجل التجاري وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة القيد أو شطبه، ويتم البت في الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه.

المادة (10)

يقدم طلب الشطب من صاحب الشأن مشفوعا بمذكرة من الإدارة المعنية بالوزارة ويتم التأشير بالسجل، وإخطار صاحب الشأن بقرار الشطب خلال (15) يوما من تاريخ الشطب، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو البريد الالكتروني المزود من قبل الطالب.

المادة (11)

( استبدلت المادة 11 بموجب القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2020 )

يكون رسم تجديد القيد والتأشير في السجل التجاري والشطب والمستخرجات والشهادات وفقا لما يأتي:

– تجديد القيد (7) دنانير.

– التأشير (7) دنانير.

– شطب تأشيرة (7) دنانير.

– المستخرجات (7) دنانير.

– شهادة لمن يهمه الأمر (1) دینار.

– حركة التجديدات (7) دنانير.

– شهادة استفسار (7) دنانير.

المادة (12)

يكون للموظفين المخولين بضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية، ولهم بهذه الصفة الدخول إلى أماكن ومقار عمل الأشخاص الخاضعين لقانون السجل التجاري والاطلاع على وثائق والمستندات وذلك خلال ساعات العمل.

المادة (13)

تشمل بيانات المحضر كافة الإجراءات التي اتخذت في مواجهة المخالف وبصفة خاصة ما يلي:

1) تاریخ وساعة الواقعة.

2) اسم وصفة محرر المحضر.

3) اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته بالمنشأة.

4) توقيع صاحب المنشأة أو المسئول عن إداراتها على المحضر وفي حال رفضه أو امتناعه عن التوقيع يتم إثبات ذلك بالاستعانة برجال الشرطة.

المادة (14)

يلتزم الموظفين المخولين بضبط المخالفات وفقا لأحكام القانون لدى مباشرهم لصلاحياتهم الوظيفية بما يلي:

1) الاستعانة بقوة كافية من رجال الشرطة.

2) حمل بطاقة تعريف مبينة بها صفة الضبطية القضائية المخولة لهم ومجال ممارستهم لصلاحياتم بناء على هذه الصفة.

3) الكشف عن هوياتهم متى طلب ذوي الشأن الاطلاع عليها .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات