الكويت – قانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية – قانون رقم 4 لسنة 1962
قانون رقم 4 لسنة 1962
في شان براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية
والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة2001 ولائحته التنفيذية
الباب الاول
ملغي بموجب القانون رقم 3 لسنة 2001
براءات الاختراع
الفصل الاول – احكام عامة
نحن عبد الله السالم الصباح، أمير دولة الكويت،
وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
الباب الثاني
الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة
المادة 35
فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسما أو نموذجا صناعيا او دائرة متكاملة كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الانتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيميائية.
المادة 36
يعد ادارة براءة الاختراع والعلامات التجارية سجل يسمى “سجل الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة” تسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له.
المادة 37
يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج او الدائرة المتكاملة الى ادارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج او الدوائر المتكاملة لا يتجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.
المادة 38
لا يجوز رفض طلب التسجيل الا لعدم استيفاء الاوضاع والشروط المشار اليها في المادة السابقة.
ويجوز لطالب التسجيل أن يتظلم من قرار ادارة براءة الاختراع والعلامات التجارية أمام المحكمة الكلية وذلك في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقرار المراقبة.
المادة 39
تعطي ادارة براءة الاختراع والعلامات التجارية الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشتمل على البيانات الآتية:
أولا – الرقم المتتابع للطلب وتاريخه.
ثانيا – عدد الرسوم والنماذج والدوائر المتكاملة التي يشتمل عليها الطلب وبيان المنتجات الصناعية المخصصة لها.
ثالثا – اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل اقامته.
وتبدأ آثار التسجيل من تاريخ تقديم الطلب إذا كان مستوفيا للاشتراطات القانونية.
يعلن التسجيل وفقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 40
لكل شخص أن يطلب مستخرجات أو صورا من السجل.
المادة 41
لا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج او الدائرة المتكاملة حجة على الغير الا بعد التأشير به في السجل ونشره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة 42
مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل.
ويمكن أن تستمر الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة طلبا بالتجديد في خلال السنة الأخيرة وذلك بالكيفية التي تعينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 43
يدفع عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج أو الدائرة المتكاملة رسم تحدده اللائحة التنفيذية، وعند تقديم طلب التجديد يدفع رسم تحدده تلك اللائحة.
ولا يرد هذا الرسم في جميع الأحوال.
المادة 44
تقوم ادارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بشطب التسجيل الخاص باسم شخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج او الدائرة المتكاملة متى قدم لها حكم نهائي من المحكمة قاض بهذا الشطب.
وتقوم ادارة براءة الاختراع والعلامات التجارية بهذا الشطب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن.
المادة 45
شطب التسجيل أو تجديده يجب النشر عنه وفقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.
الباب الثالث
احكام مشتركة… الجرائم والجزاءات
المادة 46
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1) كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وفقا لهذا القانون.
كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي او الدائرة المتكاملة تم تسجيله وفقا لهذا القانون.
كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج صناعي او الدائرة المتكاملة مقلد مع علمه بذلك متى كان الاختراع أو الرسم أو النموذج او الدائرة المتكاملة مسجلا في الكويت.
كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي الى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع او نموذج منفعة أو بتسجيله رسما أو نموذجا صناعيا او دائرة متكاملة.
المادة 47
يجوز لصاحب براءة الاختراع او نموذج منفعة أو الرسم أو النموذج او الدائرة المتكاملة أثناء نظر الدعوى المدنية أو الجنائية أن يستصدر من رئيس المحكمة الكلية أمرا باتخاذ الاجراءات التحفظية وخاصة بحجز المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والادوات التي استخدمت أو قد تستخدم في ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها.
ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ هذه الاجراءات بعريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل الاختراع أو نموذج منفعة أو الرسم أو النموذج الصناعي أو الدائرة المتكاملة.
ويجوز عند الاقتضاء أن يشمل الامر الصادر باتخاذ هذه الاجراءات ندب خبير أو أكثر للمعاونة في تنفيذه.
المادة 48
يجوز للمحكمة المدنية وللمحكمة الجنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من الغرامات او التعويضات او التصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.
ويجوز للمحكمة ايضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
المادة 49
ينص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الاحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للاختراعات ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة المعروضة في المعارض الأهلية أو الدولية التي تقام في الكويت أو في أحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل.
ويصدر بتعيين هذه المعارض قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة 50
إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع أو نموذج منفعة في أحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل، يجوز لذوي الشأن أو لمن آلت اليه حقوقه أن يقدم طلبا لإدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية عن هذا الاختراع بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في البلد الاجنبي.
واستثناء من حكم المادة الثالثة من هذا القانون لا يؤثر في طلب نشر وصف الاختراع أو استعماله أو تقديم طلب آخر عنه في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويسرى حكم هذه المادة على الرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة على أن تكون المدة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل في البلد الاجنبي مع عدم الاخلال بالمادة 11.
المادة 51
لا يخل بحقوق مالك البراءة استخدام الاختراع او نموذج منفعة في وسائل النقل البري والبحري والجوي التابعة لاحد البلاد التي تعامل الكويت معاملة المثل وذلك في حالة وجودها في الكويت بصفة وقتية أو عارضة.
المادة 52
تطبق أحكام هذا القانون على الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة التي تتمتع بالحماية القانونية وقت العمل به بشرط تقديم طلب براءة الاختراع أو طلب تسجيل الرسم والنموذج والدائرة المتكاملة في خلال سنتين من ذلك التاريخ وتدخل مدة الحماية السابقة في مدة الحماية التي تخولها أحكام هذا القانون.
المادة 53
لا يجوز لموظفي الجهاز التجاري بوزارة التجارة والصناعة أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع أو طلبات تسجيل الرسوم أو النماذج الصناعية او الدوائر المتكاملة الا بعد مضي سنتين على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة.
المادة 54
يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الاحكام المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص هذه اللائحة بوجه خاص على ما يأتي:
تنظيم امساك السجلات الخاصة ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة.
1-الاوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بالإجراءات الادارية.
2-الاوضاع والشروط المتعلقة بالنشر والاعلان المنصوص عليه في هذا القانون.
3-الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات وبمختلف الاعمال والتأشيرات.
المادة 55
على وزير التجارة والصناعة ووزير العدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في قصر السيف في 5 ذي القعدة 1381 هـ.
الموافق 9 ابريل 1962م.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 373 تاريخ 15 ابريل (نيسان) 1962م.
