الكويت – قانون رقم 63 لسنة 1998 بتعديل بعض احكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها
قانون رقم 63 لسنة 1998
بتعديل بعض احكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، المعدل بالقانون رقم (102) لسنة 1994م، والقانون رقم 80 لسنة 1995م ولائحته التنفيذية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
يجوز للمدينين الذين لم يقوموا بتوثيق إقرارات بسداد المديونية، وللمدينين الذين قاموا بتوثيق الإقرارات وتخلفوا عن سداد -كل أو بعض -الدفعات المستحقة عليهم، طبقا لطريقة السداد النقدي الفوري، أن يتقدموا لسداد الدفعات المتأخرة طبقا للشروط التالية:
1-أن يقوم المدين الذي لم يوثق مديونيته بتوثيق هذه المديونية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
2-أن يقوموا بسداد الدفعات المتأخرة في موعد غايته 30/ 6/ 1999.
3-يضاف إلى كل دفعة، وحتى تاريخ الوفاء بها، التكاليف المالية المقررة في البند رقم (1) مكررا من المادة رقم (5) من القانون رقم (41) لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم (80) لسنة 1995م.
4-يضاف إلى كل دفعة غرامة تأخير عن مدة أربعة أشهر، وذلك بواقع 15 % سنويا.
5-يضاف إلى مبلغ الدفعة أو الدفعات التي تأخر المدين عن سدادها غرامة عدم التزام بنسبة 5 % تحتسب على مبلغ الدفعة بعد أن تضاف إليه التكاليف المالية وغرامة التأخير المنصوص عليهما في البندين (3) و(4) من هذه المادة، وذلك عن الفترة من تاريخ انتهاء مهلة الأربعة أشهر وحتى تاريخ الوفاء بالدفعة.
ويترتب على قيام المدين بسداد الدفعات المتأخرة عليه، طبقا لتلك الشروط، إنهاء الإجراءات القانونية والقضائية التي تم اتخاذها إزاءه.
المادة 2
يجوز للمدينين الذين تخلفوا عن سداد قسط أو أكثر من أقساط الجدولة، طبقا لطريقة السداد على أساس جدولة المديونية على أقساط سنوية متساوية، أن يتقدموا لسداد الأقساط المتأخرة في موعد غايته 30/ 6/ 1999.
ويضاف إلى مبلغ القسط أو الأقساط التي تأخر المدين عن سدادها غرامة عدم التزام بنسبة 5 % سنويا، وذلك عن الفترة من تاريخ استحقاق القسط وحتى تاريخ الوفاء به طبقا لأجل السداد الوارد ذكره في هذه المادة.
ويترتب على قيام المدين بسداد الأقساط المتأخرة عليه، طبقا لما هو مقرر، إنهاء الإجراءات القانونية والقضائية التي تم اتخاذها إزاءه.
المادة 3
تدمج الدفعتان، الرابعة المقررة استحقاقها في 6/ 9/ 1998م وفقا لطريقة السداد النقدي الفوري والخامسة المقرر استحقاقها في 6/ 9/ 1999م، ويتم سدادهما على ثلاث دفعات متساوية تستحق الأولى منها في 6/ 9/ 1999م، والثانية في 6/ 3/ 2000م، والثالثة في 6/ 9/ 2000م.
ويضاف فقط إلى مبلغ كل دفعة -وحتى تاريخ استحقاقها -التكاليف المالية المقررة في البند رقم (1) مكررا من المادة (5) من القانون رقم 41 لسنة 1993 م المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1995م.
المادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر في قصر بيان في: 11 ربيع الآخرة 1419هـ.
الموافق: 4 أغسطس 1998م.
نشر هذا القانون في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 371 تاريخ 4 اغسطس (آب) 1998م. ص.1.
