الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق – القرار رقم 348 لسنة 2021

القرار قم 348 لسنة 2021
اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق

وزير العدل:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2020م بشأن التوثيق،

– وعلى القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2017م بإصدار لائحة التوثيقات الشرعية،

– وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2020م في شأن لائحة المأذونين، 

قرر

تعريفات

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبین قرين كل منها :

الموثق المكلف: الموثق الحكومي المخصص لتوثيق المحررات المتعلقة بالوقف والأحوال الشخصية.

الملف: الملف اليدوي أو الإلكتروني المعد لحفظ النسخ الأصلية للمحررات أو المعاملات التي قام الموثق بتوثيقها أو التصديق عليها أو إثبات تاريخها، وأي مستندات أو محررات أعتمد عليها الموثق في ذلك.

خاتم الإدارة أو الموثق الأهلي: الخاتم اليدوي أو الإلكتروني لإدارة التوثيق أو الموثق الأهلي.

خاتم الموثق: الخاتم اليدوي أو الإلكتروني للموثق.

خاتم ذو تاریخ: خاتم مهر به المحررات العرفية التي تقدم لإثبات تاريخها.

اللجنة: لجنة قبول الموثق الأهلي.

الجدول: جدول قيد الموثق الأهلي.

إجراءات التوثيق

مادة (2)

يجب أن يكون المحرر المطلوب توثيقه خاليا من الكشط أو التحشير، وأن يشتمل بالإضافة إلى البيانات الخاصة بموضوعه ما يلي:

أ- التاريخ الذي تم فيه التوثيق بالساعة واليوم والشهر والسنة مكتوبا بالأحرف وبالأرقام. 

ب – اسم الموثق ولقبه ووظيفته..

ج – الاسم الثلاثي لكل من ذوي الشأن وألقابهم.

 وإذا كان المحرر مكونا من عدة صفحات رقم الموثق صفحاته ويدون بنهاية المحرر عدد الصفحات، وإن رأى ضرورة لشطب أو إضافة في المحرر مهرها بتوقيعه وبصمة خاتمه وتوقيع ذوي الشأن.

مادة (3)

يجب على الموثق أن يتثبت من شخصية ذي الشأن، وذلك بالإطلاع على أصل البطاقة المدنية أو جواز السفر الخاص به أو من خلال شهادة التصديق للتوقيع الإلكتروني المحمي لكل منهم ، ويثبت ذلك في المحرر المراد توثيقه.

مادة (4)

إذا كان ظاهر الحال دالا على عدم توافر أهلية ذوي الشأن أو رضائهم أو أن المحرر ظاهر البطلان رفض الموثق إجراء التوثيق وأثبت ذلك وسببه في سجل خاص.

مادة (5)

يجب على الموثق أن يتلو على ذوي الشأن الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته ويبين لهم آثارها، وإثبات ذلك بالمحضر قبل توقيعهم عليه أو البصمة الشخصية لمن كان منهم يجهل الكتابة، فإن كان لا يستطيع التوقيع أو البصمة الإعاقة جسدية فينيب عنه في التوقيع من يختاره لذلك.

مادة (6)

إذا كان أحد ذوي الشأن مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن إرادته فعلى الموثق الإستعانة بأحد الخبراء أو من يراه مناسبا بناء على طلب ذوي الشأن للقيام بالمساعدة، ويقوم بتحليف المساعد اليمين ويكلفه بالتوقيع في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر.

مادة (7)

إذا كان الموثق يجهل لغة ذوي الشأن إستعان بمترجم قانوني معتمد للترجمة، وإذا تعذر ذلك كلفهم بإحضار مترجم يقوم بتحليفه اليمين ويكلفه بالتوقيع في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر ويتحمل ذوي الشأن أتعاب المترجم أو المساعد.

مادة (8)

عند قيام شخص مقام آخر بطلب أي إجراء من إجراءات التوثيق عن طريق الوكالة أو غيرها فيجب على الموثق التحقق من صفته ومدى سلطته في التوقيع وحدودها مع مطالبته بالمستندات المؤيدة لذلك.

مادة (9)

الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصیص فيها لنوع العمل القانوني موضوع التوكيل لا تخول الوكيل سلطة إلا في عمل الإدارة. ويمثل الأشخاص الاعتباريين مثل البنوك والشركات والجمعيات مديروها أو وكلاؤها المفوضون لهذا الغرض طبقا لسند تأسيسها. ولا يجوز إعتماد التفويضات أو المخاطبات العرفية في هذا الشأن.

مادة (10)

لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل إلا إذا نص على ذلك صراحة في سند الوكالة.

مادة (11)

للولي الطبيعي التصرف نيابة عن القاصر المشمول بولايته وذلك في الحدود التي رسمها القانون. ولا يدخل في سلطة الولي التصرف في أي مال آل للقاصر بطريق التبرع متى اشترط المتبرع ذلك، ولا يملك التصرف في هذا المال إلا وصي خاص تعينه المحكمة لهذا الغرض.

مادة (12)

لا تقبل الصور الضوئية المأخوذة للمحررات الموثقة عند تقديمها للإعتماد عليها إلا إذا أشر عليها الموثق المختص بصلاحيتها ومهرها بخاتمه وخاتم الإدارة حسب الأحوال، وذلك بما يفيد إطلاعه على أصولها والتحقق من مطابقتها.

أما بالنسبة لصور المستندات الأخرى فعلى الموثق مطالبة مقدمها بالتصديق عليها من الجهة التي أصدرت أصولها بما يفيد مطابقتها.

مادة (13)

لا يتم توثيق المحرر إلا بعد دفع الرسم المقرر، ولا تعطي صورة طبق الأصل إلا لأصحاب الشأن أو من ينوب عنهم، ويثبت على الصورة رقم التوثيق وتاريخه وصيغة التسليم وتاريخها، ويوقعها الموثق ويختم عليها بخاتمه وخاتم الإدارة أو الموثق الأهلي حسب الأحوال.

ويجب أن يؤشر على أصل المحرر الموثق بجميع الصور التي تستخرج منه وتاريخ إستخراجها ولمن سلمت.

مادة (14)

يقوم الموثق الحكومي بالتوثيق في الإدارة خلال مواعيد العمل الرسمية، ولا يجوز الإنتقال إلى خارج الإدارة إلا إذا كانت حالة ذي الشأن لا تسمح له بالحضور وبعد دفع الرسم المقرر، ويتم إثبات ذلك في المحرر والدفتر المعد لذلك.

ويجوز للموثق الحكومي الإنتقال إلى السجن أو مراكز التوقيف لإجراء توثيق يخص أحد المودعين بالسجن وذلك بعد دفع الرسم المقرر.

توثيق المحررات المتعلقة بالوقف والأحوال الشخصية

مادة (15)

يختص القاضي أو من تخصصه الإدارة من الموثقين الحكوميين بتوثيق المحررات التالية :

أ) حصر الإرث.

ب) القسام الشرعي.

ج) المصادقة الزوجية الصادر بشأنها أحكام قضائية نهائية.

د) المصادقة الزوجية الصادر بشأنها وثائق زواج معتمدة من الخارج لمواطنين كويتيين إذا كانت مستوفية للشروط طبقا لأحكام القانون.

ه) إشهاد الطلاق والخلع والرجعة وما في حكم ذلك.

و) إشهار الإسلام. ز) شهادة الخلو من الزوجية أو شهادة إستمرار الزواج.

ط) توثيق التعديلات والإضافات على المحررات المبينة بالبنود السابقة، وذلك بناء على طلب ذوي الشأن وطبقا لأحكام القانون. ن) إشهاد الوقف والتغيير في مصارفه أو الرجوع عنه.

ي) الإعلام الرسمي بالوصية أو تعديلها أو الرجوع عنها.

خ) إصدار الكشف الذري.

ويتم ذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (16)

يجب على القاضي أو الموثق المكلف قبل إجراء توثيق عقود الزواج أن يتاكد من عدم وجود مانع شرعي أو قانوني وأهلية المتعاقدين ورضائهم، ومراعاة أحكام العدة الشرعية في الأحوال التي توجب ذلك، ولا يجوز له أن يوثق عقد زواج من توفى عنها زوجها إلا إذا قدمت إشهاد تحقیق وفاته ووراثته، وبالنسبة للمطلقة من زوج آخر يجب عليها أن تقدم إشهاد الطلاق.

مادة (17)

إذا كان الولي غير الأب فعلى القاضي أو الموثق المكلف أن يتحقق من أن الولي هو أقرب ولي للزوجة، وفي حالة فقد أهلية الولي الأقرب أو وفاته تنتقل الولاية لمن يليه وذلك حسبما يبين من الإطلاع على حصر الوراثة أو ما يفيد إنتقال ولاية التزويج إليه، ويثبت ذلك كله في العقد.

ولا يثبت فقد الأهلية إلا بحكم قضائي نهائي أو تقرير طبي رسمي حديث مصدق من وزارة الصحة ومعتمد من القاضي.

مادة (18)

في حالة عدم وجود ولي شرعي للمرأة يتم إجراء الزواج من قبل القاضي طبقا للقواعد المرعية.

مادة (19)

يجب على القاضي أو الموثق المكلف أن يسلم كلا من أصحاب الشأن نسخة أصلية من المحرر الذي قام بتوثيقه أو من ينوب عنه قانونا، وفي حالة عدم حضور الزوجة أو من ينوب عنها عند الطلاق أو الرجعة يتم إرسال النسخة الأصلية الخاصة بها إلى الإدارة، وذلك لتسليمها لها عن طريق مأمور التنفيذ.

مادة (20)

يختص من يفوضه الوزير من المأذونين بتوثيق عقود الزواج بالنسبة للمسلمين والمصادقة عليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

إجراءات التصديق

مادة (21)

يراعي في التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية أحكام المواد (2، 3، 4، 7، 12، 13) من هذه اللائحة، ويجب على الموثق قبل توقيع ذوي الشأن أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون بالتصديق على توقيعاتهم فيه.

مادة (22)

يجب على الموثق بعد توقيع ذوي الشأن أمامه في المحرر العرفي أن يحرر محضرا يذيل به المحرر يذكر فيه أسماء ذوي الشأن كاملة وأسماء الشهود والمساعدين – إن وجدوا – ويوقع هذا المحضر منهم ومن الموثق ويختم بخاتمه وخاتم الإدارة حسب الأحوال ويوضع عليه رقم إدراجه في الدفتر المعد لذلك.

مادة (23)

لا يلزم حضور المتعاقدين في مجلس واحد فإن تعدد المجلس يحرر الموثق محضر تصدیق مستقل الكل طرف حين حضوره.

مادة (24)

تعطى شهادة لأصحاب الشأن أو من ينوب عنهم بعد دفع الرسم المقرر، ويثبت بالشهادة رقم التصديق وتاريخه، ويوقعها الموثق ويختم عليها بخاتمه، وخاتم الإدارة أو الموثق الأهلي حسب الأحوال.

ويجب أن يؤشر على أصل الشهادة بجميع الصور التي تستخرج منه وتاريخ إستخراجها ولمن سلمت.

مادة (25)

يجب على الموثق عند طلب ذي الشأن إلغاء محرر موثق أو مصدق على التوقيع فيه مطالبة ذوي الشأن بأصل هذا المحرر للتأشير عليه بما يفيد الإلغاء، فإن تعذر إحضار الأصل فعلى الموثق أخذ إقرار على ذي الشأن بالإلغاء المطلوب دون مسئولية الإدارة أو الموثق الأهلي عن ذلك.

إجراءات إثبات التاريخ

مادة (26)

يتولى الموثق إثبات تاريخ المحررات العرفية بأرقام متتابعة في السجل المعد لذلك، وتحرير محضر في نهاية المحرر يثبت فيه تاريخ تقديمه ورقم إدراجه، ويوقعه ويختمه بخاتمه وخاتم ذي تاريخ ويسلمه لذي الشأن بعد دفع الرسم المقرر.

مادة (27)

يجوز إعطاء شهادات إثبات تاريخ من واقع السجل لمن يطلبها من ذوي الشأن ولا يجوز إعطاء شهادات للغير إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية.

الصيغة التنفيذية

مادة (28)

أ) يقوم الموثق بوضع بصمة خاتمه وخاتم الإدارة أو الموثق الأهلي حسب الأحوال على المحررات الموثقة، والتي تتضمن إلتزاما محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، ويذيلها بالصيغة التنفيذية بناء على طلب ذوي الشأن، ولا تسلم إلا نسخة واحدة منه للطرف صاحب المصلحة فيه.

ب) إذا كان المحرر من المحررات التي تتضمن إلتزام أحد الطرفين بشئ معين كالتسليم أو سداد مقابل واشتمل على الصيغة التنفيذية فإنه يجوز تسلیم صورة تنفيذية لكل متعاقد يكون دائنا في العقد كي يستطيع بموجبها التنفيذ على الطرف المدين.

ج) لا يجوز تسلیم نسخة تنفيذية ثانية الذي الشأن إلا بأمر من قاضي الأمور الوفية بالمحكمة الكلية في حالة فقد النسخة الأولى أو تعذر إستعمالها. 

الموثق الأهلي

مادة (29)

يجوز للموثق الأهلي – بناء على طلب ذوي الشأن – أن يباشر وفقا للشروط والإجراءات المبينة في القانون وهذه اللائحة الأعمال الآتية:

أ) توثيق الوكالات والإقرارات الرسمية بجميع أنواعها عدا ما يتعلق بملكية العقارات أو أي حقوق عينية عليها.

ب) توثيق عقود تأسيس الشركات وتعديلها وإنقضاء الشركات وحلها أو التخارج منها.

ج) التصديق وإثبات التاريخ في المحررات العرفية.

مادة (30)

ينشأ في الإدارة جدول لقيد الموثق الأهلي يتضمن البيانات الآتية:

أ) اسم الموثق الأهلي، ورقمه المدني وتاريخ ميلاده، ومؤهله العلمي وتاريخ الحصول عليه، وخبراته العملية، ووسائل الإتصال به بما فيها الإلكترونية التي تحددها الإدارة، وإذا كان شركة مهنية يبين اسم الشركة ورقم القرار الصادر بالترخيص ونوعها واسم من يمثلها.

ب) رقم القيد في الجدول وتاريخه والقرار الوزاري الصادر بالترخيص.

ج) تاريخ إنتهاء القيد.

د) اسم و عنوان مقر العمل الذي يباشر الموثق الأهلي من خلاله أعماله، وأي تعديل يطرأ عليه.

ه) نموذج توقيع الموثق الأهلي إذا كان فردا أو توقيع من يمثل الشركة المهنية.

و) الشكاوى المقدمة والمخالفات المرتكبة والجزاءات الموقعة عليه.

مادة (31)

يشترط فيمن يقيد في الجدول ما يلي :

أ) أن يكون كويتي الجنسية.

ب) أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعي أو ممثل الشركة المهنية والشركاء فيها.

ج) بالنسبة للشخص الطبيعي أو ممثل الشركة المهنية والشركاء وكذا العاملين فيها الذين يقومون بأي من الأعمال المبينة في هذه اللائحة يكون حاصلا على بكالوريوس في الحقوق من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعترف بها.

د) ألا يكون أحد من المذكورين في البند (ج) قد أدين بحكم نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون قد سبق فصله تأديبيا ، وذلك ما لم يرد إليه إعتباره.

ذ) أن يجتاز المذكورين في البند (ج) بنجاح البرامج التدريبية والإختبارات المقررة، عدا من سبق أن شغل منهم وظيفة الموثق الحكومي مدة لا تقل عن عشر سنوات.

ر) أن يكون لدى كل منهم خبرة عملية في الأعمال القانونية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

ز) أن يكون لديه مكتبا لائقا ومناسبا.

و) أن يقدم عقد تأمين ساري المفعول طيلة مدة الترخيص ضد المسئولية عن الأخطاء المهنية صادر من إحدى شركات التأمين المرخصة في دولة الكويت، على أن يحدد مبلغ التغطية السنوية بموجب هذا العقد بما لا يقل عن مبلغ مائة ألف دينار كويتي.

مادة (32)

يتم قيد الموثق الأهلي في الجدول وفقا للإجراءات الآتية:

أ) يقدم طلب القيد في الجدول للإدارة وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات التالية:

1) صورة من البطاقة المدنية للمذكورين في البند (ج) من المادة السابقة، ترخيص الشركة المهنية حسب الأحوال.

2) صورة من شهادة المؤهل العلمي.

3) صحيفة الحالة الجنائية.

4) صورة من شهادة الخبرة العملية.

5) صورة من عقد إيجار مصدق للمكتب الذي سيزاول فيه المهنة أو شهادة ملكية له.

6) صورة معتمدة من وثيقة التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء المهنية.

7) صورتين شخصيتين ملونتين لكل من الأشخاص الطبيعيين.

أ) تقوم الإدارة بتسجيل طلب القيد في جدول خاص، ويعطي طالب القيد إشعارا بإستلام الطلب ورقمه وتاريخه.

ب) تقوم الإدارة بإحالة طلب القيد الذي استوفى المستندات المقررة إلى لجنة القبول خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، لتتولى دراسته والتحقق من استيفاء جميع الشروط والمستندات.

ج) تعرض اللجنة نتيجة بحثها لطلب القيد على الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الطلب إليها مستوفيا الشروط والمستندات.

د) يصدر الوزير قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض نتيجة بحث الطلب عليه، ويعتبر مرفوضا إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة.

ه) في حالة الموافقة على الطلب، يكلف الطالب لإتمام قيده القيام بدفع الرسم المقرر.

مادة (33)

أ) مدة قيد الموثق الأهلي في الجداول سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على طلبه.

ب) يجب على الموثق الأهلي تقديم طلب التجديد قبل إنتهاء قيده ب(30) يوما على الأقل.

ج) يترتب على تأخير الموثق الأهلي في تجديد قيده بعد إنتهائه ب(90) يوما، دون عذر تقبله اللجنة، شطب القيد من الجداول.

مادة (34)

يلتزم الموثق الأهلي بما يلي :

أ) الإحتفاظ بسجل يدوي أو إلكتروني لتحرير المعاملات وتسجيلها.

ب) الإحتفاظ بملفات مرقمة بحسب التواريخ لصور المحررات التي قام بتوثيقها أو تصديقها أو إثبات تاريخها أو أية معاملة أخرى قام بها.

ج) يسلم الإدارة نسخة أصلية – ورقية أو إلكترونية – من المحررات التي يقوم بتوثيقها أو التصديق عليها أو إثبات تاريخها خلال شهر من إتمامها.

د) الإحتفاظ بصورة من أي مستندات أو محررات إعتمد عليها عند إجرائه المعاملة.

ه) يستوفي الموثق الأهلي الرسوم المقررة على ما يجريه من معاملات ويوردها إلى الإدارة في أول الشهر التالي.

مادة (35)

يحظر على الموثق الأهلي الآتي:

 أ) إفشاء أي معلومات تخص ذوي الشأن يكون حصل عليها أو إطلع عليها بحكم عمله.

ب) إعطاء أية نسخة من القيود التي قام بها لغير ذوي الشأن إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية.

ج) نقل أي سجل أو وثائق أو محررات مما يجريه من أعمال خارج مقر العمل.

مادة (36)

تحدد أتعاب الموثق الأهلي وفقا للجدول رقم (۲) المرافق لهذه اللائحة.

مادة (37) 

أ) تجتمع لجنة تأديب الموثق الأهلي بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون إجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ب) يكون للجنة أمينا للسر، يتم تسميته من بين موظفي الإدارة بقرار من الوزير أو من يفوضه يتولى تدوين محاضر الجلسات وحفظ القيود والسجلات، وللجنة الحق في الإستعانة بمن تراه فيما يخص عملها.

ج) تدون إجتماعات اللجنة وقراراتها في محاضر، يوقع عليها رئيسها والأعضاء الحاضرون وأمين السر.

مادة (38) 

تخطر اللجنة الموثق الأهلي بأي شكوى تقدم ضده، للرد عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها، وتعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد الموثق الأهلي لتقرر ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التحقيق.

مادة (39)

أ ) لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الموثق الأهلي إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.

 ب) يكون التحقيق مع الموثق الأهلي بمعرفة الإدارة بناء على طلب رئيس اللجنة، وللجنة أن تستكمل بنفسها ما تراه لازما من التحقيقات أو تندب أحد أعضائها لذلك.

 ج) للجنة وقف الموثق الأهلي مؤقتا عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز تمديدها لمرة واحدة إذا إقتضت ذلك مصلحة التحقيق.

مادة (40)

 لا يكون التحقيق إلا بحضور الموثق الأهلي، ومع ذلك يجوز إذا إقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته، وللمحقق الإطلاع على الأوراق المتصلة بالتحقيق وسماع الشهود ويكون أداء الشهادة بعد حلف اليمين.

مادة (41)

تكون جلسات لجنة التأديب ومداولاتها سرية وتصدر قرارها بالأغلبية وتكون مشتملة على أسبابها، ويخطر الموثق الأهلي بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وله أن يطعن على القرار أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية خلال ستين يوما من تاريخ علمه به .

مادة (46)

أ) يتم إيقاف قيد الموثق الأهلي مؤقتا من الجدول في أي من الحالتين التاليتين:

 1) إيقاف الترخيص الصادر بتأسيس الشركة المهنية. 

2) صدور قرار من لجنة التأديب بالوقف عن العمل. 

ب) يتم شطب قيد الموثق الأهلي من الجدول في أي من الحالات الآتية: 

1) الوفاة.

2) صدور حکم بات بإدانته في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 

3) صدور قرار من لجنة التأديب بمحو الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص. 

4) بناء على طلب كتابي من الموثق الأهلي. 

5) عدم تجديد القيد بعد إنتهائه ب(90) يوما دون عذر تقبله اللجنة. 

6) حل أو تصفية أو فسخ الشركة المهنية. 

ج) يجب على الموثق الأهلي أو ورثته عند شطبه من الجدول تسليم الأختام والسجلات والملفات للإدارة.

مادة (43)

 تقوم الإدارة بالإشراف الإداري والفني على أعمال الموثق الأهلي وترفع تقاریر بنتائج التفتيش الإداري والفني إلى الوكيل المساعد لشئون التسجيل العقاري والتوثيق.

أحكام عامة

مادة (44)

توفر الإدارة الخاتم الخاص بها، وخاتم الموثق الذي يجب أن يحمل رقم كود خاص به، وكذلك أختام الصيغة التنفيذية، وفقا للشروط والأوضاع الواردة في القانون وهذه اللائحة، ويكون ختم الصيغة التنفيذية على النحو الآتي: على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب. وعلى كل سلطة أن تعين على إجرائه ولو بإستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا للقانون.

مادة (45)

تقدر رسوم كافة خدمات التوثيق والتصديق وإثبات التاريخ وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذه اللائحة.

مادة (46)

المستندات والمحررات التي يتم توثيقها أو التصديق عليها أو إثبات تاريخها وتكون محتوية على موضوعات مرتبطة يعتد فيها بالمعاملة التي تستلزم أعلى رسم، ويستوفي هذا الرسم وحده.

مادة (47)

توفر الإدارة للموثق الأنظمة اللازمة التي تضمن عملية التشغيل الآلي الآمن للنظام الإلكتروني من خلالها وذلك للقيام بالمهام المحددة بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة.

مادة (48)

يلغى أي قرار يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (49)

على المختصين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عبدالله يوسف عبدالرحمن الرومي

نائب رئيس مجلس الوزراء      

وزير العدل                  

ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة  

الجدول رقم (1) رسوم خدمات إدارة التوثيق

مالخدمةالرسم
1توثيق عقود الشركات (التأسيس)(50 د.ك) عن الورقة الأولى(2 د.ك) كل ورقة بعد ذلك
2توثيق عقود الشركات (التعديل)(5 د.ك) عن الورقة الأولى(2 د.ك) كل ورقة بعد ذلك
3توثيق العقود والاقرارات(10 د.ك) عن الورقة الأولى(2 د.ك) كل ورقة بعد ذلك
4توثيق التوكيلات العامة والخاصة(10 د.ك)
5التصديق على المحررات العرفية(10 د.ك)
6إثبات التاريخ(10 د.ك)
7الصيغة التنفيذية(15 د.ك)
8إقرار (الإلغاء -التنحي)(10 د.ك)
9صورة طبق الأصل(10 د.ك) عن الورقة الأولى(2 د.ك) كل ورقة بعد ذلك
10شهادة(10 د.ك)
11التصديق على مالم يرد بيانه من محررات أخرى(5 د.ك)
12انتقال خارج الإدارة في حال وجود عذر وفقاً للضوابط المسموح بها(10 د.ك) + الرسم المقترح للخدمة
13انتقال خارج الإدارة في غير الحالات الواردة في البند السابق(50 د.ك) + الرسم المقترح للخدمة
14توثيق عقود زواج غير المسلمين(10 د.ك)
15توثيق عقد مصادقة: غير المسلمين(10 د.ك)
16حصر إرث غير المسلمين(10 د.ك)
17طلاق غير المسلمين(10 د.ك)
18قسام شرعي غير المسلمين(10 د.ك)
19وصية غير المسلمين(10 د.ك)
20الوكالات العقارية(0,5%) من قيمة العقار

الجدول رقم (2) أتعاب الموثق الأهلي 

مالخدمةالرسم
1توثيق العقود والاقراراتشركات (100 د.ك) – أفراد (50 د.ك)
2توثيق التوكيلات العامة والخاصة عن خمس أشخاص للمعاملة الواحدة(25 د.ك)
3التصديق على المحررات العرفية(20 د.ك)
4إثبات التاريخ(20 د.ك)
5إثبات طبق الأصل(10 د.ك)
6انتقال خارج المكتب(50 د.ك)

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات