الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – قانون تاسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت – قانون رقم 39‎‎‎ لسنة 2010‎‎‎

‏‏‏قانون رقم 39‎‎‎ لسنة 2010‎‎‎
بشان تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت

بعد الاطلاع على الدستور، وبوجه خاص المادة 152 منه.

وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.

وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (47) لسنة ۱۹۸۲ بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.

المادة 1

يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة او أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على ان تخصص اسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي:

1- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسى المزاد على من يقدم اقل سعر للخدمة مع تحقيق أفضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقا لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع. وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الاسعار.

3- نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

4- يكون التعاقد لبناء وتشغيل وتنفيذ وصيانة المشروع لمدة لا تجاوز أربعين سنة ميلادية.

المادة 2

تقوم الجهة الحكومية المشار اليها في المادة الأولى ممثلة عن الدولة بالاكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة العامة بالنسبة المقررة مبدئيًا للجهات الحكومية والحصة المخصصة للاكتتاب العام.

وتحتفظ الجهة الحكومية بهذه الاسهم لحين تشغيل المشروع كليا وتدعو عند ذلك:

1- المواطنين لتسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الحكومة دون اي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يومًا محسوبة بدءًا من أول الشهر التالي للشهر الذي تتولى فيه الجهة الحكومية دعوة المواطنين عن طريق وسائل الأعلام الكويتية ويجوز لمجلس الوزراء ان يصدر قرارا بإعفاء المواطنين من تسديد قيمة هذه الاكتتابات وتحول الاسهم للمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم.

2- الجهات الحكومية الراغبة بالمساهمة في رأس مال الشركة العامة المساهمة، بحيث تحدد هذه النسبة النهائية المخصصة للجهات الحكومية بعد توزيع الاسهم على المواطنين على ان لا تتجاوز هذه النسبة 24% كما هو محدد في المادة الأولى من هذا القانون، وتحول الأسهم للجهات الحكومية التي قامت بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم.

المادة 3

تؤول الى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون. جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الاسهم الى المستثمر، وذلك بعد استيفاء قيمتها منه ما لم تبد الجهات الحكومية رغبتها في تملك هذه الاسهم في حدود النسبة المخصصة لها وفقا للبند (1) من المادة الاولى.

المادة 4

تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض وزير المالية ووزير الكهرباء والماء، وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الاولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص الشروط الأساسية لصياغة العقود التي سيتم إبرامها مع الشركة لشراء إنتاجها من الكهرباء والماء وبيع الوقود للشركة ويجوز تحرير هذه العقود باللغة الإنجليزية بحسب الأحوال وتحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن 70 في المائة (70%) من إجمالي عدد العاملين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع أجورهم عن سبعين في المائة (70%) من اجمالي أجور العاملين فيها وشروط تدريبهم وتأهيلهم، إضافة الى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المحطة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما، وتحدد اللائحة التنفيذية الشكل والكيان القانوني للشركة وذلك وفقا لحكم البند (2) من المادة الاولى.

وتقدم الشركة الى وزير الكهرباء والماء – خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية – كشفاً بأسماء وإعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم وكذلك إعداد وأسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم الى مجموع أعداد الكويتيين في الثلاث سنوات السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة عن هذا الكشف الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه.

المادة 5

استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز لوزارة الكهرباء والماء – بعد موافقة مجلس الوزراء – أن تقوم بتنفيذ ما تحتاج إليه من محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وفقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه.

المادة 6

تسري أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 والقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليهما، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة، وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 المشار إليه.

المادة 7

يعتبر هذا القانون قانوناً خاصا وأحكامه خاصة، ويلغى كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.

المادة 8

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من الأول من شهر يونيو ألفين وعشرة ميلادية 2010م.

          أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 8 رجب 1431هـ.

الموافق: 20 يونيو 2010م.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات