الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – القانون رقم 34‎‎‎ لسنة 1990‎‎‎ بتعديل بعض احكام القانون رقم 9‎‎‎ لسنة 1971‎‎‎ في شان عدم اثبات السابقة الجزائية الاولى

القانون رقم 34‎‎‎ لسنة 1990‎‎‎
بتعديل بعض احكام القانون رقم 9‎‎‎ لسنة 1971‎‎‎ في شان عدم اثبات السابقة الجزائية الاولى

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406ه الموافق 3 من يولية سنة 1986،

وعلى المادة 32 من الدستور،

وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1969 بإنشاء محكمة الأمن الدولة،

وعلى القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،

وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية ووزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1971م المشار إليه النص التالي:

الأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة.

فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والاتجار فيها لا يثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الأحكام التالية:

1-الأحكام التي رد اعتباره عنها قضاء.

2 – الحكم الصادر في أية جريمة بالغرامة أو بالحبس أو بهما معا أو بالوضع تحت مراقبة الشرطة وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية وأن تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة أو بالعفو عنها.

ويستثنى من ذلك الشهادات التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية المجالس النيابية، أو للمجالس البلدية ،أو الوظيفة الوزير أو للوظائف القيادية في الدولة أو لوظيفة المختار، فتثبت فيها جميع الأحكام.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء               

سعد العبدالله السالم الصباح         

وزير العدل والشئون القانونية                                             

ضاري عبدالله العثمان                                                  

وزير الداخلية                                                                                   

 سالم الصباح                                                                                   

صدر بقصر بيان في: 12 ذو القعدة 1410 ه

الموافق: 5 يونيو 1990م

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات