الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – قانون رقم 4 لسنة 2001م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى

قانون رقم 4 لسنة 2001م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة له.

وعلى القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 34 السنة 1990 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة أولى

يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولي من القانون رقم 9 لسنة 1971 المشار إليه البند التالي نصه.

3- الأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة.

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

      أمير الكويت

 جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في: 19 شوال 1421 ه

الموافق: 14 يناير 2001م

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات