الكويت – قانون عدم اثبات السابقة الجزائية الاولى – قانون رقم 9 لسنة 1971
قانون رقم 9 لسنة 1971
في شان عدم اثبات السابقة الجزائية الاولى
نحن صباح السالم – أمير الكويت
– بعد الاطلاع على الدستور
-وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقانونين المعدله له.
-وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 السنة 1960 والقانونين المعدلة له.
-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولية والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983م في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا يثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الأحكام التالية:
1– الأحكام التي رد اعتباره عنها قضاء.
2– الحكم الصادر في أية جريمة بالغرامة أو بالحبس أو بهما معا أو بالوضع تحت مراقبة الشرطة وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية وأن تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة أو بالعفو عنها.
3– الأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة.
ويستثني من ذلك الشهادات التي يطلبها راغبوا الترشيح لعضوية المجالس النيابية، أو للمجالس البلدية ،أو الوظيفة الوزير أو للوظائف القيادية في الدولة أو لوظيفة المختار، فتثبت فيها جميع الأحكام.
- أضيفت الفقرة الأخيرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2001
مادة ثانية:
علي وزير العدل ووزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
صدر في: 15 صفر 1391 ه
الموافق: 11 أبريل 1971م
