الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر – قرار رقم 52 لسنة 2006

قرار رقم 52 لسنة 2006
اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر

وزير الإعلام ،،

– بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006م في شأن المطبوعات والنشر ،

قرر

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها :

ملحق الصحيفة :كل مطبوع يصدر مع الصحيفة بشكل منفصل لإبراز موضوع محدد أو لتغطية مناسبة أو حدث معين .

الموزع : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى مهمة توزيع أو تداول المطبوعات .

القانون : القانون رقم 3 لسنة 2006م المشار إليه .

الوزارة : وزارة الإعلام .

الجهة المختصة بالوزارة : قطاع الصحافة والمطبوعات .

أولا : المطبوعات

مادة (2)

يشترط للحصول على الترخيص بإنشاء مطبعة أو استغلالها أو فتح محل لبيع أو تأجير المطبوعات أو النشر أو التوزيع أو الترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان أو منشأة للإنتاج الفني أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط المبينة في المادة (3) من القانون ، ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ، ويرفق به المستندات التالية :

1- صورة من شهادة الجنسية والبطاقة المدنية .

2 – صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور أي حكم جزائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن رد إليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك .

3 – صورة من المؤهل الدراسي وفقا لما يلي :

– صورة من شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها .

– صورة من المؤهل الجامعي المناسب أو ما يعادله إذا كان طلب الترخيص لممارسة نشاط الترجمة .

ويجوز للوزارة أن تستثني من شرط المؤهل الدراسي من يكون له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاولته على أن يقدم ما يفيد ذلك .

مادة (3)

يجب على المرخص له إخطار الجهة المختصة بالوزارة ، وفقا للنموذج المعد لذلك ، في الحالات التالية :

ا- أي تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص .

2 – إنهاء أو تعطيل أو توقف النشاط الصادر به الترخيص .

3 – تغيير المحل أو المقر المرخص بمزاولة النشاط فيه أو تغيير اسمه .

ويتم الرد على الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار بمثابة رفض .

مادة (4)

يجوز للمرخص له أن يطلب التنازل عن الترخيص لغيره وفقا للإجراءات والشروط التالية :

1- تقديم طلب تنازل إلى الجهة المختصة بالوزارة .

2 – أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة بالمادة (3) من القانون مع تقديم المستندات الدالة على ذلك .

3- قبول المتنازل إليه .

ويصدر قرار الوزارة بالموافقة أو الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة مستنداته ، ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار بمثابة رفض .

مادة (5)

إذا توفي المرخص له يجب على ورثته أو من يمثلهم قانونا إخطار الوزارة كتابية خلال 30 يوما من تاريخ الوفاة وفقا للنموذج المعد لذلك ويرفق به صورة من شهادة الوفاة .

مادة (6)

يجوز للورثة طلب نقل الترخيص إليهم واختيار أحدهم ليكون مسئولا عن الإدارة على أن تتوافر فيه كافة الشروط المقررة بالقانون وبعد استيفاء الإجراءات المحددة بهذه اللائحة .

كما يجوز للورثة أن يطلبوا نقل الترخيص إلى شخص آخر تتوافر فيه كافة الشروط وبذات الإجراءات سالفة الذكر .

يقدم طلب نقل الترخيص خلال شهرين من تاريخ الوفاة ، وفي جميع الأحوال تصدر موافقة الوزارة خلال ستة أشهر من تاریخ وفاة المرخص له وإلا اعتبر الترخيص منتهية بحكم القانون .

مادة (7)

يعتبر الترخيص منتهيا إذا توفي المرخص له ولم يكن له وارث شرعي أو كان المرخص له شخصية اعتبارية وزالت صفتها القانونية لأي سبب من الأسباب .

مادة (8)

يجب على الطابع قبل أن يتولى طباعة أي مطبوع أن يقدم إخطارا بذلك وفقا للنموذج المعد لذلك إلى الجهة المختصة بالوزارة .

مادة (9)

إذا كان المطبوع غير دوري يجب أن يذكر في الصفحة الأولى أو الأخيرة من المطبوع اسم الطابع والناشر والمؤلف وعنوان كل منهم وتاريخ الطبع ، ويجب على الطابع إيداع نسختين من المطبوع قبل تداوله ونشره لدى كل من الجهة المختصة بالوزارة ومكتبة الكويت الوطنية .

وتحتفظ الجهة المختصة بالوزارة بسجل خاص يذكر فيه تاریخ الإيداع ورقمه واسم الطابع والمطبوع ، ويعطى الطابع إيصالا بما يفيد ذلك .

مادة (10)

( استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2021 )

يجوز إدخال المطبوعات الواردة من الخارج بعد أن يخطر المستورد القطاع المختص بالوزارة باسمه وعنوان واسم المؤلف وعدد النسخ المستوردة على النموذج المعد لذلك، وعليه أن يودع نسخة من المطبوع لدى الإدارة المختصة قبل التداول، ويعتبر المستورد مسؤولا في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون ويعاقب وفقا لأحكامه .

ثانيا : الصحيفة

مادة (11)

لا يمنح الترخيص بإصدار صحيفة إلا لصاحب مؤسسة أو شركة من أغراضها طباعة ونشر وتوزيع الصحف مع تقديم ما يفيد ذلك من وزارة التجارة والصناعة .

وإذا كان طلب الترخيص لإصدار صحيفة يومية يشترط تقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد أن رأس مال المؤسسة أو الشركة لا يقل عن / 000 , 250 د ك . (مائتان وخمسون ألف دینار کويتي)

مادة (12)

يقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة بالوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك مشتملا على البيانات المنصوص عليها بالمادة (9) من القانون .

كما يرفق بالنموذج المستندات المقررة بالبندین الأول والثاني من المادة (2) من هذه اللائحة مع تحديد عنوان مقر إدارة الصحيفة ومكان طباعتها وما يثبت ذلك .

مادة (13)

إذا كان طالب الترخيص شركة يشترط تقديم المستندات المذكورة بالبندین الأول والثاني من المادة (2) من هذه اللائحة لجميع المؤسسين . كما يجب تقديم المستندات التالية :

1- صورة من عقد تأسيس الشركة .

2 – شهادة قيدها بالسجل التجاري .

المادة 14

يجوز للجهة المختصة بالوزارة عرض طلب الترخيص على لجنة لتتولي دراسة الطلب والتثبت من استيفائه للشروط المقررة بالقانون والإجراءات المحددة بهذه اللائحة ورفع توصية للوزير في هذا الخصوص.

المادة 15

يصدر الوزير خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه ويبلغ به طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المحدد بطلب الترخيص ويعتبر طالب الترخيص معلنا بالقرار بمجرد تسليم الكتاب المذكور، وإذا انقضت هذه المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا.

المادة 16

يجب على المرخص له في إصدار صحيفة أن يستكمل البيانات الواردة بالمادة (12) من القانون وفقا للنموذج المعد لذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على إصدار الترخيص وأن يرفق به المستندات التالية:

1 – شهادة من خزانة الوزارة تفيد إيداعه الكفالة المالية المنصوص عليها في المادة (12) من القانون أو ضمانا بنكيا موجها الى الوزارة مطلقا من أي قيد.

2 – صورة من العقد المبرم بين المرخص له والمطبعة التي ستتولى طباعة الصحيفة.

3 – اسم كل من رئيسي التحرير ونوابه وموافقاتهم الخطية على قبولهم لهذا المنصب.

4 – تقديم المستندات الخاصة برئيس التحرير والمقررة بالبندين الأول والثاني من المادة (2) من هذه اللائحة فضلا عن ما يلي:

أ – صورة من الشهادة الجامعية الحاصل عليها أو ما يعادلها او شهادة خبرة تفيد ممارسته للمهنة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن خمس سنوات على ألا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ب – إقرار منه بتفرغة لعمله.

وللوزير أن يمدد المهلة السابقة مدة لا تتجاوز شهرا واحدا بناء على طلب المرخص له متضمنا أسباب تأخيره.

المادة 17

يجب أن يذكر في مكان ظاهر اسم الصحيفة وطابعها وناشرها ورئيس تحريرها ورقم العدد وتاريخه.

المادة 18

لا يجوز إصدار ملحق أو أكثر للصحيفة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة قبل الإصدار وفق الشروط التالية:

1 – تقديم طلب للجهة المختصة بالوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك.

2 – أن يصدر الملحق في اليوم ذاته الذي اصدر فيه الصحيفة.

3 – أن يكون الغرض من إصدار الملحق إبراز موضوع محدد او تغطية مناسبة أو حدث معين.

4 – أن يوزع مع الصحيفة دون زيادة في الثمن.

5 – أن يحمل الملحق ذات اسم الصحيفة والبيانات الأخرى التي يتطلبها القانون فيها.

المادة 19

تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات لتدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وله في هذا الخصوص الإطلاع على السجلات والحسابات والمستندات الخاصة بالصحيفة.

ويجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات الصحيفة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات من الإطلاع عليها.

المادة 20

يتعين على المرخص له التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة والخاصة بالنسب المقررة لتشغيل العمالة الوطنية في الصحيفة والإجراءات المحددة لهذا الغرض المقررة من الجهات المختصة.

المادة 21

لا يجوز بيع الترخيص أو التنازل عنه إلا بعد موافقة الوزارة على طلب كتابي مقدم لها وفقا للنموذج المعد لذلك ووفق الضوابط التالية:

1 – أن تتوافر في المشتري أو المتنازل إليه ذات الشروط المقررة بالمادة (10) من القانون مع إتباع الإجراءات الواردة في هذه اللائحة.

2 – أن يرفق بالطلب جميع المستندات الخاصة بالمشتري او المتنازل إليه والمذكورة بالبندين الأول والثاني من المادة (2) من هذه اللائحة.

3 – سداد الكفالة المالية المنصوص عليها في المادة (12) من القانون إذا لم تكن قد سددت من قبل.

وتصدر الوزارة قرارا بالموافقة أو الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة مستنداته.

ويكون البيع أو التنازل عن الترخيص باطلا إذا تم دون موافقة الوزارة.

المادة 22 

يلغى ترخيص الصحيفة بحكم القانون إذا توقفت عن الصدور بصفة مستمرة أو متفرقة بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر للصحيفة اليومية وستة أشهر لما عداها، وعلى المرخص له ايداع ثلاث نسخ من المطبوع لدى الجهة المختصة.

ويقصد بصدور الصحيفة الإنتظام في إيداع النسخ المشار إليها في الفقرة السابقة في الميعاد المحدد لصدورها سواء كانت يومية أو ما عداها، وتداول أعدادها للبيع أو التوزيع يجعلها بأي وجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص في الميعاد المحدد لصدورها سواء تم ذلك بمقابل أو بغير مقابل، وبما يتحقق معه الغرض من صدورها باعتبارها وسيلة من وسائل النشر المقروءة.

ودون الاخلال بأسباب إلغاء التراخيص الأخرى الواردة بالقانون يجوز للوزارة الموافقة على وقف صدور الصحيفة لمدة أو مدد لا تتجاوز المدد المقررة بالقانون إذا قدم المرخص له طلبا كتابيا بذلك وأبدى عذرا تقبله الوزارة.

المادة 23

إذا توفي المرخص له يجب على ورثته أو من يمثله قانونا إبلاغ الوزارة بذلك كتابيا خلال 30 يوما من تاريخ الوفاة يرفق به صورة من شهادة الوفاة.

وللورثة طلب نقل الترخيص الى أسمائهم أو اسم أي شخص آخر، مع مراعاة ما جاء بالمادة (10) من القانون وبعد استيفاء الإجراءات المحددة بهذه اللائحة.

يقدم طلب نقل الترخيص خلال شهرين من تاريخ الوفاة. وفي جميع الأحوال تصدر موافقة الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المرخص له والا اعتبر الترخيص منتهيا بحكم القانون.

وإذا توفي المرخص له ولم يكن له وارث شرعي اعتبر الترخيص ملغيا بحكم القانون.

المادة 24

تخطر الجهة المختصة بالوزارة قرارها بإلغاء الترخيص لذوي الشأن في أي من الحالات المشار إليها بالمادة (14) من القانون بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الموضح في طلب الترخيص، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 25

 يجب على ممثلي الصحف الأجنبية ومراسليها ومندوبي وكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيون الأجنبية الحصول على تراخيص من الوزارة لممارسة عملهم داخل الكويت وفقا للشروط التالية :

1- يقدم طلب الترخيص بالنسبة لوكالات الأنباء ومراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون التابعة لجهات أجنبية رسمية عن طريق وزارة الخارجية مع شرط المعاملة بالمثل .

أما طلبات الترخيص المتعلقة بوكالات الأنباء أو مراسلی الصحف والمجلات أو مراسلي التلفزيون والإذاعة الأجنبية غير الرسمية فيجب التصديق عليها من سفارة دولة الكويت في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للجهات المذكورة قبل تقديمها الوزارة الإعلام .

2 – يجب أن يشتمل طلب الترخيص على البيانات التالية :

أ- اسم الوكالة أو الصحيفة أو المجلة أو التلفزيون أو الإذاعة ومركزها الرئيسي وجنسيتها .

 ب – اسم مدير المكتب أو المراسل وصورة من عقد العمل الذي يربطه بالجهة التي يعمل بها مصدقة عليها من سفارة دولة الكويت في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي لهذه الجهة وذلك بالنسبة للجهات الأجنبية غير الرسمية .

ج – تقديم المستند الدال على وجود مکتب بالكويت لمزاولة النشاط الخاص بطلب الترخيص . 

د – بیان اللغة أو اللغات التي سوف يتم بث أو نشر الأنباء بها .

ه – بيان بأسماء العاملين في المكتب يوضح فيه تاريخ و مكان الميلاد و محل الإقامة الحالي والمهنة والجنسية .

وتصدر الوزارة قرارها في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاریخ وروده إليها بالقبول أو الرفض ، ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار بمثابة الرفض .

ويكون الترخيص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة على أن يقدم طلب التجديد للوزارة قبل انتهاء الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل .

المادة 26

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

وزير الإعلام        

محمد ناصر السنعوسي

صدر بتاريخ: 9 رمضان 1427هـ.

الموافق: 1 اكتوبر 2006 م.

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 788 تاريخ 2 اكتوبر (تشرين الاول) 2006م.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات