الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – قانون إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية – قانون رقم 69 لسنة 2015

قانون رقم 69 لسنة 2015
بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية

– بعد الاطلاع على الدستور.

– وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب.

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم

– وعلى القانون رقم (25) لسنة 2012 بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم (91) لسنة 2013 في شأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة (1)

تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10٪ (عشرة بالمائة من التكلفة الإجمالية لاستقدام العامل المنزلي، تتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وتخصص أسهمها على النحو التالي

1 – 10 ٪ (عشرة بالمائة) للهيئة العامة للاستثمار.

2 – 10 ٪ (عشرة بالمائة) للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

3 – 60 ٪ (ستون بالمائة) لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

4 – 10 ٪ (عشرة بالمائة) للهيئة العامة لشئون القصر.

5- 10 – ۰ ٪ (عشرة بالمائة) لشركة الخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها.

ويجوز لمجلس الإدارة تغيير وتعديل النسب في حالة رغبة أي جهات عامة أخرى بالمشاركة أو التخارج.

(مادة 2)

يكون للشركة وفقا لهذا القانون مقر رئیسی واحد داخل دولة الكويت، ويجوز لها إنشاء فرع أو أكثر.

(مادة 3)

تلتزم الشركة بوضع نظام أساسي لتنظيم أسس وظروف العمل للفئات العاملة بخدمات المنازل والرعاية الأسرية بأنواعها وعلى نحو ضمان الوفاء بالأجر العادل والخدمات الصحية والعلاج الطبي، وتضمن هذه الأسس في عقود الاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية المعدة والمحددة لعمل كل فئة، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه بأحكام ومواد قانون العمالة المنزلية.

(مادة 4)

يكون للشركة مجلس إدارة يشكل من رئيس و 6 أعضاء ممثلين للمساهمين من ذوي الخبرة والاختصاص، بناء على ترشيح الجمعية العمومية للشركاء، وعضوية ممثلين بصفة استشارية عن الجهات التالية:

1 – وزارة الداخلية.

2 – وزارة الصحة.

3- الهيئة العامة للقوى العاملة.

ويحدد النظام الأساسي، مدة المجلس ونظام العمل به ومواعيد اجتماعاته وإصدار قراراته ومكافآت أعضائه واللجان المنبثقة عنه.

(مادة 5)

مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للعمالة المنزلية، تلتزم الشركة بالآتي:

1 – تأهيل العمالة وتدريبها في مراكز متخصصة قبل دخولها البلاد.

2 – اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة العمالة المستقدمة وخلوها من الأمراض قبل قدومهم للبلاد، وذلك بفحص تلك العمالة في المراكز المعتمدة من وزارة الصحة في الدول المصدرة لتلك العمالة.

3 – استخدام الوسائل الحديثة من برمجيات ونظم وأجهزة حفظ المعلومات وسائر البيانات الشخصية عن العمالة التي يتم استقدامها بمعرفة الشركة وطرق تحديد الهوية لكل منهم.

(مادة 6)

يقتصر نشاط هذه الشركة على استقدام وتشغيل العمالة المنزلية للعمل داخل دولة الكويت وفقا لأحكام القوانين المنظمة للعمالة المنزلية التي تصدر بهذا الشأن، ويحدد النظام الأساسي أنواع وأنماط الخدمات التي تستقدم إليها هذه العمالة المنزلية بما فيها خدمات الرعاية المنزلية والأسرية وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والتعاميم الصادرة بهذا الشأن.

(مادة 7)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

         أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 28 رمضان 1436ه

الموافق: 15 يوليو 2015م

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات