قرار رقم 2302 لسنة 2016 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية
قرار وزاري رقم 2302 لسنة 2016
بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
– بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
مادة (1)
( أستبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 1035 لسنة 2017م )
يشترط لإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية من الخارج للمكاتب تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية بمبلغ (أربعين ألف دينار على أن يكون ساري المفعول لمدة عامين من تاريخ تقديم الطلب.
ويشترط لإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية من الخارج للشركات تقديم خطاب ض مان من أحد البنوك المحلية بمبلغ (مائة ألف دينار)، وفي حالة فتح فروع للشركة يكون خطاب الضمان بمبلغ (أربعين ألف دينار عن كل فرع ماعدا الشركة المملوكة للدولة واتحاد الجمعيات التعاونية على أن يكون خطاب الضمان ساري المفعول لمدة عامين من تاريخ تقديم الطلب .
مادة (2)
تبرم عقود استقدام العمالة المنزلية المنصوص عليها بالمادة (18) من القانون رقم 68 لسنة 2015 المشار إليه وذلك وفق النموذج المرفق بهذا القرار.
مادة (3)
يكون الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل المنزلي ومن في حكمه بما لا يقل عن (60) دینارا كويتيا شهريا .
مادة (4)
المنازعات التي تنشأ بين أطراف عقد استقدام العمالة المنزلية ينعقد الاختصاص فيها لإدارة العمالة المنزلية لتسوية النزاع وفق الإجراءات الآتية:
1- التقدم بشكوى لإدارة العمالة المنزلية من أي من أطراف العقد.
2- بحث الشكوى من قبل الإدارة بعد استدعاء أطراف الشكوى واتخاذ قرار بشأنها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
3- استدعاء المشكو في حقه لمراجعة إدارة العمالة المنزلية لبحث الشكوى المقدمة بحقه ، فإذا كان صاحب العمل أو العامل المنزلي يتم تسليم صورة من الإخطار له شخصيا أو في موطنه أو محل عمله عن طريق أحد موظفي قسم التفتيش التابع لإدارة العمالة المنزلية ، وإذا تعذر ذلك يتم تسليم الإخطار لمخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المشكو بحقه.
وإذا كان المشكو في حقه مكتب أو شركة استقدام عمالة منزلية يتم تسليم صورة من الإخطار إلى مركز إدارتها أو أحد القائمين على إدارتها عن طريق أحد موظفي قسم التفتيش التابع لإدارة العمالة المنزلية أو عن طريق الرسائل الهاتفية المكتوبة (الفاكس).
4- إذا تمت التسوية في الشكوى بين أطراف العقد يتم إفراغ ذلك بعقد اتفاق ويرفق بملف العامل المنزلي لدى مكتب أو شركة استقدام العمالة المنزلية وإدارة العمالة المنزلية.
5- في حال امتناع المشكو في حقه عن مراجعة إدارة العمالة المنزلية بعد إعلانه أو تعذر التسوية بين أطراف العقد بحال النزاع إلى المحكمة المختصة.
مادة (5)
تكون رسوم تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية على النحو التالي:
– مبلغ 100 د.ك لإصدار الترخيص.
– مبلغ 50 د.ك عند تجديد الترخيص سنويا.
– مبلغ 50 د.ك لإصدار ترخیص بدل تالف وبدل فاقد.
– مبلغ 50 د.ك لإضافة أو تغيير بيانات بالترخيص.
مادة (6)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
