الكويت – قانون السماح بتعيين طلبة الجامعة والمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مختلف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة – القانون رقم 5 لسنة 1985
القانون رقم 5 لسنة 1985
بشأن السماح بتعيين طلبة الجامعة والمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مختلف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة
بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد (13) و (26) و(40) و(41) و(42) و(65) و(۷۹) و(109) و(178) منه وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية
وعلى قرارات مجلس الوزراء رقم (۳۳) لسنة 1975، رقم (48) لسنة 1975، (33) لسنة 1976، رقم (8) لسنة 1977 الصادرة بشأن قصر التعيين في الوظائف المدنية على الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1984 بشأن حظر تعيين طلبة الجامعة والمعاهد طيلة التحاقهم بالدراسة
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناها
مادة أولى
يسمح بتعيين الراغبين في العمل من طلبة جامعة الكويت ومختلف المعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مختلف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أثناء دراستهم، وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
