الكويت – قانون زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدينوتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية – قانون رقم 49 لسنة 1982
قانون رقم 49 لسنة 1982
في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين
وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد (26)، (65)، (79)، (109)، (155)، (178) منه،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1965 في شأن نظام الخطوط الجوية الكويتية،
وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار،
وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1974 بإنشاء الهيئة العامة للإسكان،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية،
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1976 في شأن وكالة الأنباء الكويتية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (37) لسنة 1979 بشأن استبدال جداول المرتبات الخاصة بالجيش،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين،
وعلى المرسوم الصادر في 14/ 6/ 1981 بشأن مرتبات وبدلات أعضاء السلطة القضائية،
وعلى المرسوم الصادر في 14/ 6/ 1981 بشأن جداول الوظائف والمرتبات لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة الكويت،
وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة (1)
مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون معمول به تعدل القانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه تزاد الرواتب الأساسية لجميع العاملين في الدولة سواء أكانوا معاملين بقانون ومرسوم الخدمة المدنية أو كانت تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة أو كانوا من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني أو من العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة بواقع عشرين دينارا شهريا.
مادة (2)
مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون معمول به تعدل العلاوة الاجتماعية عن الأولاد المقررة للكويتيين العاملين في الدولة المشار إليهم في المادة السابقة إلى ثلاثين دينارا شهريا عن كل ولد وبدون حد أعلى لعدد الأولاد الذين تمنح عنهم هذه العلاوة.
- عدلت الفقرة الأولى من المادة الثانية بموجب القانون رقم 34/ 85 الصادر في 28/ 7/ 85.
كما تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة للكويتيين العاملين في الدولة بواقع عشرة دنانير شهريا.
مادة (3)
تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة حتى اليوم السابق على العمل بهذا القانون لا تقل عن ثلاثين دينارا وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
• مادة (4) ملغاة
مادة (5)
يستبدل بنص البندين (3) و(4) من المادة (12) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه النصان التاليان:
مادة تاسعة
تزداد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون وذلك بواقع (20) دينارا شهريا.
ويلغى ما ورد في المادة (4) من القانون رقم (49) لسنة 1982م المشار إليه في شأن المعاشات التقاعدية.
3 – مجموعة الوظائف الفنية المساعدة.
4 – مجموعة الوظائف المعاونة.
وتستبدل بعبارتی «مجموعة الوظائف الحرفية) و (مجموعة وظائف الخدمات» الواردتين في القوانين واللوائح العبارتان المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) من هذه المادة.
مادة (6)
يمنح الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القانون المعينون على العقدين الثاني والثالث زيادة مقدارها عشرون دينارا.
مادة (7)
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة (8)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
