الكويت – قرار رقم 126 لسنة 2000 بتطبيق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة على الأجانب المشمولين بالقانون رقم 1 لسنة 1999
قرار وزاري رقم 126 لسنة 2000
بتطبيق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة على الأجانب المشمولين
بالقانون رقم 1 لسنة 1999
وزير الصحة
– بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية .
– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يطبق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة المنصوص عليه في المادة ( 7- ب ) من القانون رقم (1) لسنة 1999 أعلاه، على الأجانب اعتباراً من 10 / 4 / 2000.
مادة ثانية
يبدأ التسجيل في نظام الضمان الصحي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار اعتباراً من 10 / 4 / 2000 للأجانب عند منحهم الإقامة لأول مرة والأجانب المقيمين عند تجديد إقامتهم .
مادة ثالثة
على إدارة التأمين الصحي بالوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية .
مادة رابعة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتور/ محمد أحمد الجارالله
التاريخ : 7 ذو الحجة 1420 هـ
الموافق : 13 مارس 2000 م
