الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – قرار رقم 126 لسنة 2000 بتطبيق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة على الأجانب المشمولين بالقانون رقم 1 لسنة 1999

قرار وزاري رقم 126 لسنة 2000
بتطبيق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة على الأجانب المشمولين
بالقانون رقم 1 لسنة 1999

وزير الصحة

– بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية .

– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يطبق نظام الضمان الصحي الذي تقدمه وزارة الصحة المنصوص عليه في المادة ( 7- ب ) من القانون رقم (1) لسنة 1999 أعلاه، على الأجانب اعتباراً من 10 / 4 / 2000.

مادة ثانية

يبدأ التسجيل في نظام الضمان الصحي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار اعتباراً من 10 / 4 / 2000 للأجانب عند منحهم الإقامة لأول مرة والأجانب المقيمين عند تجديد إقامتهم .

مادة ثالثة

على إدارة التأمين الصحي بالوزارة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية .

مادة رابعة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة            

الدكتور/ محمد أحمد الجارالله

التاريخ : 7 ذو الحجة 1420 هـ

الموافق : 13 مارس 2000 م

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات