اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الهيئة العامة للشباب – القرار رقم 4 لسنة 2015
القرار رقم 4 لسنة 2015
اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الهيئة العامة للشباب
الفصل الأول
التعريفات
مادة 1
في تطبيق هذه اللائحة تكون للكلمات والمصطلحات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
٭ الهيئة – الهيئة العامة للشباب.
٭ الوزير المختص – الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للشباب.
٭ الرئيس – رئيس مجلس إدارة الهيئة.
٭ مجلس الإدارة – مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب.
٭ المدير العام – مدير عام الهيئة العامة للشباب.
٭ القانون – القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب.
٭ الشباب – الشباب الكويتي من سن 14 وحتى 34 سنة كمرحلة عمرية من الجنسين.
٭ مركز الشباب – مؤسسة شبابية خدمية تربوية رياضية تعنى بالتنمية الفكرية والبدنية وتهيئة المناخ المناسب لتنشئة الشباب تنشئة شمولية متكاملة قوامها الدين والأخلاق وتتبع إداريا الهيئة العامة للشباب.
٭ القطاعات الشبابية – الجهات التي تعنى بالشأن الشبابي سواء حكومية أو خاصة أو أهلية أو مجموعات شبابية أو أفراد.
٭ الدعم المالي – المبالغ المالية التي تقدمها الهيئة للقطاعات الشبابية المختلفة وفقا للأسس والضوابط الواردة بهذه اللائحة.
٭ المجلس – مجلس الشباب الذي ينشأ وفقا لأحكام هذه اللائحة.
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 2
يجوز لمجلس الإدارة تقديم دعم مالي للقطاعات الشبابية المختلفة بهدف:
– تشجيع ودعم وتبني برامج ومشاريع وخدمات وطنية تهدف لبناء قدرات الشباب وتعزز من مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
– المساهمة في إعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتأهيلهم فكريا وعمليا واجتماعيا وثقافيا وتوجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو المساهمة في بناء الكويت ويراعى في تقديم مقدار هذا الدعم:
– ألا يخالف النشاط الشبابي الممول قوانين البلاد.
– الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي يقوم القطاع الشبابي بتنفيذه والمدة اللازمة لصرف هذا الدعم.
مادة 3
– يتم تحديد المجالات المستهدفة وقيمة الدعم المخصص لكل قطاع شبابي وفقا لما تراه الهيئة محققا لأهدافها.
– يتولى القطاع المختص في الهيئة وفقا للهيكل التنظيمي والاختصاصات الوظيفية وطبيعة النشاط الممول عملية الإشراف على التنفيذ ومتابعة إجراءات صرف الدعم المالي.
مادة 4
يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام الخطط والبرامج الزمنية والتنفيذية اللازمة لإنشاء المراكز الشبابية بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المجتمع الشبابي ومتابعة تنفيذها.
مادة 5
يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام القواعد اللازمة لتنمية الموارد الذاتية للهيئة وخلق فرص استثمارية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة من خلال استثمار مرافقها والمنشآت التابعة لها وممارستها للأنشطة والخدمات التي تدخل ضمن أغراضها وأهدافها.
مادة 6
يقوم مجلس الإدارة بدراسة البروتوكولات والاتفاقيات التي تدخل ضمن نطاق عمل الهيئة والتي من شأنها توطيد العلاقات العربية والإقليمية والدولية في المجالات الشبابية ورفعها للجهات المختصة تمهيدا لاتخاذ إجراءات التصديق عليها، مشمولة بتقرير لبيان الفوائد التي تعود على المجتمع الشبابي في الدولة من ابرام هذه الاتفاقيات والبروتوكولات.
الفصل الثالث
مجلس الشباب
ينشأ مجلس الشباب بقرار من الوزير المختص يخضع لإشرافه.
مادة 8
( استبدلت بموجب القرار رقم 38 لسنة 2019 )
يُشكل المجلس، بقرار من الوزير المختص، من 36 عضوا يمثلون محافظات الكويت، لكل محافظة ستة اعضاء، نصفهم من الذكور والنصف الآخر من الاناث، ويراعى ان يكون من بين اعضاء المجلس عضوان على الاقل من ذوي الاعاقة احدهما من الذكور والآخر من الاناث.
ـ تكون مدة المجلس ثلاث سنوات.
يجوز للوزير المختص تعيين عدد اربعة خبراء متخصصين في شؤون الشباب يعاونون المجلس في تسيير اعماله ولا يعتبرون اعضاء في المجلس.
مادة 9
يهدف المجلس الى ما يلي:
1 – ترسيخ الهوية الوطنية الكويتية والمواطنة لدى الشباب.
2 – تطوير لغة الحوار والتواصل مع الشباب والاستماع لوجهات نظرهم وأفكارهم بشكل مؤسسي.
3 – تطوير وتنمية الوعي بين الشباب في قضايا المجتمع والدولة.
4 – تعزيز وتطوير الشراكة بين الشباب والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
5 – تقوية وتعزيز الجوانب القيادية والإنسانية وبناء الشخصية لدى الشباب.
6 – المساهمة في تقييم وتطوير الاستراتيجيات وخطط الدولة للتنمية الشبابية.
7 – التعاون مع المنظمات والمجالس الشبابية الدولية المتخصصة لتبادل الخبرات.
مادة 10
يختص المجلس بما يلي:
1 – بحث ودراسة القضايا والملفات الشبابية، واقتراح الحلول المناسبة لها لمعالجتها وفق أساليب علمية فعالة.
2 – اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بشؤون الشباب.
3 – اقتراح آليات وسبل للتواصل مع الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
4 – اقتراح الأنشطة والبرامج والفعاليات والملتقيات الشبابية بصفة دورية داخل البلاد وخارجها.
مادة 11
يشترط في عضو المجلس ما يلي:
1 – أن يكون كويتي الجنسية.
2 – ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما ولا يزيد على أربعة وثلاثين عاما.
3 – أن يكون حاصلا على مؤهل لا يقل عن شهادة الثانوية العامة.
4 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
مادة 12
يتم الإعلان عن فتح باب العضوية بالمجلس في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالإضافة إلى وسائل الإعلام الالكتروني، وتكون مدة التقديم شهر من تاريخ النشر.
مادة 13
يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل لجنة من الخبراء تختص بوضع ضوابط ومعايير اختيار أفضل العناصر الشبابية في عضوية مجلس الشباب، وتنظيم إجراءات وقواعد تقديم طلبات العضوية وفحصها وتقييمها والبت فيها، واختيار أعضاء المجلس من بين المتقدمين المقبولين عن طريق القرعة العلنية وأعضاء احتياطيين بذات الطريقة.
مادة 14
تسقط العضوية في المجلس بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية:
1 – اذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من هذه اللائحة.
2 – اذا تخلف العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات غير متتالية بغير عذر مقبول خلال سنة ميلادية.
3 – اذا ثبت مخالفة العضو للوائح ونظام المجلس.
مادة 15
يكون للمجلس لائحة داخلية لتنظيم العمل به وتشكيل لجانه الدائمة يتم اعتمادها من الوزير المختص.
مادة 16
يعد المجلس تقريرا بما اتخذ من قرارات يتم رفعه للوزير المختص لاتخاذ ما يراه مناسبا.
مادة 17
( استبدلت بموجب القرار رقم 38 لسنة 2019 )
يعقد المجلس اجتماعاته بمقر مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب او غيره عند اللزوم، وتتولى مراقبة امانة المجلس الشبابي بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب القيام بأعمال امانة سر المجلس، وتنظيم اجتماعاته.
مادة 18
( استبدلت بموجب القرار رقم 38 لسنة 2019 )
تدرج المخصصات المالية للمجلس ضمن ميزانية مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب.
