الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الكويت – قانون انشاء الهيئة العامة للشباب – قانون رقم 100 لسنة 2015

قانون رقم 100 لسنة 2015
قانون انشاء الهيئة العامة للشباب

– بعد الاطلاع على الدستور ،

– وعلى القانون رقم ( 30 ) لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة ، والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 42 ) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية ،

–  وعلى المـرسـوم بالقانون رقـــم ( 43 ) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 116 ) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

– وعلى القانون رقم ( 5 ) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012 ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-

مادة ( 1 )

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها :-
الهيئة : الهيئة العامة للشباب .
الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء .

مادة ( 2 )

تنشـأ هيئة عــــامـــــة ذات شخصية اعتبارية تسمـى ( الهيئة العامة للشباب ) ويشرف عليها الوزير المختص .

مادة ( 3 )

تهدف الهيئة إلى مــا يلي :
1 – الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة برعاية الشباب .
2 – العمل على أن يكون الشباب مصدر الثروة الحقيقية للوطن .
3 – تعزيز التحرك الشبابي نحو المزيد من الاندماج والتعاضد وصون الوحدة الوطنية ويكون ذلك بموازنات تامة مع الاتزان الفكري والقيم الوسطية بعيداً عن التطرف والتعصب بأشكاله المختلفة .
4 – المحافظة على الهوية الوطنية الكويتية وتعزيز مقوماتها وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات .
5 – ترسيخ الايمان بالنهج الديمقراطي واحترام الحريات والخضوع لسيادة القانون لدى الشباب .
6– إعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتأهيلهم فكرياً وعملياً واجتماعياً وثقافياً وتوجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو المساهمة في بناء الكويت .
7 – دعم الاتجاه نحو الانفتـاح على العالم والتـعامل الايجابي مع الحضارات والثقافات المتنوعة .
8 – تشجيع ودعم وتبني برامج ومشاريع وخدمات وطنية تهدف لبناء قدرات الشباب وتعزز من مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية في الكويت .

مادة ( 4 )

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية :-
1 – تبنى وتنفيذ الأفكار والمقترحات الخاصة بفئة الشباب.
2– تنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والعلمية ، بمختلف التخصصات والمجالات وتسهيل مشاركة الشباب في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
3 – الإشراف على المراكز الشبابية ورعايتها ، وتـقـديم الدعم المالي والإداري والخدمي لها .
4– الإعداد لملتـقيـات حوارية منظمة ومستـمرة مع الشباب وتسليط الضوء عليها بوسائل الإعلان والإعلام المتنوعة لإبرازها .
5– بناء قاعدة مركزية للبيانات والمعلومات المتعلقة بالشباب الكويتي ذات الصلة بالقانون ، والعمل على تحديثها بشكل دائم .

مادة ( 5 )

يتــــولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بمـــــرســـــــوم بنــاءً على عرض الوزير المختص بعضوية :-
1 – مدير عام الهيئة .
2– خمسة مــــــن الجهات الحكومية التــي يحددهــا مجلس الوزراء
لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد .
3 – أربعة من ذوي الخبرة والاختـصاص في شئون الشباب .
4- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
– ويختار الرئيس من بين الأعضاء المحددين في البندين ( 2 ، 3 ) نائباً له ، ويجوز أن يفوضه في بعض اختصاصاته وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ، وفي حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب من الأسباب ، يتولى الوزير المختص ترشيح بديلٍ عنه ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .

مادة ( 6 )

لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص ما يلي :-
1– العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجالات الشباب ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .
2– وضع الخطط والبرامج والأنظمة الخاصة بتنظيم وتنشيط وتطوير قطاع الشباب بالدولة .
3– وضع اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالهيئة ، مع مراعاة أحكام المادتين ( 5 ) و( 38 ) من المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 المشار إليه .
4 – الموافقة على التقارير السنوية الإدارية والفنية والمالية .
5– إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي تمهيداً لاعتمادهما من الجهات المختصة .
6– وضع الإجراءات والضوابط وتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة لمراقبة وتقويم عمل المراكز الشبابية بما يضمن تأدية مهامها.
7–وضع القواعد الخاصة بإنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والمرافق الشبابية.
8– وضع قواعد وأسس صرف الدعم المالي الذي يقدم للقطاعات الشبابية والإشراف على تنفيذها وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9– إبداء الرأي في الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك التي تكون الهيئة طرفاً فيها ، ورفعها للجهات المختصة تمهيداً لاتخاذ إجراءات التصديق عليها .
10– دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه .

مادة ( 7 )

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ست مرات في السنة على الأقل ، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناءً على طلب الرئيس أو ثلاثة أعضاء ، لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون مـن بينهم الرئيس أو نائبه ، ويكون للمجلس أميناً للسر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى محاضر اجتماعات المجلس كما يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح المجلس. تتضمن نظام العمل فيه وقواعد اجتماعاته وسقوط العضوية وتنظيم أعمال لجانه .

مادة ( 8 )

يكون للهيئة مدير عام من ذوي الاختصاص أو الخبرة ، ويكون له نائب أو أكثر يصدر بتـعيـيـن كل منهم مرسوم ، ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء .

مادة ( 9 )

المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ، ويـتـولى الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتنفيذ سياستها وقرارات المجلس، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي :-1. اقتراح جدول أعمال المجلس على الرئيس وإعداد الموضوعات المدرجة بالجدول والوثائق الخاصة بها .
2. متابعة توثيق محاضر جلسات المجلس وقراراته وإبلاغها إلى الجهات المعنية .
3. تنسيق أعمال اللجان الفرعية المنبثـقة عن المجلس .
4. تشكيل اللجان الخاصة بالجهاز التنفيذي ومتابعة أعمالها .
5. اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس .
6. إعداد التقرير السنوي الإداري والمالي الخاص بأعمال الهيئة ورفعه إلى المجلس .
7. اقتراح أية تعديلات على الهيكل التنظيمي ورفعه إلى المجلس .
8. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس وللمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى أي من نوابه .

مادة ( 10 )

يكون للهيئة ميزانية ملحقة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية .

مادة ( 11 )

تتكون موارد وإيرادات الهيئة من الآتي :
1 – ما تخصصه الدولة من اعتمادات .
2 – الموارد الذاتية التي تحققها الهيئة والتي تدخل ضمن أغراضها.
3 – الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الوزراء .

مادة ( 12 )

يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة القطاعات الشبابية ، وتصرف هذه الإعانات أو تخفض أو توقف وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس .

مادة ( 13 )

يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ، قراراً بالجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة والموظفين العاملين بـهـا مـع احتفاظهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم.

مادة ( 14 )

يجوز بقرار من الوزير إنشاء مجلس للشباب ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار أعضائه ونظام عملهم وحقوقهم وسائر واجباتهم .

مادة ( 15 )

يصدر الوزير المختص ، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه ، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في مجال عمل الهيئة العامة للشباب والرياضة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها .

مادة ( 16 )

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة ( 17 )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل بــــه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت      

نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 9 ذو القعدة 1436هـ

الموافق : 24 أغسطس 2015م

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات