اللائحة التنفيذية لقانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء – القرار رقم 2 لسنة 2017
القرار رقم 2 لسنة 2017
اللائحة التنفيذية لقانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء
وزير الكهرباء والماء
– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى القانون رقم 48 لسنة 2005 في شأن تسوية المبالغ والتكاليف المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء ،
– وعلى القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء ،
– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
قرر
مادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :
| القانون : | القانون رقم 20 لسنة 2016 المشار اليه . |
| الوزارة : | وزارة الكهرباء والماء . |
| الوزير : | وزير الكهرباء والماء . |
| التعرفة : | سعر بيع وحدتي الكهرباء والمياه العذبة . |
| وحدة الكهرباء : | كيلو وات ساعة من الطاقة الكهربائية . |
| وحدة المياه العذبة : | الف جالون امبراطوري من المياه العذبة . |
| الجدولان المرفقان : | الجدولان المرفقان بالقانون واللذان يحددان الحد الاقصى لتعرفة وحدتي الكهرباء والماء . |
| المواطن : | الشخص الطبيعي كويتي الجنسية المستهلك للكهرباء والماء . |
| السكن الخاص : | الوحدة السكنية الموصوفة في وثيقة التملك الصادرة من وزارة العدل ضمن فئة سكن خاص . |
| القطاع الاستثماري : | الوحدة أو الوحدات السكنية الموصوفة في وثيقة التملك الصادرة من وزرارة العدل ضمن فئة سكن استثماري . |
| القطاع التجاري : | الوحدة أو الوحدات التي يصدر لها رخصة تجارية من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة النشاط التجاري . |
| القطاع الحكومي : | المباني أو المرافق العامة التابعة للوزارات أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة . |
| القطاع الصناعي : | المنشآت والحرف الصناعية التي يصدر لها ترخيص من الهيئة العامة للصناعة . |
| القطاع الصناعي المنتج: | المنشآت الصناعية التي يكون غرضها الاساسي تحويل الخامات الى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة الى منتجات كاملة الصنع ، ويكون الانتاج فيه نمطي وتستخدم فيه الآلة بشكل مكثف . |
| القطاع الزراعي : | الحيازات الزراعية بجميع انشطتها ( نباتي – حيواني – سمكي – وغيرها ) المخصصة أو المرخصة من قبل الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بغرض الانتفاع بها في الاغراض التي تحددها الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية . |
| القطاع الزراعي المنتج: | القطاع الزراعي الذي يحقق الانتاج حسب اشتراطات الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية . |
| القطاعات الأخرى : | باستثناء قطاع السكن الخاص ، هي القطاعات التي لم يرد لها مسمى بالجدولين المرفقين ، ويقصد بها على سبيل المثال “الشاليهات ” و” الجواخير ” وغيرها . |
| الطاقة الفاعلة : | القدرة الحقيقية المستفاد منها وتقاس بالكيلو وات . |
| الطاقة غير الفاعلة : | القدرة التي تُستهلك من دون أن تتحول إلى قدرة نافعة وتقاس يالكيلو فار . |
| برنامج ترشيد الاستهلاك : | برنامج تعلن عنه الوزارة لحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك باتخاذ اجراءات أو استخدام تقنيات تؤدي إلى خفض استهلاك الكهرباء والماء |
| الحوافز : | ما يتم منحه للمواطن المستهلك من مكافآت نظير ترشيده لاستهلاك الكهرباء أو الماء |
مادة ( 2 )
يعمـل بتعرفــة وحدتي الكهرباء والماء فـي حـدود الحد الأقصـى الـوارد بالجــدولين المـرفقين بالقانون.
وتتولى الوزارة إصـدار الفواتير و تحصيل المبالـغ المستحقــة على استهلاك الكهرباء والماء ، ولها في ذلـك إصدار القرارات اللازمة بما لا يتعارض مع القوانين الصادرة في هذا الشأن وعلى وجه الخصوص القانون رقم 48 لسنة 2005 .
مادة ( 3 )
تطبق تعرفة استهلاك الطاقة غيـر الفاعلــة للقطـاعــات الصناعية والحكوميــة والتجارية التي يزيد الحمل الكهربائي الموصل لهـا على 500 كيلو وات ، وتكون قيمة التعرفة 3 فلوس لكـل (كيلـو- فار – ساعة) إضافي عندمـا يتجاوز الاستهــلاك الشهــري للطاقة غير الفاعلة مقدار (%62) من استهلاك الطاقة الفاعلة (مكافئ لمعامل قدرة كهربائية أقل من 0.85).
مادة ( 4 )
لاعتبــار القطاع الزراعي منتجـاً يتعين الحصول على شهادة من الهيئة العامـة لشؤون الزراعـة والثروة السمكيــة تفيد بأن الحيازة الزراعيــة منتجة حسب الشروط المعمول بهـا لدى الهيئة وتكون الشهادة صالحة لمدة سنة واحدة.
ويتعين لاعتبار القطاع الصناعي منتجاً الحصول على شهادة مـن الهيئة العامة للصناعة تفيد عمل المنشأة الصناعية وإنتاجيتها حسب الشروط المعمول بهـا لدى الهيئة وتكون الشهادة صالحة لمدة سنة واحدة.
مادة ( 5 )
يصدر الوزير قراراً لتنفيــذ برنـامج أو أكثـر لترشيد الاستهلاك وتقديم حوافز لمــن يساهم مـن المواطنين مساهمة فعّـالة في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية أو المياه التـي يتم الحصول عليها من الشبكة العامة للوزارة ، وفقاً للضوابط والقواعد التالية :
1- الإعلان عن برامج ترشيد الاستهلاك ووضوح أهدافه ومدته وكيفية قياس الوفر في الطاقة الكهربائية أو المياه وتحديد الحوافز التي سيتم توزيعها .
2- مراعاة الاشتراطات الفنية الصادرة من الوزارة في شأن ترشيد استهلاك الكهرباء أو المياه.
3- تشجيع استخدام الأجهزة الموفِرة للطاقة أو استخدام تقنيات الطاقة المتجددة .
4- جواز إعفاء المواطنين من بعض المستحقات أو خصم نسب مــن الكميات المستهلكة للكهرباء أو المياه.
مادة ( 6 )
تعرفـة وحدتي الكهرباء والماء للمواطن القـاطن في القطاع الاستثماري تأخذ ذات حكـم التعرفة في السكن الخاص شريطـة أن يكون ذلك لشقة واحدة وألا يكون المواطن مستفيداً من الدعم في سكن آخر ، وللحصول على الاستثنــاء يتعين تقديم المستندات التالية :
1. صورة من البطاقة المدنية تثبت أن الشقة محل سكنه .
2 شهادة مـن وزارة العدل تفيد بعدم ملكيتـه لسكن خـاص عنـد تـاريخ تقديم الطلب للوزارة .
3. شهادة تفيد بعدم وجود تخصيص سكن له من المؤسسة العامة للرعاية السكنية .
مـادة ( 7 )
يُشكّل الوزير – كلمــا اقتضــت الحاجــة- لجنـة برئاسة وكيل الوزارة يعهد إليهـا بدراسة واقتراح التعرفة و لهذه اللجنـة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة الخاصة في هذا المجال ، على أن يكون من بين أعضـاء اللجنـة :
1. عضـو من وزارة المالية .
2 عضـو من وزارة التجارة والصناعة .
3. عضـو من إدارة الفتوى والتشريع .
وتقوم اللجنة بإعداد دراسة لحساب التعرفة المقترحة لوحـدتي الكهرباء والمـــاء بما فيهـا تعرفة خاصة خلال فترات الذروة ولها أن تستعين بمكاتـب استشارية فـي هذا المجال ، ويتم اعتماد هذه الدراسة من الوزير.
مـادة ( 8 )
يصدر الوزير قراراً بتحديد التعرفة التي سيتم العمل بهـا لوحدتي الكهريـاء والماء بعد العرض على مجلس الوزراء على ضوء مــا انتهـت إليه اللجنة من دراسة ويتم نشره فـي الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة.
مـادة ( 9 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النفط ووزير الكهرباء والماء
عصـام عبــدالمحسن المرزوق
صــدر في : 12 ربيع الآخر 1438 ه
الــمــوافـــق : 10 يناير 2017 م
