الكويت – قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء – قانون رقم 20 لسنة 2016
قانون رقم 20 لسنة 2016
قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء
– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين والمعدلة له،
– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له ،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ،
– وعلى القانون رقم (48) لسنة 2005 في شأن تسوية المبالغ والتكاليف المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء ،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مـادة ( 1 )
تحدد تعرفة استهلاك وحدة الكهرباء (كيلو وات ساعة شهرياً) وتعرفة استهلاك وحدة المياه العذبة (ألف جالون إمبراطوري شهرياً) وفقاً للجدولين المرفقين. وتتولــى وزارة الكهرباء والمــاء تحصيلهما .
مـادة ( 2 )
يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط منح هذه الحوافز .
مـادة ( 3 )
يعامل المواطن الذي يسكن في السكن الاستثماري معاملة المواطن الذي يسكن في السكن الخاص من حيث تعرفة وحدتي الكهرباء والماء شريطة أن لا يكون مستفيداً من الدعم في سكن آخر .
مـادة ( 4 )
يصدر وزير الكهرباء والماء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره .
مـادة ( 5 )
يلغـــى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مـادة ( 6 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون . ويعمل به وبالجداول المرفقة على مراحل متتالية تبدأ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وذلك وفق الجدولة الزمنية الآتية:
أولاً : القطاع التجـــــاري بعد سنة من تاريخ النشر.
ثانياً : القطاع الاستثماري بعد سنة وثلاثة شهور من تاريخ النشر.
ثالثاً : القطاع الحكومي بعد سنة وستة شهور من تاريخ النشر.
رابعاً : القطاع الصناعي والزراعي بعد سنة وتسعة شهور من تاريخ النشر.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 9 شعبان 1437 هـ
الموافق : 16 مايو 2016 م
| القطاع | جدول تعرفة الكهرباء | |
| شرائح الاستهلاك ( كيلو وات شهرياً) | التعرفة لكل كيلو وات ساعة (فلس) | |
| القطاع الاستثماري ( شقق سكنية ) | من 1إلى 1000 | 5 |
| من 1001 إلى 2000 | 10 | |
| أكثر من 2000 | 15 | |
| القطاع الحكومي والقطاع التجاري | تعرفة ثابتة | 25 |
| القطاع الصناعي | تعرفة ثابتة | 10 |
| القطاع الزراعي | تعرفة ثابتة | 10 |
| القطاعات الأخرى | تعرفة ثابتة | 20 |
| تعرفة الطاقة غير الفاعلة لفئات الاستهلاك الصناعي أو التجاري أو الحكومي | 3 فلس لكل ( ك . فار . ساعة ) | |
| القطاع | جدول تعرفة المياه العذبة | |
| شرائح الاستهلاك ( جالون إمبراطوري شهرياً ) | التعرفة لكل ألف جالون إمبراطوري شهرياً ( دينار ) | |
| الاستثماري والتجاري والحكومي والقطاعات الأخرى | تعرفة ثابتة | 4,0 |
| الصناعي والزراعي | تعرفة ثابتة | 2,5 |
| محطات تعبئة المياه | تعرفة ثابتة | 1,0 |
تعتبر التعرفة الواردة بالجداول المرافقة للقانون لوحدتي الكهرباء والماء هي الحد الأقصى لكل منهما وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
يراعى في تطبيق تعرفة وحدتي الكهرباء والماء بالنسبة للقطاعين الزراعي والصناعي تحديد التعرفة للقطاعات المنتجة حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط .
المذكــرة الإيضاحيـــة
للقانون رقم (20) لسنة 2016
في شأن تحديد تعرفـة وحدتي الكهرباء والماء
أخذت الدولة على عاتقها القيام بإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه كونهما تساهمان مساهمة فعالة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد . وقد استمرت وزارة الكهرباء والماء بمتابعة الطلب على هاتين الخدمتين وواكبت متطلبات الاستهلاك المتزايد عن طريق زيادة القدرات المركبة للمحطات والتوسع بشبكات النقل والتوزيع بما يتناسب مع هذا الطلب والذي أدى بدوره إلى زيادة الدعم الحكومي . ولا شك في أن الظروف المناخية القاسية حتمت وجود دعم حكومي لهاتين الخدمتين حتى تكون في متناول جميع المستهلكين .
وكان من المتوقع ارتفاع مبالغ الدعم الحكومي للكهرباء والماء ونموها سنوياً لتصبح مع مرور الوقت عاملاً ضاغطاً على قدرة الدولة في توفير التزاماتها الأخرى تجاه المواطنين ومنها الخدمات الصحية والتربوية وتوفير الرعاية السكنية وغيرها .
حيث تم العمل بالتعرفة الحالية للكهرباء والماء منذ عام 1966 وقد طرأ خلال هذه الفترة الطويلة تغييرات اقتصادية واجتماعية تحتم على الوزارة إعادة النظر في هذه التعرفة لتتواكب مع ازدياد الاستهلاك وزيادة نطاق الهدر والتبذير من قبل بعض المستهلكين وعدم المبالاة بأهمية هذين الموردين الحيويين .
وقد أثبتت الدراسات المتخصصة بأن هناك هدراً غير مبررٍ واستخداماً غير رشيدٍ لموردي الكهرباء والماء من قبل بعض المستهلكين بسبب التعرفة المتدنية التي لا تمثل رادعاً لضبط الاستهلاك أو حافزاً للاستخدام الأمثل .
ومن جانبها فقد قامت وزارة الكهرباء والماء بإصدار قواعد للحفاظ على الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك إضافة إلى العمل على معالجة مشكلة ارتفاع مناسيب المياه السطحية نتيجة للاستهلاك غير الرشيد للمياه العذبة ، كما باشرت الوزارة خطة إعلامية تدعو لترشيد الاستهلاك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة تدعو المواطنين والمقيمين للحد من الإسراف في استخدام هاتين الخدمتين ، إلا أن هذه الجهود لم تؤت ثمارها بسبب تدني التعرفة وبالتالي عدم وجود المفهوم الاقتصادي المحفز للمستهلك للاستجابة للإجراءات الترشيدية .
لذا فقد أصبح لزاماً على الدولة ممثلة بوزارة الكهرباء والماء اتخاذ القرار الصائب بتعديل تعرفة الكهرباء والماء بما يعالج اختلالات الطلب المبالغ فيها ويوقف الهدر ويرشد الاستهلاك مع مراعاة مكافأة وتشجيع صاحب الاستهلاك الرشيد الذي يستخدم الطاقة الكهربائية والمياه بما يفي باحتياجاته الضرورية دون إسراف .
وفي ضوء ما تقدم فقد أعد القانون الماثل حيث نص في المادة الأولى على تحديد تعرفة جديدة لوحدتي استهلاك الكهرباء والمياه العذبة، وذلك وفقاً للجدولين المرفقين بالقانون، على أن تتولى وزارة الكهرباء والماء تحصيلها مقابل استهلاك الكهرباء والماء.
ونصت المادة الثانية على أنه يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وذلك وفقاً للقواعد التي تقرر في اللائحة التنفيذية التي تصدر بقرار من وزير الكهرباء والماء . ويجوز أن تشمل الحوافز الإعفاء من بعض المستحقات أو نسب خصم من الكمية المستهلكة مثل أن من يرشد 10% من استهلاكه السنوي يحصل على 50% من الفاتورة في آخر شهر في نهاية السنة ومن يرشد 15% يحصل على شهر كامل في نهاية السنة ومن يرشد 20% يحصل على شهر ونصف وهكذا .
ونصت المادة الثالثة على أن يُعامل المواطن الكويتي الذي يسكن في السكن الاستثماري معاملة المواطن الذي يسكن في السكن الخاص من حيث تعرفة وحدتي الكهرباء والماء شريطة ألا يكون مستفيداً من الدعم في سكن آخر .
ونصت المادة الرابعة على أن يصدر وزير الكهرباء والماء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره .
ونصت المادة الخامسة على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
ونصت المادة السادسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. ويعمل به وبالجداول المرفقة على مراحل متتالية تبدأ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وذلك وفق الجدولة الزمنية الآتية :
أولاً : القطاع التجـــــــــــاري بعد سنة من تاريخ النشر.
ثانياً : القطاع الاستثماري بعد سنة وثلاثة شهور من تاريخ النشر.
ثالثاً : القطاع الحكومي بعد سنة وستة شهور من تاريخ النشر.
رابعاً : القطاع الصناعي والزراعي بعد سنة وتسعة شهور من تاريخ النشر.
كما تقرر أن تعتبر التعرفة الواردة بالجداول المرافقة للقانون لوحدتي الكهرباء والماء هي الحد الأقصى لكل منهما .
وتضمن الجدول المرفق بعض أحكام القانون حيث تقرر ضرورة أن يراعى في تطبيق تعرفة وحدتي الكهرباء والماء بالنسبة للقطاعين الزراعي والصناعي تحديد التعرفة للقطاعات المنتجة حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وذلك توجيهاً للدعم للوحدات التي تقدم سلع وخدمات وتشجيعاً لها على الانتاج .
وهو ما يعود في نهاية المطاف بالنفع على المواطن والمستهلك ويدعم السوق الزراعي والصناعي .
كما تضمـــن الجدول القطاعــات الأخرى ، ويقصد بها على سبيل المثال الشـــاليهات ” والجواخير ” وغيرها .
