الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون منع تعارض المصالح – المرسوم رقم 181 لسنة 2023

اللائحة التنفيذية لقانون منع تعارض المصالح – المرسوم رقم 181 لسنة 2023

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

القانون: القانون رقم 1 لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح.

الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

الخاضع: الفئات الواردة في المادة رقم 2 من القانون.

الإفصاح: الكشف عن أي معلومات، أو وقائع أو تقديم بيانات أو أوراق تشير إلى قيام حالة تعارض المصالح.

المبلغ: الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن تعارض المصالح.

الجهة: الجهة التي يقدم إليها الإفصاح.

مادة (2)

يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح وفقاً لأحكام المادة (1) من القانون في أي من الحالات الآتية:

(أ) إذا امتلك نسبة مؤثرة في أي شركة أو نشاط مالي لـه تعاملات مع جهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.

(ب) إذا قام بدور الوسيط، أو الوكيـل أو الكفيـل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.

(ج) إذا امتلك – أحد ممن تربطه به صلة قرابة أو نسب أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية، أو كان الخاضع قيماً عليه أو وصياً أو ولياً – نسبة مؤثرة في أي شركة أو نشاط مالي له تعاملات مع جهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفتـه مـع عـلمـه بذلك.

(د) إذا امتلك أحد ممن تربطه به علاقة عمل، أو وساطة أو وكالة أو نيابة – سـواء كان شخص طبيعي أو اعتباري – نسبة مؤثرة في أي شركة أو نشاط مـالي لـه تعاملات مع جهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.

مادة (3)

يتعين على الخاضع إذا قامت في شأنه حالة من حالات تعارض المصالح أن يقـوم بالإفصاح عنها وفقا للإجراءات المبينة في هذه اللائحة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بقيام حالة تعارض المصالح.

مادة (4)

يتعين على الخاضع إذا قامت في حقه حالـة مـن حـالات تعارض المصالح أن يزيلها فور علمه بها وذلك بالتنحي عن اتخاذ القرار أو التصرف أو المشاركة في اتخاذه أو التخلص من سبب قيام حالة تعارض المصالح في حقه.

مادة (5)

يقدم الإفصاح إلى الجهة وفقاً لما يلي؛

من رئيس مجلس الأمة، ومن رئيس مجلس الوزراء، ومن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومن رئيس المجلس البلدي إلى الهيئة.

ومن الوزراء إلى رئيس مجلس الوزراء.

ويقدم الإفصاح بخلاف من سلف بيانهم وبحسب الأحوال إلى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أو رئيس المجلس البلدي.

ويقدم الإفصاح إلى رئيس الجهـة الـتي يتبعهـا الخاضـع إذا كانـت جهـة عمـل الخاضع هيئة عامة، أو مؤسسة عامة، أو جهاز، أو جهة حكومية مستقلة ،أو غيرهـا مـن الجهات الخاضعة لإشرافها.

ومن رؤساء الجهات الوارد بيانها في الفقرة السابقة إلى مجالس إدارة تلك الجهات أو ما يماثلها عدا رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد وأعضاء مجلس الأمناء فيقـدم الإفصاح إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعرضه على لجنة الفحص المشار إليها في المادة (33) من القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه، وإذا لم تكن لأي مـن هـذه الجهات مجلس إدارة يقدم الإفصاح إلى الوزير المشرف أو الجهة التابعـة لـه أو الملحقـة بـه أو بوزارته.

وفيما عـدا مـا سبق بيانهم يقـدم الإفصاح مـن الخاضعين للقانون إلى الوزير المختص بتنظيم شؤون جهة عملهم.

مادة (6)

يقدم الإفصاح على النموذج المرافق لهذه اللائحة داخـل مـظـروف مغلـق مـدون عليه من الخارج نمـوذج إفصاح سري، ويقيـد بـرقم سري في سجل خاص بالجهة، ويسلم مقدمه إيصالاً يدون فيه تاريخ التسليم واسم الموظف الذي تسلمه، ولا يجوز فض محتويات المظروف إلا بمعرفة المختص بالجهة.

وتوفر الجهة للخاضع هذه النماذج والإيصالات والمظاريف.

مادة (7)

يتعين على جهة العمـل مـتـى علمت بقيام حالة تعارض المصالح في حـق أحـد الخاضعين التابعين لها، أن تخطره كتابة بوجوب الإفصاح عن حالة تعارض المصالح وازالة هذا التعارض، فإذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض بمجرد إخطاره تعين على جهة العمل إبلاغ النيابة العامة أو الهيئة.

وفي جميع الأحوال يجب على جهة العمل اتخاذ ومتابعة الإجراءات اللازمة لتجنب ومنع تعارض المصالح لديها.

مادة (8)

تتولى الجهة تلقي الإفصاح من الخاضع والاطلاع على مـا تضمنه من معلومات واتخاذ ما يلزم في شأنه، وفقاً لما يلي:

أ- إذا أفصح الخاضـع عـن تعـارض المصالح على النحو المقـرر قانونـاً وأزال التعـارض بمجرد علمه به، فيكتفى بذلك دون اتخاذ إجراء آخر.

ب – إذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض الذي أفصح عنه، فإنه يتعين على الجهـة إبـلاغ النيابة العامة أو الهيئة بذلك.

مادة (9)

يجب على كـل مـن اتصل علمـه بالإفصاح مراعاة سريته ومـا ارتـبـط بـه مـن بيانات ومستندات ومعلومات.

مادة (10)

يقدم البلاغ إلى النيابة العامة أو الهيئة ويشترط فيه ما يلي:

1- أن يكون مكتوبـاً ومـذيلاً بتوقيـع واسـم مقدمـه وصـفته وتـاريخ تقديمـه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وأرقام هواتفه، ويجوز للمبلغ الحضور بشخصه للجهـة – حسب الأحـوال – وتقـديـم الـبلاغ شـفاهة على أن يحـرر بـه الموظـف المختص بالجهة محضراً.

2- أن يتضمن توضيحاً كافياً للواقعة المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصـدر والكيفية والمناسبة التي جعلته يعلم أو يقف على الواقعة المبلغ عنها وأسماء الأشخاص المتورطين فيهـا وصـفاتهم وأي معلومـات أو دلائـل أخـرى تؤيـد الواقعة.

3- أن يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق أو مستندات مؤيده للواقعة المبلغ عنها، متى توافر له ذلك.

4- أن يبين به صلته بالمبلغ ضده، وما إذا كان قد سبق له الشكوى ضده في أي جهة، وما تم اتخاذه في هذا الشأن.

مادة (11)

يجب أن يكون لدى المبلغ دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها، ويكون البلاغ غير ذي جدوى إذا خـلا مـن المستندات أو الإشارة إليهـا أو مـن أي قـرائـن تبرر للمبلغ ذلك.

مادة (12)

يُعتبر المبلغ عـن حـالـة مـن حـالات تعارض المصالح في حكم المبلغ في القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه ويتمتع بذات الحماية الواردة به ولائحته التنفيذية.

مادة (13)

يجوز أن تمتد الحماية بحسب ظروف كل حالة إلى زوج وأقارب وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بالمبلغ ومن في حكمه.

مادة (14)

تبدأ الحماية من تاريخ تقديم البلاغ أو طلب الإدلاء بالمعلومات أو طلب تقريـر الخبرة وتنتهي بانقضاء دواعيها، وفي كل الأحوال تتقرر الحماية وتنتهي بقرار مسبب أو بناء على طلب مكتوب ممن يتمتع بها.

مادة (15)

يتعين على الهيئة عرض حالات تعارض المصالح التي يتم إبلاغها بها على لجان الفحص فيها لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

مادة (16)

إذا توافرت أدلة كافية على حدوث تعارض المصالح من أي من الخاضعين لنظام إقرار الذمة المالية ولم يفصح عنه وفقا للإجراءات المقررة في القانون، فإنه يتم عرض هذه الأدلة على لجان الفحص بالهيئة طبقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات