الكويت – اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني – القرار رقم 100 لسنة 2016
الكويت – اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني – القرار رقم 100 لسنة 2016
وزير الإعلام.
بعد الاطلاع على قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
وبناء على ما تفتضيه المصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني والمرافقة نصوصها لهذا القرار.
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في: 15 شوال 1437 ه
الموافق: 20 / 7 / 2016 م
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعني الموضح قرين كل منها:
الوزير: وزير الإعلام
الوزارة: وزارة الإعلام
الإدارة المختصة: قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام.
القانون: القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.
مادة (2)
تسري أحكام هذه اللائحة على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المخاطبة بأحكام القانون.
مادة (3)
تعمل المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية في إطار الالتزام بالمهنية الإعلامية المتعارف عليها والحرص على المحافظة على المصالح العليا للبلاد والمساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية والارتقاء بالقيم المثلى للمجتمع الكويتي وترسيخ المسؤولية المجتمعية.
مادة (4)
ترعى الدولة المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية وفي سبيل ذلك تقوم الوزارة بتقديم الدعم وتوفير التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي للإعلام الإلكتروني ومنها على الأخص:
أولا: الدعم العلمي والفني وهو على النحو التالي:
تنظیم وعقد الدورات التدريبية وورش العمل لتنمية وتطوير قطاعات الإعلام الالكتروني ونقل الخبرات للعاملين بالمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية.
توفير المواد الإعلامية ذات الصفة الوطنية للمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية.
الدعوة للمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية في مجالات الإعلام الالكتروني التي تقيمها الوزارة داخل وخارج دولة الكويت.
ثانيا: الدعم المادي والمعنوي وهو على النحو التالي:
تخصيص نسب من الإعلانات الخاصة بالدولة والجهات الحكومية لنشرها على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية وتوزع تلك النسب على المواقع والوسائل المختلفة وفقا لعدد زوار كل موقع أو وسيلة والمتابعين له.
إصدار بطاقات مهنية لمديري المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية تتيح لهم التمتع ببعض المميزات الخاصة بالإعلاميين والصحفيين وتمكنهم من سرعة الحصول على الأنباء والأخبار والدخول لبعض الجهات الحكومية لممارسة نشاطهم الإعلامي.
العمل على توفير دعم مالي وتخصيص جائزة سنوية لأفضل المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية، ويجوز منح الجائزة عن مجالات متخصصة حققت من خلالها المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية نجاحا وتميزا ملحوظا في هذا المجال.
ويكون تقييم المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية والأعمال الخاصة بها من خلال لجنة تشكل من المتخصصين في مجالات الإعلام الالكتروني على أن ترفع توصياتها للوزير.
مادة (5)
ينشأ بالموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة سجل خاص بالمواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها يكون متاحة للكافة ويتضمن البيانات والمعلومات الواردة في الترخيص الصادر للموقع أو الوسيلة الإعلامية وكذلك أسماء العاملين بهما.
مادة (6)
( استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 147 لسنة 2016 )
يجوز للمواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية المرخص لها إجراء استطلاعات للرأي في الموضوعات التي تعني بالشأن العام، وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية:
1- ألا تتعلق بموضوعات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو التحريض على مخالفتهما أو ارتكاب الجرائم.
2- أن لا تضمن أي من المحظورات المنصوص عليها قانوناً.
3- أن تتصف بالموضوعية وتتم وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها .
مادة (7)
تقيد في سجل خاص بالإدارة المختصة طلبات الترخيص للمواقع والوسائل الإعلامية المنصوص عليها في القانون ، يتضمن على الأخص اسم طالب الترخيص ونوع النشاط المطلوب ترخيصه ومقره وبيانات المدير المسؤول وتاريخ تقديم الطلب، ويتم القيد بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها، ويخصص ملفا الكل طلب ترخيص تودع به جميع الأوراق والمستندات الخاصة به.
مادة (8)
يقدم طلب الحصول على ترخيص إنشاء أو تشغيل أية من المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية إلى الإدارة المختصة أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة محررة على النموذج المرفق بهذه اللائحة مشفوعة بالبيانات والمستندات التالية: –
أولا: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الشخص الواحد: –
1- صورة من البطاقة المدنية لطالب الترخيص.
2- صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك.
3- إقرار موقع من طالب الترخيص بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه.
ثانيا: بالنسبة للشركات: –
1.صورة من عقد تأسيس الشركة.
شهادة قيد الشركة بالسجل التجاري.
شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد أن جميع رأس مال الشركة كويتية.
4.إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة طالبة الترخيص بصحة البيانات والمستندات المقدمة من الشركة ويرفق به المستندات المثبتة لصلة المقر بالشركة.
ثالثا: بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة المرخص لها من الوزارة يكتفي بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها على أن يكون سارية وقت طلب الترخيص. وفي جميع الأحوال يرفق بالطلب المستندات الخاصة بالمدير المسئول للموقع أو الوسيلة الإعلامية التالية:۔
أ. صورة البطاقة المدنية للمدير المسئول
ب. صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك.
ج. صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
د. إقرار موقع من المدير المسؤول بقبوله المنصب وبعدم إدارته لموقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية أخرى مرخصة.
مادة (9)
بالنسبة للمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاصة بسلطات الدولة ومؤسساتها والهيئات العامة وأي جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها، والنقابات والاتحادات فيكتفي بإخطار الوزارة كتابية أو عبر موقعها الإلكتروني عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية الخاصة بها قبل ستين يوما من إنشاءها، وخلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة بالنسبة للمواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية القائمة من قبل ، على أن يتضمن الإخطار البيانات التالية :۔
1.اسم الجهة الصادر عنها الإخطار.
اسم الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية ونوع النشاط.
3.اسم المدير المسؤول وبياناته الشخصية. ويرفق بالإخطار المستندات الخاصة بالمدير المسؤول المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
مادة (10)
تقوم الوزارة بدراسة طلب الترخيص والتثبت من توافر الشروط المقررة قانونا واستيفاء الإجراءات المبينة بهذه اللائحة ويجوز أن يعهد بذلك إلى لجنة تشكل لهذا الغرض، وترفع توصياتها للوزير.
مادة (11)
يصدر الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفية للشروط المقررة قانون قرار بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه ويبلغ به طالب الترخيص، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار أعتبر الطلب مرفوضا.
ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ صدوره أو انقضاء المدة المحددة بالفقرة السابقة دون البت فيه، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار، أعتبر التظلم مرفوضة.
مادة (12)
يجب على طالب الترخيص أن يقدم إلى الإدارة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الموافقة على منح الترخيص شهادة تفيد إيداعه كفالة مالية قدرها (خمسمائة دينار كويتي) أو ضمانة بنكية موجهة إلى الوزارة مطلقة من أي قيد أو شرط. ويترتب على عدم التزام طالب الترخيص بما ورد بالفقرة السابقة، اعتبار الموافقة على الترخيص كأن لم تكن.
مادة (13)
يصدر الوزير الترخيص النهائي للمواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية المنصوص عليها في القانون بعد استيفاء كافة الشروط والمستندات المبينة به وبهذه اللائحة ويجب أن يتضمن الترخيص البيانات التالية:
اسم الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.
عنوان مقر النشاط المرخص به.
3 نوع النشاط المرخص به.
اسم المرخص له.
اسم المدير المسؤول عن النشاط المرخص به.
تاريخ إصدار الترخيص.
تاريخ انتهاء الترخيص.
مادة (14)
لا يجوز بيع الترخيص أو التنازل عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناء على طلب كتابي يقدم للإدارة المختصة وفقا للنموذج المرفق وبالضوابط التالية: ۔
1.أن يرفق بالطلب كافة المستندات الخاصة بالمشتري أو المتنازل إليه المشار اليها في المادة (8) من هذه اللائحة
أن تتوافر في المشتري أو المتنازل إليه ذات الشروط المقررة قانونا.
ايداع الكفالة المالية المنصوص عليها في المادة (12) من هذه اللائحة.
مادة (15)
مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة، ويقدم طلب تجديد الترخيص إلى الإدارة المختصة أو من خلال الموقع الإلكتروني لها على النموذج المرفق في موعد أقصاه ستة أشهر قبل انتهاء الترخيص ويرفق به المستندات التالية:
1.صورة البطاقة المدنية أو شهادة القيد بالسجل التجاري.
2.صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور أي حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك.
3.ما يفيد استكمال الكفالة المالية أو الضمان المصرفي المنصوص عليهما في المادة (12) من القانون في حالة إذا ما ورد عليهما نقص.
مادة (16)
الورثة المرخص له نقل الترخيص إليهم أو لأحدهم أو لأي شخص آخر تتوافر فيه الشروط المقررة في القانون وبعد استيفاء الإجراءات المبينة بهذه اللائحة. يقدم طلب نقل الترخيص إلى الإدارة المختصة أو عبر الموقع الإلكتروني لها على النموذج المرفق خلال سنة من تاريخ الوفاة.
مادة (17)
يجب على المرخص له إخطار الإدارة المختصة بالوزارة على النموذج المرفق أو
عبر الموقع الإلكتروني لها بأي تغيير في البيانات المنصوص عليها قانونا خلال ثلاثة أشهر من حدوث التغيير، ويرفق بالإخطار المستندات الدالة على ذلك.
مادة (18)
لا تقبل طلبات إلغاء الترخيص إلا بناء على طلب كتابي من المرخص له أو من يمثله قانونا ويقدم الطلب للإدارة المختصة مرفقا به صورة من البطاقة المدنية للطالب وأصل الترخيص الممنوح له. ويترتب على الإلغاء رد الضمان المالي بعد استقطاع ما يكون مستحق من التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات.
مادة (19)
تخطر الإدارة المختصة ذوي الشأن بالقرارات الصادرة بإلغاء التراخيص وفقا للحالات الواردة بالمادة (16) من القانون، وتنشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية.
