الرائيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى بطلان تصرف – الكويت

دعوى بطلان تصرف

إلى المحكمة الكلية في الكويت

المدعي: السيد………. عنوانه………. يمثله المحامي………

المدعى عليه الأول: السيد……… ……….. وهو وكيل عن المدعي بموجب الوكالة رقم…… تاريخ………

المدعى عليه الثاني: السيد………. عنوانه……… وهو من اشترى العقار المتنازع عليه.

موضوع الدعوى: بطلان عقد بيع.

الوقائع:

قام موكلي بتوكيل المدعى عليه الأول لإجراء بعض التصرفات القانونية، بموجب وكالة خاصة حدد له فيها اختصاصاته بدقة. ومن ضمنها بيع السيارة فقط، ولم تتضمن تلك الوكالة بيع العقار.

إلا أن المدعى عليه تجاوز حدود وكالته، فقام ببيع العقار إلى المدعى عليه الثاني. بموجب عقد بيع مستندًا في ذلك للوكالة الخاصة من قبل موكلي.

وحيث أن الوكالة الخاصة لا تمنح الوكيل إلا التصرف ضمن النطاق المحدد له بالوكالة. فإن أي تجاوز في تصرفاته القانونية، خاصة البيع والشراء يتوقف على إجازة الموكل، إذ تعتبر الإجازة اللاحقة كالموافقة السابقة.

وحيث أن موكلي لم يقبل ذلك البيع ولم يجزه. فإننا جئنا لمقام المحكمة الموقرة نلتمس ما يلي:

  1. إبطال البيع الذي أجراه المدعى عليه الأول، باعتباره وكيلًا عن موكلي.
  2. إعادة الحالة لما كانت عليه سابقًا قبل البيع، وإلزام المدعى عليه الثاني برد العقار لموكلي. وقبض الثمن الذي دفعه للمدعى عليه الأول.
  3. تعويض موكلي عما لحق به من ضرر مادي ومعنوي، جراء التصرف بعقاره دون علمه ودون إرادته.

بكل تقدير واحترام

الكويت في………

المحامي الوكيل………

التوقيع………..

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.