الكويت – عقد إدارة أملاك
عقد إدارة أملاك
الفريق الأول: السيد……… عنوانه…………………..
الفريق الثاني: شركة…………… يمثلها المدير العام……….. عنوانها………….
مقدمة العقد
حيث أن الفريق الأول يمتلك العقار رقم……. الكائن في………….، وهي تتكون من ……….. ، ويرغب في إدارة غيره لذلك العقار.
وحيث أن الفريق الثاني يرغب في تولي إدارة ذلك العقار بالنيابة عن الفريق الأول، لما له من خبرة في مجال إدارة العقارات وأملاك الغير.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية والشرعية للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على ما يلي:
- تعتبر مقدمة العقد جزءًا لا يتجزأ منه.
- مدة العقد، سنة واحدة، تبدأ بتاريخ……. وتنتهي بتاريخ………..، ويجوز تجديده لمدة أخرى باتفاق الطرفين.
- قيمة العقد، ويتضمن المبلغ المتوجب دفعه من المالك إلى المدير لقاء إدارته تلك الأملاك، وقد يكون في بعض الأحوال نسبة مئوية متفق عليها من عوائد العقار.
التزامات الفريق الأول (المالك):وتتضمن :
- دفع الأجور للمدير.
- المصاريف الضرورية المترتبة على إدارة العقار.
- أن تتضمن الالتزام بتعويض المدير في حال قيام المالك ببيع العقار، وعدم رغبة المالك الجديد بالاستمرار في العقد، مع توضيح كيفية إنهاء العقد من قبل المالك، في حال لم يقم المدير بأعماله على أكمل وجه.
التزامات الفريق الثاني (المدير): وأهمها إدارة العقار بشكل جيد، واستثماره من خلال:
- إبرام عقود الإيجار.
- إجراء كافة العقود اللازمة مع شركات النظافة والحراسة.
- متابعة الصيانة الدورية والطارئة، كما يتوجب عليه حين تأجير أجزاء من العقار.
- أن يخطر المالك بذلك، مع تقديم كشف كامل بالمصروفات للمالك، بما فيها فواتير الكهرباء والماء.
الشروط القانونية اللازمة في العقد، مثل كيفية التنازل عن العقد للغير، وحوالة الحقوق، وقانون العقد المتوجب تطبيقه، بالإضافة للاختصاص القضائي عند حدوث أي نزاع بشأن العقد.
تحرير العقد على نسختين، بحيث يحصل كل طرف على نسخة، مع توقيع كلاهما، وتحديد تاريخ التحرير.
