الكويت – صيغة عقد تصالح على نفقة
عقد تصالح على نفقة
اليوم ……. الواقع في …./…./……
حرر هذا العقد بين كلًا من:
أولًا السيدة…………. المقيمة في………….. رقم البطاقة……………. (الطرف الأول).
ثانيًا السيد…………… المقيم في…………… رقم البطاقة……………..(الطرف الثاني).
بعد أن أقر الطرفين بأهليتهما فقد اتفقا على إنهاء المنازعات القضائية بينهما وفقًا للبنود التالية.
تمهيد:
بموجب عقد زواج شرعي مؤرخ في…….. تزوج الطرف الثاني من الطرف الأول وعاشرها معاشرة الأزواج ودخل بها.
وقد امتنع الطرف الثاني عن أداء النفقة الزوجية للطرف الأول الأمر الذي استدعى رفع الطرف الأول دعوى للمطالبة بنفقة زوجية ضد الطرف الثاني بتاريخ …/…./…. رقم الدعوى……
وحيث أن الطرف الثاني يرغب بإنهاء النزاع بالصلح وقبل الطرف الأول بذلك وفقًا للشروط والبنود التالية:
- البند الأول: يعتبر التمهيد جزءًا لا يتجزأ من العقد ومكملًا ومفسرًا لبنوده.
- البند الثاني: اتفق الطرفان على إنهاء النزاعات الآنف ذكرها في التمهيد والتصالح والتراضي مقابل أن يقوم الطرف الثاني بدفع نفقة زوجية بمبلغ قدره ……….. بشكل شهري بدءًا من تاريخ …../…./……
- البند الثالث: اتفق الطرفان على أن يتنازل الطرف الأول عن دعوى المطالبة بنفقة زوجية رقم …….. والأحكام الصادرة لصالحها في الدعوى بعد سداد الطرف الثاني المبلغ المنصوص عليه في البند السابق.
- البند الرابع: اتفقا الطرفان على أن تقوم الطرف الأول بالتصالح في الدعوى رقم………. بعد سداد الطرف الثاني لها المبلغ المذكور في البند الثاني.
- البند الخامس: يقر الطرف الأول بان توقيعها على هذا الاتفاق يعد إقرار منها بالموافقة عليه ولا يحق لها الرجوع على الطرف الثاني بأي مطالب في المستقبل.
- البند السادس: إذا أخل أحد الطرفين بأي من الالتزامات الواردة ببنود هذا العقد فإنه يكون ملزم بتأدية مبلغ قدره…….. للطرف الاخر مبلغ كتعويض اتفاقي غير خاضع لرقابة القضاء أو تقديره.
- البند السابع: تختص محكمة الأسرة في الكويت في تنفيذ وتفسير كل ما يتعلق بالعقد ما لم يتفق عليها الطرفين صراحةً أو ضمنيًا.
- البند الثامن: يحرر من الاتفاق نسختين ويُسلم كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم.
توقيع الطرف الأول توقيع الطرف الثاني
