الكويت – صيغة دعوى بطلان عقد البيع للتدليس
دعوى بطلان عقد البيع للتدليس
إلى المحكمة الكلية في الكويت
الجهة المدعية: السيد……… عنوانه………… يمثله المحامي………….
الجهة المدعى عليها: السيد………….. عنوانه………………….
موضوع الدعوى: ابطال عقد بيع للتدليس.
الوقائع:
أبرم موكلي عقد بيع مع المدعى عليه، وذلك لشراء أجهزة تدفئة مركزية للمبنى الذي يملكه موكلي، والمخصص كمجمع تجاري.
وقد تبين لموكلي بعد شراء تلك الأجهزة، بأن البائع قد دلّس عليه وغشّه، من خلال تقديم وثائق وبيانات تدل على مطابقة تلك الأجهزة للمواصفات المطلوبة من قبل موكلي.
وقد تم إجراء الكشف الفني من قبل مختصين بتلك الأجهزة، فتبين تدليس البائع، وعدم مطابقة المواد للمواصفات. وإليكم نسخة عن الكشف الفني، مع مطالبتنا بإجراء خبرة وفق قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية.
ووفقًا للمادة 151 من القانون المدني الكويتي التي منحت الحق للمتعاقد المدلس عليه إبطال العقد للتدليس.
جئنا لمقام المحكمة الموقر نلتمس ما يلي:
- إبطال عقد البيع نتيجة التدليس.
- تعويض موكلي عما لحق به من ضرر نتيجة التدليس.
- إلزام الجهة المدعى عليها بالمصاريف والنفقات القضائية وأتعاب المحاماة.
مع التقدير والاحترام
الكويت في……/……….
المحامي الوكيل………
التوقيع…………
