الكويت – اللائحة التنفيذية لقانون الاسلحة والذخائر – قرار رقم 214 لسنة 1992
وزارة الداخلية
قرار رقم 214 لسنة 1992
بشان اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 1991 في شان الاسلحة والذخائر
وزير الداخلية
– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 فى شأن الأسلحة والذخائر.
– وبناء على عرض وكيل الوزارM.
مادة (1)
الفصل الأول
شروط واجراءات الحصول على ترخيص حيازة أو احراز سلاح
يشترط لمنح الترخيص لحيازة أو احراز الاسلحة توافر الشروط الآتية في طالب الترخيص :
أ – أن يكون كويتي الجنسيه ما لم يرى وزير الداخلية استثناءه من هذا الشرط لضرورات المصلحة العامة أو لظروف مبررة.
ب – أن لا يقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية وان يكون كامل الأهلية.
ج – الا يكون قد سبق الحكم عليه فى اى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً اثناء ارتكابها اذا كان حمل السلاح ظرفاً مشدداً فيها ، كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جزائية أولى ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د – الا يكون متشرداً أو مشتبهاً فيه أو موضوعاً تحت رقابة الشرطة .
ه – أن تكون له وسيله مشروعة للعيش.
و – أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح.
ماده (2)
يقدم طلب الحصول على الترخيص بحيازة أو احراز سلاح من الطالب شخصياً محرراً على النموذج المعد لذلك الى ادارة الرخص التابعه للاداره العامه للمباحث الجنائية.
ماده (3)
يرفق بطلب الترخيص بحيازة أو احراز سلاح المستندات التاليه:
أ – صحيفة الحالة الجنائيه.
ب – ما يثبت شخصية الطالب ومحل اقامته وجنسيته ومهنته ويقبل في ذلك البطاقه المدنيه أو شهادة الجنسيه أو جواز السفر.
ج – المستندات الداله على مبررات الترخيص ان وجدت.
د – صورتان حديثتان للطالب.
مادة (4)
ينشأ بادارة الرخص سجل خاص تقيد فيه طلبات الحصول على ترخيص بحيازة أو احراز السلاح وبمجرد قيد الطلب المستوفي يسلم للطالب خطاب موجه الى الجهه الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه لاثبات توافر شروط اللياقة الصحية لحيازة أو احراز السلاح وهي :-
1- سلامة البنية.
2- خلوه من اى عجز عضوى أو مرض عقلى أو نفسي يحول دون حيازته أو احرازه السلاح.
– درجة الابصار لا تقل عن ٦/٣٦ و ٦/١٢ بنظارة أو بدونها.
مادة (5)
على ادارة الرخص اتخاذ ما يلزم للحصول على التحريات الكافية عن الترخيص بحيازة أو احراز السلاح من الجهات المختصة.
ماده (6)
بعد استكمال البيانات المطلوبة عن طالب الترخيص بحيازة أو احراز السلاح تعد ادارة الرخص مذكرة ترفع الى وزير الداخليه أو من يفوضه للبت في الطلب سواء بالموافقه أو الرفض.
ماده (7)
في حالة الموافقة على منح الترخيص ، يسلم موافقه كتابيه لشراء السلاح ( تصريح شراء) من نسختين ليحصل بمقتضاها على السلاح الذى ووفق على الترخيص بحيازته أو احرازه.
ماده (8)
على التاجر البائع ان يدون اوصاف السلاح المباع بنسختى تصريح الشراء ويسلم المرخص له نسخه منها مع السلاح المباع ، ويحتفظ بالنسخه الاخرى.
ماده (9)
على طالب الترخيص بعد شراء السلاح أن يقدمه الى ادارة الرخص لمعاينته ومطابقة أوصافه واثبات بياناته في الترخيص. ويصدر الترخيص على النموذج المعد لذلك معتمداً من مدير ادارة الرخص وينشأ بالاداره ملف خاص لكل مرخص له.
ماده (10)
تحرر ادارة الرخص الترخيص على النموذج المعد لذلك وتلصق عليه صورة المرخص له مختومه بخاتم الاداره ويشمل النموذج البيانات الآتية:
1- اسم المرخص له ولقبه واسم الشهرة إن وجد وسنه ومهنته وجنسيته ومحل اقامته.
2- وصف السلاح أو الاسلحه المرخص له باحرازها أو حيازتها.
3- الغرض الذى من اجله رخص له بإحراز السلاح أو حيازته.
4- تاريخ صدور الترخيص وتاريخ انتهائه.
ماده (11)
يقدم طلب تجديد الترخيص قبل نهاية مدته بشهر على الأقل إلى ادارة الرخص ويقيد في تاريخ تقديمه برقم مسلسل في السجل المعد لذلك ، ويجوز تقديم طلب التجديد بكتاب مسجل أو من وكيل المرخص له ، ويرفق بطلب التجديد المستندات الآتيه :
ماده (12)
1- صورة من ترخيص السلاح المطلوب تجديده
2- صحيفة جديدة للحالة الجنائية.
3- ما يثبت توافر اللياقة الصحية.
4- اقرار من الطالب بأن مبررات الترخيص لا تزال قائمة وأن السلاح لم يتغير.
يجب على طالب تجديد الترخيص أن يقدم السلاح الى ادارة الرخص لمعاينته وبعد تمام هذا الاجراء واستيفاء المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة ، يجب على الإدارة أن تعد قبل انتهاء مدة الترخيص مذكرة في شأن الطلب تعرض على الوزير أو من يفوضه للبت فيه ، وفى حالة الموافقة يؤشر بالتجديد على الترخيص.
الفصل الثاني
إلغاء الترخيص
ماده (13)
في حالة الغاء الترخيص أو سحبه أو رفض تجديده يعلن المرخص له كتابة بقرار الالغاء أو السحب أو الرفض فور صدوره.
وعلى صاحب السلاح أو حائزه تسليم السلاح والذخيرة إن وجدت الى ادارة الرخص خلال أسبوع من تاريخ اخطاره برفض طلب التجديد ، وإذا لم يقم بتسليمه خلال المدة المذكورة تتولى ادارة الرخص اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب السلاح والذخيرة إن وجدت خلال شهر من تاريخ الإخطار أو انتهاء الترخيص.
مادة (14)
ينتهى الترخيص إذا لم يقدم طلب التجديد فى الميعاد المقرر لذلك ويعتبر كأن لم يكن ويجب على صاحب السلاح أو حائزه تسليمه والذخيرة إن وجدت الى ادارة الرخص خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مدته ، وتقوم ادارة الرخص باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب السلاح والذخيرة إن وجدت خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص .
مادة (15)
يجب فور تقديم السلاح أو سحبه وفقاً لحكم المادتين السابقتين أن تتم مطابقة أوصافه على ما جاء برخصة السلاح وعند الشك في أوصافه يرسل للجهة المختصة لفحصه بمعرفة إدارة الرخص.
ويسلم السلاح والذخيرة الى أمين مخزن السلاح بادارة الرخص بموجب استمارة ايداع من نسختين يحتفظ أمين المخزن بالنسخه الاصليه والاخرى تحفظ بالدفتر ويتم تفريغ بيانات استمارة الايداع بسجل قيد الاسلحه المودعة لدى ادارة الرخص.
مادة (16)
يجوز لصاحب السلاح الذى تم تسليمه أو سحبه وفقاً لأحكام المادتين (13 ، 14) من هذا القرار أن يتنازل عنه الى شخص آخر مرخص له بحيازة أو احراز السلاح.
مادة (17)
الفصل الثالث
الاعفاء من الترخيص
يعفى من الحصول على الترخيص بحيازة أو أحراز السلاح والذخيرة الفئات التالية بشرط المعاملة بالمثل:
1- اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأخرى.
2- الحراس والمرافقون للوفود الرسمية.
مادة (18)
على من يعفى من الترخيص من اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى للدول الأخرى أن يخطر إدارة المراسم بوزارة الخارجية خلال شهر على الأكثر من تاريخ حصوله على الاسلحه لتتولى بدورها احالتها الى ادارة الرخص بوزارة الداخليه لاتخاذ اللازم بشأنها مع بيان مبدأ المعاملة بالمثل ، وتتبع نفس الاجراءات المبينة في الفقرة السابقه عند حدوث أى تغيير يطرأ على وظائفهم أو الاسلحه التي يحوزونها خلال شهر من هذا التغيير.
مادة (19)
تصدر ادارة الرخص للفئات المبينه بالمادة السابقة شهادات اعفاء بدون رسوم مبيناً بها الاسلحه التي في حوزتهم واوصافها ملصقاً عليها صورة الحائز ، وتقيد شهادات الاعفاء بسجل خاص بأرقام مسلسله ويؤشر بالسجل بكل تغيير يطرأ عليها.
ماده (20)
على الجهة التي يتبعها الحراس والمرافقون للوفود الرسميه اخطار ادارة المراسم بوزارة الخارجية بما يحملون من أسلحة وذخائر ، وعلى هذه الادارة موافاة ادارة الرخص بهذه الأخطارات لإتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن.
مادة (21)
الفصل الرابع
الاستيراد والاتجار والتصنيع والاصلاح
تختص ادارة الرخص بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانون باصدار التراخيص والأذون التالية :
1- ترخيص استيراد الأسلحة والذخائر لمدة عام غير قابلة للتجديد على أن تنتهي الرخصة بانتهاء المدة المحددة لها.
2– ترخيص الاتجار فى الأسلحة والذخائر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بشرط استمرار صلاحية التراخيص اللازمة من الجهات المعنية الأخرى.
- عدلت الفقرة الأولى والثانية بموجب القرار رقم 379 لسنة 1993
3- ترخيص ورشة اصلاح الأسلحة.
4- ترخيص انشاء مصنع للأسلحة والذخائر.
5- الإذن بنقل الأسلحة والذخائر للمرخص له بالاتجار أو التصنيع أو الاصلاح.
مادة (22)
تتولى ادارة الرخص مراجعة دفاتر المرخص له بالاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو الإصلاح والتأشير على صفحاتها بأرقام مسلسله ، ولهذه الاداره الحق في المراجعة والتفتيش على هذه الدفاتر في أي وقت تشاء.
الفصل الخامس
الرسوم
مادة (23)
تفرض على التراخيص والتصاريح الرسوم التالية:
1- ترخيص سلاح لقطعه واحده / 1 د.ك
2- ترخیص سلاح بدل فاقد أو تالف / 1 د.ك
3- تجديد الترخيص بحيازة أواحراز سلاح / 1 د.ك
4- تصريح شراء ذخیره / 2 د.ك
5- ترخیص استيراد سلاح أو ذخيره / 5 د.ك
6- ترخيص اتجار في السلاح أو الذخيره / 50 د.ك
7- ترخيص ورشة اصلاح سلاح / 5 د.ك
8- ترخيص انشاء مصنع للسلاح أو الذخيره / 100 د.ك
9– تجديد ترخيص الاتجار في السلاح أو الذخيرة / 15 د.ك
- أضيف البند رقم (9) بموجب القرار رقم 379 لسنة 1993
الفصل السادس
حيازة الذخائر
مادة (24)
لا يجوز حيازة الذخائر الا لمن كان مرخصاً له بحيازة أو احراز السلاح ، وبشرط أن تكون الذخيرة في هذه الحالة صالحة للاستعمال على السلاح المرخص به دون غيره .
ولا يجوز لتاجر السلاح أن يبيع الذخيرة الا بناء على تصريح شراء صادر من ادارة الرخص.
مادة (25)
يصرح لكل شخص مرخص له باحراز أو حيازة سلاح بشراء عدد من الطلقات سنوياً تقوم بتخديد كميتها ادارة الرخص.
سداد
ويقدم طلب شراء الذخيرة إلى ادارة الرخص على النموذج المعد لذلك بعد سداد الرسوم المقرره يبين فيه التصريح باحراز أو حيازة السلاح وكمية الذخيرة المطلوبه ويحفظ هذا الطلب بملف المرخص له .
مادة (26)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسميه .
وزير الداخلية
صدر في: 13 شوال 1412 ه
الموافق: 1992/4/15
