الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قانون رقم 161 لسنة 2026 – قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية
رقم التشريع :161
سنة الإصدار :2026
التشريع المرتبط :
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

التشريع PDF


`نص التشريع

قانون رقم 161 لسنة 2026
بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة
كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إنشاء وتنظيم جامعة كيان للعلوم التطبيقية .
وتسري أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة 1973 فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون والقانون المرافق له ، كما تسري أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 على العاملين بنظام التعاقد بجامعة كيان للعلوم التطبيقية والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها .

( المادة الثانية )

تُنقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة المنشأة بالقانون رقم 74 لسنة 2013
وتعد من الكليات التي تتكون منها جامعة كيان للعلوم التطبيقية المنشأة بالمادة
(1) من القانون المرافق ، وتئول إلى الجامعة جميع أصولها وموجوداتها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات .
كما ينقل أعضاء هيئة التدريس والعاملون بكلية الطب بالقوات المسلحة إلى كلية الطب بجامعة كيان للعلوم التطبيقية بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية .

( المادة الثالثة )

يستمر الطلاب والدارسون والمتدربون المقيدون في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بكلية الطب بالقوات المسلحة وفقًا لأحكام القانون رقم 74 لسنة 2013 المشار إليه واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له في الاحتفاظ بالمراكز القانونية المقررة
لهم بموجبه
.

( المادة الرابعة )

يُلغى القانون رقم 74 لسنة 2013 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .

( المادة الخامسة )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره
.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الأولى سنة 1448 ﻫ
   ( الموافق 25 أكتوبر سنة 2026 م ) .
عبد الفتاح السيسى


قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية

الباب الأول
إنشاء الجامعة وتحديد أهدافها وكيفية إدارتها ومواردها
( الفصل الأول )
إنشاء الجامعة وتحديد أهدافها

مادة (1)

تنشأ هيئة عامة تسمى ( جامعة كيان للعلوم التطبيقية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، تتبع وزير الدفاع ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع واقتراح المجلس الأعلى للجامعة ، ويشار إليها فى هذا القانون بالجامعة ، ويكون وزير الدفاع هو الوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون .


مادة (2)

تهدف الجامعة إلى الآتى :

1- تخريج خريجين من الضباط والمدنيين للحصول على درجة البكالوريوس
أو الليسانس في مجالات التخصص
.

2- إجراء الدراسات العليا والدورات التخصصية ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراة فى مجالات العلوم التطبيقية .

3- إجراء ومتابعة وتشجيع البحوث والدراسات فى جميع المجالات التخصصية .

4- الإسهام في رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمى فى شتى مجالات العلوم التطبيقية .

5- توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات ومراكز التدريب المحلية والعالمية المناظرة ، بما يحقق متطلبات القوات المسلحة والمجتمع المدنى .

6- تأهيل وإعداد كوادر من حملة الدكتوراة ممن توافر فيهم الشروط المقررة قانونًا للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .


مادة (3)

يكون إنشاء ، وضم الكليات والمعاهد داخل الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعة ، ويحدد القرار الشعب العسكرية والمدنية في كل كلية أو معهد ويكون قبول الطلاب بالجامعة من العسكريين والمدنيين طبقًا للشروط والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للجامعة ، وتحدد اللائحة الداخلية للجامعة مدة الدراسة فى كل كلية أو معهد وعدد مرات الرسوب .

ويصدر وزير الدفاع قرارًا بشأن مكتب تنسيق قبول الجامعة من حيث تشكيله وتحديد اختصاصاته ومقره .


مادة (4)

يكون تحديد فئات الطلاب الدارسين بكل كلية أو معهد بقرار من وزير الدفاع بناءً على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعة .


مادة (5)

يجوز إنشاء مراكز بحثية أو تعليمية تتبع الجامعة أو إحدى كلياتها أو معاهدها ، كما يجوز ضم مراكز عسكرية بحثية أو تعليمية إلى الجامعة ، وذلك بقرار من وزير الدفاع بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للجامعة ، ويصدر النظام الأساسي لهذه المراكز بقرار من وزير الدفاع .


مادة (6)

تكون الدراسة فى الجامعة بنظام الإقامة الداخلية ، ويجوز بقرار من وزير الدفاع الاستثناء من شرط الإقامة الداخلية بالنسبة لشعبة مدنية أو أكثر .


( الفصل الثانى )
إدارة الجامعة

مادة (7)

يتولى إدارة الجامعة :

1- المجلس الأعلى للجامعة .

2- مجلس الجامعة .

3- رئيس الجامعة .

ويتولى إدارة كل كلية أو معهد مجلس الكلية أو المعهد وعميد الكلية أو المعهد .

ويتولى إدارة كل قسم داخل كليات أو معاهد الجامعة رئيس القسم .


مادة (8)

يشكل المجلس الأعلى للجامعة برئاسة وزير الدفاع ، وعضوية كل من :

رئيس أركان حرب القوات المسلحة .

رؤساء هيئات وإدارات القوات المسلحة الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع .

رئيس الجامعة .

أقدم نواب رئيس الجامعة ويكون أمين سر المجلس .

أمين المجلس الأعلى للجامعات .

عدد أربعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بدرجة أستاذ من ذوى الكفاءة والخبرة ، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات .

ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى للجامعة قرار من وزير الدفاع ، ويحدد القرار نظام وقواعد وإجراءات عمله .


مادة (9)

يجتمع المجلس الأعلى للجامعة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في كل سنة أو كلما دعت الحاجة لذلك .

ويحدد رئيس المجلس الأعلى للجامعة الموضوعات التى تدرج في جدول أعماله ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه ، وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس .

ويجوز لرئيس المجلس الأعلى للجامعة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به لبحث المسائل المعروضة على المجلس دون أن يكون له صوت معدود .

مادة (10)

يختص المجلس الأعلى للجامعة بالآتي :

1- تخطيط ورسم السياسة العامة للجامعة ووضع الخطط التي تكفل توفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهدافها .

2- تنظيم قبول الطلاب فى الجامعة وتحديد أعدادهم بالتنسيق مع المجلس
الأعلى
للجامعات .

3- الموافقة على مقترح اللوائح الداخلية للجامعة والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها .

4- اقتراح إنشاء أو ضم كليات أو معاهد أو مراكز بحثية وتعليمية للجامعة .

5- منح الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات والدرجات الفخرية بعد تصديق وزير الدفاع بالنسبة للطلبة العسكريين .

6- وقف الدراسة فى الكليات أو المعاهد أو المراكز التابعة للجامعة .

7- الموافقة على التبرعات والهبات التى تمنح للجامعة والتى لا تتعارض مع أهدافها .

8- الموافقة على مقترح اللوائح الفنية والمالية والإدارية ولائحة المخازن ولائحة التعاقدات بالجامعة .

9- تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والمعاهد والمراكز البحثية أو التعليمية بالجامعة .

10- النظر فيما يحيله إليه وزير الدفاع أو رئيس الجامعة من موضوعات أخرى .

وتحدد اللائحة الداخلية للجامعة الاختصاصات الأخرى للمجلس الأعلى للجامعة .


مادة (11)

يشكل مجلس الجامعة بقرار من وزير الدفاع برئاسة رئيس الجامعة ،
وعضوية كل من
:

نواب رئيس الجامعة .

عمداء الكليات أو المعاهد .

ويحضر أمين عام الجامعة جلسات مجلس الجامعة ويشارك في مناقشاته ،
دون أن يكون له صوت معدود ويتولى أمانة المجلس .


مادة (12)

ينعقد مجلس الجامعة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك ، ويحدد رئيس المجلس الموضوعات التى تدرج في جدول أعماله .

ولا يعتبر انعقاد المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه ، وتكون مداولات المجلس سرية ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى منه الرئيس .

ويجوز لرئيس مجلس الجامعة أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة به لبحث المسائل المعروضة على المجلس دون أن يكون له صوت معدود .

وتحدد اللائحة الداخلية للجامعة القواعد والإجراءات الأخرى لعمل مجلس الجامعة .


مادة (13)

يختص مجلس الجامعة بالآتي :

1- اقتراح اللوائح الداخلية للجامعة والكليات والمعاهد .

2- تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الجامعة .

3- وضع النظام العام للمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية والانتداب لها .

4- تنظيم شئون الخدمات الطلابية .

5- وضع النظام العام لأعمال الامتحانات والانتداب لها .

6- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية والإنشاءات في الجامعة .

7- تحديد مواعيد بدء الدراسة وانتهائها والعطلات .

8- إبداء الرأى فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم فى مستوياته ونوعياته المختلفة .

9- اقتراح اللوائح الفنية والمالية والإدارية ولائحة المخازن ولائحة
التعاقدات بالجامعة .

10- تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية .

11- نقل أعضاء هيئة التدريس وندبهم وترقيتهم .

12- الموافقة على البعثات والإجازات الدراسية والمنح والمهام العلمية والتدريب العلمي والعملي ، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2020 ، ولائحة تنظيم البعثات بالقوات المسلحة الصادرة بقرار وزير الدفاع رقم 188 لسنة 1988

13- النظر فيما يحيله إليه رئيس الجامعة من موضوعات أخرى .

وتحدد اللائحة الداخلية للجامعة الاختصاصات الأخرى لمجلس الجامعة .


مادة (14)

تحدد اللائحة الداخلية للجامعة قرارات المجلس الأعلى للجامعة ومجلس الجامعة التي يتعين عرضها على وزير الدفاع لاعتمادها .


مادة (15)

يعين رئيس الجامعة بقرار من وزير الدفاع ويحدد القرار مدته .

ويكون رئيس الجامعة عضوًا بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية المنشأ بقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

ويشترط فى رئيس الجامعة أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة ، ومشهودًا له بالكفاءة العلمية والإدارية .

ويقدم رئيس الجامعة إلى المجلس الأعلى للجامعة تقريرًا فى نهاية كل عام بعد العرض على مجلس الجامعة عن متابعة شئون الدراسة والبحث العلمى وسائر نواحى الأنشطة الأخرى بالجامعة وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها .


مادة (16)

يتولى رئيس الجامعة إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية وتصريف شئونها  ، ويمثلها فى صلاتها مع الغير وأمام القضاء ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضها ومتابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من المجلس الأعلى للجامعة ومجلس الجامعة .


مادة (17)

يكون لرئيس الجامعة نائب أو أكثر يعاونونه فى إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ، ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه .

ويصدر بتعيين نواب رئيس الجامعة قرار من وزير الدفاع ويحدد القرار مدتهم .


مادة (18)

يكون للجامعة أمين عام يعين بقرار من وزير الدفاع بناءً على عرض رئيس الجامعة وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعة .

ويتولى أمين عام الجامعة الأعمال الإدارية والمالية تحت إشراف رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة
في حدود اختصاصاته ، وتبين اللائحة الداخلية للجامعة الاختصاصات الأخرى له
.


مادة (19)

يصدر وزير الدفاع قرارًا بتعيين عمداء الكليات أو المعاهد أو مديرى المراكز البحثية أو التعليمية بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وعرض المجلس الأعلى للجامعة .

ويصدر بتعيين وكلاء الكليات أو المعاهد قرار من رئيس الجامعة بناءً على عرض مجلس الجامعة وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعة .


الفصل الثالث
موارد الجامعة

مادة (20)

تتكون موارد الجامعة من :

1- المبالغ التى قد تخصص لها ضمن الموازنة العامة للدولة .

2- مقابل الخدمات التي تؤديها للغير .

3- القروض والتبرعات والهبات والمنح التى تقبلها الجامعة بعد موافقة المجلس الأعلى لها والتى لا تتعارض مع أغراضها ، وذلك وفقًا للأحكام القانونية والقواعد المقررة في هذا الشأن .

مادة (۲۱) :

يكون للجامعة موازنة خاصة تعد على نمط الهيئات العامة الخدمية للدولة ،
وتبدأ السنة المالية للجامعة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها
.

الباب الثاني

نظم الدراسة والامتحانات وشئون الدارسين والتأديب والجزاءات

( الفصل الأول )

نظم الدراسة والامتحانات وشئون الدارسين

مادة (۲۲) :

تدرس الجامعة المحتوى العلمى للمقررات الدراسية التى تدرسها الجامعات في جمهورية مصر العربية أو خارجها سواء فى مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا ، وذلك بعد اعتمادها واللوائح الخاصة بها من المجلس الأعلى للجامعات .

مادة (۲۳) :

يجوز أن يشترك طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بكليات ومعاهد الجامعة
في دراسة المقررات العلمية والنظرية والتطبيقية ذات الطبيعة المشتركة بما لا يخل بطبيعة كل شعبة
، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية للجامعة .

مادة (٢٤) :

يصدر وزير الدفاع قرارًا بتحديد المقابل النقدى للأنشطة الطلابية لطلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بكليات ومعاهد الجامعة بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعة بما
لا يجاوز (
۱۰٪) من مصاريف الدراسة ، ولمجلس الجامعة إعفاء الطلاب من أداء كل
أو بعض هذا المبلغ وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس
.

مادة (٢٥) :

يجوز تحويل الطلاب بكليات أو معاهد الجامعة إلى كليات أو معاهد مناظرة وفقًا للقواعد المعمول بها فى الكلية أو المعهد المنقول إليه .

ويتعين أن يتوافر فى الطالب المنقول جميع الاشتراطات اللازمة للالتحاق بالكلية أو المعهد المنقول إليه ، بما فى ذلك مجموع الدرجات اللازم للقيد في تاريخ إتمام الدراسة للثانوية العامة أو شهادة البكالوريا أو ما يعادلهما .

كما يجوز قبول تحويل الطلاب بين الشعبتين العسكرية والمدنية بكليات أو معاهد الجامعة وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للجامعة ، بناءً على طلب يقدم من الطالب وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعة .

ويمكن تحويل طالب الشعبة العسكرية إلى شعبة عسكرية بكلية أخرى بإحدى كليات الجامعة متى توافرت الاشتراطات اللازمة لذلك بناءً على طلب يقدم منه إلى مجلس الكلية المراد التحويل إليها بقرار المجلس الأعلى للجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة .

وتحدد اللائحة الداخلية شروط ومواعيد وإجراءات التحويل .

( الفصل الثاني )

مجالس تأديب الطلاب والجزاءات

مادة (٢٦) :

تسرى في شأن طلاب الشعبة العسكرية جميع القواعد الخاصة بالتأديب المنصوص عليها فى قانون إنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية الصادر بالقانون
رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٢

مادة (٢٧) :

يكون للطالب المفصول نهائيًا من الشعبة العسكرية بكليات الجامعة في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية استكمال الدراسة في إحدى الكليات
أو المعاهد التى تمنح درجة علمية مناظرة ، في أي كلية أو معهد
آخر .

وفي غير تلك الحالتين يجوز للطالب المفصول نهائيًا استكمال دراسته في إحدى الكليات أو المعاهد داخل الجامعة أو خارجها إذا ما قدر مجلس الكلية أو المعهد المطلوب استكمال الدراسة به أن فصل الطالب من الشعبة العسكرية لا يتعارض مع قواعد الكلية
أو المعهد
.

وفى جميع الأحوال ، يتعين أن يتوافر فى الطالب جميع الاشتراطات اللازمة للالتحاق بالكلية أو المعهد المراد استكمال الدراسة به ، بما في ذلك مجموع الدرجات اللازم للقيد فى الكلية أو المعهد فى تاريخ إتمام الدراسة الثانوية أو شهادة البكالوريا
أو ما يعادلهما
.

مادة (۲۸) :

يكون لطلاب الشعبة المدنية بكليات ومعاهد الجامعة مجلس تأديب يصدر بتشكيله قرار من وزير الدفاع بناءً على عرض رئيس الجامعة برئاسة أحد أعضاء مجلس الجامعة وعضوية كل من :

عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب .

وكيل الكلية أو المعهد المختص .

أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص .

أحد أعضاء الجهات القضائية ، يرشحه رئيس الجهة .

وتحدد اللائحة الداخلية للجامعة نظام وإجراءات العمل بمجلس التأديب .

مادة (۲۹) :

تكون الإحالة إلى مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (٢٨) من هذا القانون بقرار من رئيس الجامعة بعد التحقيق مع الطالب كتابة ، ويتضمن التحقيق بيانًا بالمخالفات المنسوبة إليه ، ويُعلن الطالب بأمر الإحالة وتاريخ الجلسة المحددة كتابة أو بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وذلك قبل موعد انعقاد الجلسة بثمان وأربعين ساعة على الأقل .

مادة (۳۰) :

يكون الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب طلاب الشعبة المدنية بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الأعلى الذى يصدر بتشكيله قرار من وزير الدفاع بناءً
على عرض رئيس الجامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص وعضوية كل من
:

أحد أعضاء الجهات القضائية لا تقل درجته عن رئيس استئناف أو ما يعادلها  ، يرشحه رئيس الجهة القضائية .

أستاذ من الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب ، يختاره مجلس الجامعة .

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن يشترك فى رئاسة أو عضوية مجلس التأديب الأعلى من سبق له التحقيق مع الطالب أو شارك فى عضوية مجلس التأديب الابتدائي .

وتحدد اللائحة الداخلية للجامعة نظام وإجراءات العمل بمجلس التأديب الأعلى .

مادة (۳۱) :

تكون الجزاءات التى يجوز لمجلس تأديب طلاب الشعبة المدنية توقيعها كالآتي :

١– التنبيه شفاهة أو كتابة .

٢– الإنذار .

3- الحرمان من الخروج من الكلية أو المعهد أيام العطلات الأسبوعية والرسمية .

4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرًا .

5- الفصل من الكلية أو المعهد لمدة لا تجاوز شهرًا .

6- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر .

7- الفصل من الكلية أو المعهد لمدة لا تجاوز فصلاً دراسيًا .

8- الحرمان من الامتحان فى فصل دراسي واحد أو أكثر .

9- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي .

10- الفصل النهائى من الكلية ، ولا يترتب على الفصل النهائى من الكلية
أو المعهد أثر في شأن صلاحية الطالب لاستكمال الدراسة فى الكليات أو المعاهد بشرط أن يتوافر فى الطالب جميع الاشتراطات اللازمة للالتحاق بالكلية أو المعهد المراد استكمال الدراسة به ، بما في ذلك مجموع الدرجات اللازم للقيد في الكلية أو المعهد فى تاريخ
إتمام الدراسة الثانوية أو شهادة البكالوريا أو ما يعادلهما
.

مادة (۳۲) :

عدا جزاء الفصل النهائى من الكلية أو المعهد  ، يكون لرئيس الجامعة ومجلس الكلية أو المعهد توقيع الجزاءات الأخرى فى الحدود المعينة لكل منهما في اللائحة
الداخلية للجامعة
.

مادة (۳۳) :

يجوز قبول استقالة طالب الشعبة العسكرية بعد موافقة مجلس الجامعة ، وفى هذه الحالة يلتزم الطالب وولى أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديمه استقالته ، ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيًا .

وفي جميع الأحوال ، يجوز للطالب المستقيل استكمال الدراسة في الكليات
والمعاهد المناظرة وفقًا لضوابط وقواعد تنظيم استكمال الدراسة التي يضعها المجلس
الأعلى للجامعات .

مادة (٣٤) :

تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في القانون
رقم ٧١ لسنة
1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ، بالمنازعات الإدارية الخاصة بطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة دون طلاب الشعبة
المدنية بها
.

( الفصل الثالث )

مدة التدريب ومنح الشهادات

مادة (٣٥) :

يكون التدريب الإجبارى المنصوص عليه فى القوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية ، لخريجي كليات العلوم الطبية والصحية بالجامعة فى المستشفيات العسكرية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعة .

ويجوز بقرار من وزير الدفاع بعد الاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة
أو الوزير المعنى بشئون التعليم العالى أو رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ، بحسب الأحوال ، قضاء مدة التدريب الإجبارى المشار إليها فى الفقرة الأولى
من هذه المادة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة لوزارة
الصحة أو المؤسسات
الصيدلية .

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن تجاوز مدة التدريب الإجباري المدة المقررة للتدريب الإجبارى وفقًا للقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية .

مادة (٣٦) :

يمنح خريجو الشعبة العسكرية بكليات الجامعة من المصريين شهادة إتمام الدراسة العسكرية ، ويعينون تحت الاختبار فى رتبة أقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية الملتحقين معهم فى ذات عام الالتحاق ، وتسرى فى شأنهم أحكام القانون رقم ۲۳۲ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، ويصدر وزير الدفاع قرارًا بالقواعد الخاصة بتحديد أقدميتهم .

مادة (۳۷) :

يمنح خريجو كليات ومعاهد الجامعة درجة الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية فى التخصصات التى تدرسها كليات ومعاهد الجامعة ، ويكون للحاصل على تلك الدرجات العلمية جميع الحقوق والمزايا المقررة لخريجي سائر الجامعات المصرية بما فيها حق القيد في النقابات .

مادة (۳۸) :

يجوز لوزير الدفاع قبول طلاب من غير المصريين فى كليات أو معاهد الجامعة أو فى المراكز البحثية والتعليمية بها ، على أن يكونوا مستوفين لشروط القيد .

ويمنح الخريجون من الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة من غير المصريين ذات الرتبة والدرجة العلمية المقررة لأقرانهم من المصريين .

ويمنح الخريجون من الشعبة المدنية بكليات ومعاهد الجامعة من غير المصريين ذات الدرجة العلمية المقررة لأقرانهم من المصريين .

الباب الثالث

أعضاء هيئة التدريس

( الفصل الأول )

أعضاء هيئة التدريس وشروط تعيينهم

مادة (۳۹) :

تتكون هيئة التدريس بالجامعة من العسكريين والمدنيين المتفرغين وغير المتفرغين .

مادة (٤٠) :

يعين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بقرار من وزير الدفاع بناءً على ترشيح مجلس الجامعة واقتراح مجلس الكلية أو المعهد .

مادة (٤١) :

الوظائف العلمية بهيئة التدريس بالجامعة هى وظائف مدرس ، وأستاذ مساعد ، وأستاذ .

مادة (٤٢) :

يشترط فيمن يشغل وظيفة مدرس أن يكون من الحاصلين على درجة الدكتوراة
في فرع التخصص أو ما يعادله من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعترف بها كما يشترط أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، وأن يكون قد مضى على تخرجه ثماني سنوات على الأقل
.

مادة (٤٣) :

يشترط فيمن يشغل وظيفة أستاذ مساعد أن يكون قد شغل وظيفة
مدرس
مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات المصرية أو فى معهد علمي من طبقتها ، وأن يكون قد مضى على تخرجه ثلاث عشرة سنة على الأقل ،
وأن يكون له إنتاج علمى
يؤهله لشغل هذه الوظيفة .

مادة (٤٤) :

يشترط فيمن يشغل وظيفة أستاذ أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات المصرية أو فى معهد علمى من طبقتها ،
وأن يكون قد مضى على تخرجه ثماني عشرة سنة على الأقل ، وأن يكون له إنتاج علمى يؤهله لشغل هذه الوظيفة
.

مادة (٤٥) :

يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير الدفاع التعاقد في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة مع أعضاء بهيئة التدريس من العسكريين والمدنيين المتميزين في بحوثهم وخبراتهم ممن توافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالمواد (٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤)
من هذا القانون لمدد محددة وتسرى عليهم فى هذه الحالة القواعد الخاصة بأعضاء
هيئة التدريس
بالجامعة .

كما يجوز بقرار من وزير الدفاع ، باقتراح من رئيس الجامعة ، وبعد موافقة مجلس الجامعة الاستعانة فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بأعضاء بهيئة التدريس وباحثين أجانب من ذوى الكفاءة والخبرة لمدة مؤقتة لإلقاء محاضرات أو تدريس
المواد التي يعهد بها إليهم من الكلية أو المعهد
، وتحدد اللائحة الداخلية للجامعة المكافآت المقررة لهم .

( الفصل الثانى )

لجان الفحص العلمى

مادة (٤٦) :

تتولى لجان علمية فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس المشار إليها فى هذا القانون .

ويصدر بتشكيل هذه اللجان واختيار أعضائها وتحديد أسلوب عملها قرار من وزير الدفاع بعد موافقة مجلس الجامعة .

الباب الرابع

أحكام عامة

مادة (٤٧) :

يجوز للجامعة التعاون مع الجامعات المصرية والأجنبية والمراكز البحثية
داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ، فى مجالات التعليم المختلفة والبحث العلمى والتدريب ، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجامعة وبعد موافقة المجلس
الأعلى للجامعة
.

مادة (٤٨) :

تنظم اللائحة الداخلية للجامعة جميع المسائل المتصلة بالشئون العلمية
والإدارية والمالية ، وشئون الطلاب ، وأعضاء هيئة التدريس ، والعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، على نحو يحقق أهداف الجامعة ، ويكون لها على الأخص وضع
الآتى :

1- القواعد العامة لقيد الطلاب فى الشعبتين العسكرية أو المدنية ، بحسب الأحوال .

٢– الأحكام المتعلقة بمنح المكافآت والإعانات والمنح للطلاب ، بما في ذلك شروط استحقاقها وضوابط صرفها .

3- موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة لنظم الدراسة والامتحان .

٤– نظام الرعاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة من الشعبتين
العسكرية والمدنية
.

5- القواعد التفصيلية لتأديب طلاب الشعبة المدنية .

6- تحديد الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات التى تمنحها الجامعة ،
وقواعد وشروط
منحها .

7- نظام استدعاء واستبقاء العسكريين بعد إحالتهم إلى المعاش للعمل بهيئة التدريس بالجامعة ، والمعاملة المالية المقررة لهم .

8- نظام تعيين ونقل وندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والمعاملة المالية المقررة لهم .

9- الاختصاصات الأخرى للمجلس الأعلى للجامعة ومجلس الجامعة ،
وتشكيل
واختصاصات مجالس الكليات والأقسام .

١٠– المسائل التفصيلية المتعلقة بشروط شغل المناصب الإدارية بالجامعة وتحديد اختصاصاتها ، بما فى ذلك رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد ووكلاؤهم ورؤساء الأقسام فيها .

۱۱– القواعد العامة لقيد الطلاب فى الدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة وتعيين لجان الحكم على الرسائل ، وإلغاء القيد والتسجيل .

۱۲– تحديد البرامج العلمية والعملية الإضافية التى قد تمنحها الجامعة للطلاب .

۱۳– قواعد الانضباط بالجامعة للشعبتين العسكرية والمدنية ، بحسب الأحوال ،
بما يتفق مع طبيعة كل منهما
.

مادة (٤٩) :

تنظم اللائحة الداخلية بكل كلية أو معهد جميع المسائل التفصيلية المتصلة بالشئون العلمية والإدارية والمالية وبشئون الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على نحو يحقق أهداف الجامعة ، وعلى الأخص الآتى :

1- تحديد أقسام الكلية أو المعهد وما قد يشمله كل قسم من تخصصات .

2- الشروط التفصيلية لقيد الطلاب فى الشعب العسكرية والمدنية ،
بحسب الأحوال .

3- الشروط التفصيلية لقيد الطلاب فى الدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجسيتر والدكتوراة وتعيين لجان الحكم على الرسائل ، وإلغاء القيد والتسجيل .

٤– الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والدبلومات والشهادات التي تمنحها الجامعة فى الشعبتين العسكرية أو المدنية .

5- الشروط التفصيلية لنظم الدراسة والامتحان فى كليات الجامعة ومواعيد الدراسة في الشعبتين العسكرية أو المدنية .

6- مقررات الدراسة وتوزيعها على السنوات الدراسية والساعات المخصصة لكل منها في الشعبتين العسكرية أو المدنية .

مادة (٥٠) :

تصدر اللائحة الداخلية للجامعة واللوائح الفنية والمالية والإدارية ولائحة المخازن ولائحة التعاقدات بها بقرار من وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعة ،
بناءً على اقتراح مجلس الجامعة
.وتصدر اللوائح الداخلية للكليات أو المعاهد أو المراكز البحثية بقرار
من وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعة ، بناءً على عرض
مجلس الجامعة واقتراح مجلس الكلية أو المعهد أو المركز

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات