ميعاد الطعن في قرار قاضي التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين
الميعاد القانوني
ميعاد الطعن في قرار قاضي التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين
قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس – المادة رقم 236
يجوز لقاضى التفليسة فى أية مرحلة كانت عليها التفليسة أن يأمر بإجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم ويعين مقدار المبلغ الذى يوزع . ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين حسب الأحوال وتُعتمد من قاضى التفليسة بإجراء التوزيع ، وله عند الاقتضاء أن يأمر بنشر قرار التوزيع فى صحيفة يومية .
ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة الطعن أمام المحكمة المختصة فى قرار قاضى التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين ، وذلك خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إيداع القائمة قلم الكتاب .
