الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المدة الزمنية لاتخاذ إجراءات بيع المنقولات أو العقارات التي يقع عليها رهن الدائنين المرتهنين

الميعاد القانوني
المدة الزمنية لاتخاذ إجراءات بيع المنقولات أو العقارات التي يقع عليها رهن الدائنين المرتهنين

قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس – المادة رقم 213
يجب على الدائنين المرتهنين اتخاذ إجراءات بيع المنقولات أو العقارات التى يقع عليها رهنهم وفقاً للطريقة المحددة بعقود الضمان واستيفاء حقوقهم المضمونة بهذه المنقولات أو العقارات ، وذلك خلال عام على الأكثر من تاريخ شهر الإفلاس ، على أن يتم ذلك البيع فى مواجهة أمين التفليسة ، وإلا كان لأمين التفليسة أو أمين الاتحاد بحسب الأحوال دون غيره بعد إخطار الدائن حق التنفيذ عليها وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون .
وفى حالة بيع المنقولات أو العقارات المرهونة بناءً على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين وجب على أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين وإيداعه حساب التفليسة .
ولأمين اتحاد الدائنين بيع المنقولات أو العقارات المرهونة بعد الحصول على موافقة الدائن المرتهن بالبيع قبل انقضاء المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .
وتسرى الأحكام الواردة فى هذه المادة على أصحاب حقوق الامتياز الخاصة ، والحاصلين على اختصاص على أموال المدين .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.