الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مواعيد الإجراءات المختصرة في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس

الميعاد القانوني
مواعيد الإجراءات المختصرة

قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس – المادة رقم 209
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير فى إجراءات التفليسة وفقاً للأحكام الآتية:
( أ ) تخفض إلى النصف المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (165) والمادة (167) والفقرة الثانية من المادة (168) والفقرة الثانية من المادة (169) والمادة (170) والفقرة الثالثة من المادة (171) من هذا القانون .
( ب ) تكون جميع قرارات قاضى التفليسة غير قابلة للطعن فيها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه .
( ج ) لا يعين مراقب للتفليسة .
( د ) لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد .
( هـ ) لا يجري إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة .
(و) يتم التصويت وفقًا للأغلبية المطلقة للدائنين .
فإذا زادت قيمة أموال المفلس على خمسمائة ألف جنيه جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه ، أو بناءً على طلب أمين اتحاد الدائنين ، أو أى من الدائنين أن يجعل التصويت بالأغلبية المطلقة للدائنين ، إذا كان نوع أو طبيعة الديون المقبولة أو عدد الدائنين أو الفئات لا يسمح بنظام التصويت بالفئات .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.