المدة الزمنية لتقديم طلب إلغاء قرار قفل أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال اللازمة لإدارتها ومواجهة أعمالها
الميعاد القانوني
المدة الزمنية لتقديم طلب إلغاء قرار قفل أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال اللازمة لإدارتها ومواجهة أعمالها
قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس – المادة رقم 173
إذا توقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال اللازمة لإدارتها ومواجهة أعمالها ، جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناءً على تقرير من أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال أن يأمر بقفلها بقرار مسبب .
ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة ولأمينها أن يطلبوا من قاضى التفليسة إلغاء قرار القفل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار بقفلها إذا أثبت وجود مال كافٍ لمواجهة مصاريف استكمال أعمال التفليسة أو إذا أودع مبلغاً كافياً لذلك يقدره قاضى التفليسة .
فإذا انقضت المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة دون أن يتقدم أحد بطلب لقاضى التفليسة لإلغاء قرار القفل اعتبرت التفليسة منتهية بقوة القانون
