ميعاد الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
الميعاد القانوني
ميعاد الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه
قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس – المادة رقم 172
يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها ، ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تقضى بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره ، ولا يجوز الطعن فى حكم المحكمة برفض الدين نهائياً أو بقبوله ، وإذا كان الطعن فى الدين متعلقاً بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً ، ولا يشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائياً أو مؤقتاً فى إجراءات التفليسة .
