قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3350 لسنة 2026 بشأن نموذج العقد الاسترشادي لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3350 لسنة 2026 بشأن نموذج العقد الاسترشادي لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع |
| رقم التشريع : | 3350 |
| سنة الإصدار : | 2026 |
| التشريع المرتبط : | |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
التشريع PDF
نص التشريع
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 3350 لسنة 2026
بتاريخ 19/10/2026
بشأن نموذج العقد الاسترشادي لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026 بشأن تنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام نموذج العقد الاسترشادي لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع المرافق لهذا القرار بشأن الاتفاق المبرم بين شركة السمسرة الحاصلة على موافقة الهيئة لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وعملائها .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره بالوقائع المصرية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
د/ إسلام عبد العظيم عزام
نموذج
عقد استرشادي لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع
إنه في يوم الموافق / / أبرم هذا العقد بين كل من :
1- شركة / …………………………….. ش. م. م مرخص لها بممارسة نشاط السمسرة في الأوراق المالية طبقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ومقرها …………………………..
والحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بتاريخ / /
ويمثلها في هذا العقد السيد / …………………… بصفته/ ……………
عنوان المراسلات : …………………………………..
البريد الإلكتروني للمراسلات : …………………………
رقم الهاتف : …………………………………………
ويُشار إليها فيما بعد بـ (الشركة) أو (الطرف الأول) .
2- السيد/ ………………………. كود موحد : ………………….. الجنسية : ……………………………. رقم الحساب لدى الشركة : ……..
نوع إثبات الشخصية / جهة الإصدار وتاريخه/
عنوان المنزل : …………………
عنوان العمل : …………………..
عنوان المراسلات : …………………
رقم الهاتف : ……………………….
البريد الإلكتروني : …………………
(إذا كان للعميل شخصية اعتبارية تضاف البيانات الآتية) :
الشكل القانوني : ……………….. طبيعة النشاط : ……………
ويمثلها في هذا العقد :
الاسم/ الوظيفة/ الجنسية/
ويُشار إليه فيما بعد بـ (العميل المقترض) أو (الطرف الثانى) .
تمهيد
حيث إن الشركة الطرف الأول حاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ، ولما كان العميل المقترض يرغب في القيام باقتراض أوراق مالية بغرض البيع والمتاحة بنظام الإقراض المركزي لدى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ، عن طريق إصدار أوامر للطرف الأول طبقًا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية وقرار مجلس إدارة الهيئة المنظم لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع .
وبعد أن أقر الطرفان بصفتيهما وأهليتهما للتعاقد وصحة بياناتها ، فقد اتفقا
على ما يلي :
(البند الأول)
حكم التمهيد
يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومتممًا ومكملاً لأحكامه وبنوده ، كما تعتبر أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما مفسرين ومكملين لهذا العقد ، وتسري أحكامهم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون للقانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة أولوية في التطبيق عند التعارض مع أحكام هذا العقد .
وتسري على هذا العقد أي تعديلات على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن ، وتعتبر تلك التعديلات ملحقة بالعقد بمجرد سريانها دون الحاجة لتوقيع عقد منفصل أو تكميلي لهذا الغرض ، على أن تلتزم الشركة بإخطار العميل المقترض بهذه التعديلات فور العمل بها .
(البند الثاني)
نطاق العقد
يكون للطرف الثاني بموجب هذا العقد اقتراض أوراق مالية بغرض البيع عن طريق إصدار أوامر للطرف الأول في تنفيذ العملية خصمًا من الأوراق المالية المتاحة بنظام الإقراض المركزي لدى شركة الإيداع والقيد المركزي والمودعة بالنظام من قبل أمين الحفظ ووفقًا لآليات الاقتراض المعمول بها بالنظام ، مع الالتزام برد الأوراق المالية المقترضة بحد أقصى بنهاية مدة الإقراض .
(البند الثالث)
حق الإدارة
يوافق العميل المقترض على تفويض الشركة في إدارة واستثمار هامش الضمان النقدي حال الاتفاق على ذلك ، وذلك كله وفقًا لشروط وأحكام هذا العقد ، كما يوافق العميل المقترض على قيام الشركة باطلاع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية على حساباته الخاصة بالأوراق المالية .
كما يقر العميل المقترض بعدم أحقيته في المطالبة بإجمالي الضمانات المقدمة خلال مدة الاقتراض إلا في الحالات الواردة في هذا العقد .
(البند الرابع)
التزامات الشركة
تلتزم الشركة بموجب هذا العقد بما يلي :
1- بذل عناية الرجل الحريص في تنفيذ التزاماتها وفق أحكام قانون سوق
رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذًا لهما .
2- الاحتفاظ بنسخة من العقد وكذا كافة المستندات المتعلقة به بما في ذلك نموذج التعرف على هوية العميل ، وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العقد أو لحين صدور حكم نهائي إذا كان العقد محل نزاع قضائي أو تحكيمي .
3– تسليم العميل دليل موضحًا به على وجه التفصيل مفهوم اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والأحكام الأساسية والإجراءات والمزايا والمخاطر ، على أن يُرسل هذا الدليل للعميل مرة واحدة على الأقل سنويًا ، وكذلك فور حدوث أي تعديلات عليه .
4- إيداع هامش الضمان النقدي المقدم من العميل المقترض قبل تنفيذ عملية الاقتراض بحساب مستقل لعمليات الاقتراض بغرض البيع ، أو التأشير بالحجز على الأوراق أو الأدوات المالية في حالة تقديم العميل المقترض هامش ضمان غير نقدي في حال السماح بذلك ، وعدم إجراء أية عمليات بيع لأوراق مالية مقترضة ما لم يكن العميل قد أودع النسبة المتفق عليها من الضمانات على النحو المنصوص عليه بالملحق المرفق بالعقد المبرم بين الطرفين .
5- استثمار هامش الضمان النقدي المقدم من العميل المقترض في أوجه الاستثمار التي تحددها الهيئة طوال مدة الإقراض ، على أن يتم إخطار العميل المقترض بأوجه الاستثمار والعائد الفعلي الناتج عن استثمار هامش الضمان النقدي ، ويتم إضافة عائد الاستثمار إلى حساب العميل المقترض لدى الشركة فور تحصيله .
6- إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وفقًا لسعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول ، وتقييم الضمانات غير النقدية المقدمة من العميل حال السماح بذلك وفقًا لسعر الإقفال اللحظي خلال الجلسة واحتساب نسبة إجمالي الضمان إلى قيمة الأوراق المالية المقترضة وفقًا للنسب المحددة بالملحق المرفق بالعقد المبرم بين الطرفين .
7- إخطار العميل المقترض عند انخفاض قيمة إجمالي الضمان إلى النسبة المحددة بالملحق المرفق بالعقد المبرم بين الطرفين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للرجوع بقيمة إجمالي الضمان إلى النسبة المشار إليها بالبند السابق ، وذلك خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار ووفقًا لوسيلة الإخطار المتفق عليها بين الطرفين وبما يضمن إثبات إرسال الإخطار وتوقيته ومضمونه ، ويُحظر على شركة السمسرة الدخول في أي معاملات اقتراض جديدة لصالح عميلها ما لم يتم إعادة هامش الضمان إلى النسبة المحددة بالملحق المرفق بالعقد .
8– اتخاذ إجراءات رد الأوراق المالية المقترضة دون الرجوع للعميل المقترض ، وذلك في حال عدم التزام العميل المقترض بالنسب المحددة بالملحق المرفق بالعقد المبرم بين الطرفين ، وذلك بعد مرور يومي عمل على إخطاره ، على أن تقوم الشركة برد الأوراق المالية المقترضة فور وصول نسبة إجمالي الضمان إلى النسبة المحددة بالملحق المرفق بهذا العقد والموجبة لغلق المركز .
9- رد ما يزيد على هامش الضمان المقدم من العميل إلى حسابه – إذا طلب ذلك – في حال ارتفاع إجمالي الضمان عن النسبة المحددة بالملحق المرفق بالعقد المبرم بين الطرفين وذلك خلال مدة لا تجاوز يومين من طلبها ، وكذا رد هامش الضمان المقدم من العميل أو ما تبقى منه بحسب الأحوال بنهاية مدة الاقتراض .
10- إدراج كافة المصروفات والعمولات وأي مبالغ مالية نقدية أخرى يتم خصمها من العميل بالملحق المرفق بالعقد المبرم بين الطرفين ، مع بيان أساس احتساب كل منها .
11- شراء الأوراق المالية المقترضة في حالة عدم قيام العميل المقترض برد الأوراق المالية المقترضة في الموعد المحدد ، مع مراعاة توقيتات تسوية رد الأوراق المالية المقترضة في ضوء الموعد المحدد للرد .
12- إغلاق المركز المفتوح للعميل المقترض في الحالات الآتية :
(أ) خروج الورقة المالية من قائمة الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ، وذلك بمراعاة موعد نهاية العقد ودون الإخلال بأي حالات أخرى ترى البورصة فيها ضرورة إغلاق المركز في حينه .
(ب) فور علم الشركة أو إخطارها بوفاة الطرف الثاني المقترض أو وفاة المقرض أو في حالات إيقاع الحجز التحفظي أو الإداري على الأوراق المالية المقترضة أو صدور أوامر منع من التصرف ، دون أن يكون لورثة المقترض حق الاعتراض على الإنهاء أو الرجوع على الطرف الأول .
(ج) موافقة الهيئة على عمليات الاستحواذ أو الاندماج أو عروض الشراء
أو الانقسام أو التصفية أو أي عمليات أخرى تحددها الهيئة بشأن الورقة المالية
محل الاقتراض .
ويتم الغلق من خلال قيام الشركة بالرد من خلال رصيد العميل المقترض المتاح لذات الأوراق المالية المقترضة مع إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي بذلك ، أو بشراء الأوراق المالية المقترضة من حصيلة البيع المودعة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي ، وفي حال عدم كفايتها يُضاف إليها هامش الضمان المقدم من العميل المقترض ، على أن يتم تحويل المبلغ المتبقي وحصيلة استثمارات هامش الضمان لحساب المقترض لدى الشركة .
13- تحويل مركز الطرف الثاني وضماناته إلى إحدى شركات السمسرة الأخرى الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع أو إغلاق مركز الطرف الثاني وفقًا لرغبة العميل المقترض ، وذلك في حال صدور قرار بإلغاء ترخيص الطرف الأول أو وقفه عن مزاولة النشاط ، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطار الشركة بالقرار .
14- إخطار العميل بكشف حساب حال طلبه ذلك ، على أن يتضمن على الأقل ما يلي: قيمة المصاريف والعمولات وهامش الضمان المقدم من العميل، وعائد استثمار هامش الضمان النقدي ، ويكون للعميل الحق في الاعتراض للشركة على أي مما ورد بكشوف الحساب المرسلة إليه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إرسالها إليه .
15- أن يكون سعر بيع الأوراق المالية المقترضة يزيد على آخر سعر
Last Traded Price (LTP)، أو يساوي آخر سعر للتداول بشرط أن يكون آخر تغيير في سعر التداول بالزيادة .
16- في حال قيام العميل المقترض بتنفيذ أكثر من عملية اقتراض لأكثر من ورقة مالية ، تعتبر هذه العمليات كحساب واحد للعميل ، ويتم زيادة قيمة هامش الضمان أو غلق جزئي للمراكز في حالة وصول رصيد حساب العميل إلى النسب المحددة بالملحق المرفق بالعقد المبرم بين الطرفين .
(البند الخامس)
حقوق الشركة
يحق للشركة ما يلي :
1- قبول كل أو بعض الأوراق المالية التي تتوافر بها المعايير التي تضعها البورصة المصرية وتعتمدها الهيئة ، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التي يتم اقتراضها ، أو التي يجوز تقديمها كهامش ضمان من العميل المقترض في حال السماح بذلك .
2- الحصول على نسبة من عائد استثمار هامش الضمان النقدي طول مدة الإقراض وفق النسبة المحددة بالملحق المرفق بالعقد المبرم بين الطرفين .
3- الحصول على العمولات والمبالغ المستحقة لها بموجب هذا العقد نظير قيامها بتنفيذ التزاماتها ، ويحق للشركة تعديل العمولات والمصروفات مستقبلاً شريطة موافقة العميل على ذلك صراحة ، وفي حالة عدم قبول العميل المقترض لتلك التعديلات فيحق له وقف التعامل وإنهاء العقد شريطة القيام بإغلاق المركز المفتوح وتسوية كامل المديونية المستحقة عليه للشركة .
(البند السادس)
التزامات العميل المقترض
يلتزم العميل المقترض بموجب هذا العقد بما يلي :
1- فتح حساب لدى الشركة والتوقيع على كافة المستندات والأوراق المتعلقة بالتداول والتعامل على الأوراق المالية وكافة المستندات المتعلقة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بما في ذلك تفويض الشركة بشراء الأوراق المالية المقترضة
أو التصرف في الضمانات المقدمة والمرتبطة بعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع دون الرجوع إليه وذلك على النحو المتفق عليه بين الطرفين .
2- أن تكون كافة المعلومات والبيانات والمستندات المقدمة منه رفق طلب فتح الحساب وإبرام هذا العقد ، كاملة ودقيقة وحديثة وصحيحة، مع إخطار الشركة فورًا بأي تحديث يطرأ على تلك المعلومات والبيانات والمستندات، مع الالتزام بتحديث بياناته فور طلب الشركة ذلك .
3- إيداع قيمة هامش الضمان مقدمًا للشركة وفقًا للنسبة المحددة بالملحق المرفق بالعقد المبرم بين الطرفين ، وكذا القيام بزيادته إلى النسبة المحددة بالملحق حال انخفاض قيمة إجمالي الضمان إلى النسبة المنصوص عليها بالملحق ، وذلك خلال يومي عمل من تاريخ إخطار الشركة للعميل .
4- رد الأوراق المالية المقترضة بنهاية مدة الاقتراض من خلال الشركة إلى النظام المركزي لدى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ، وذلك بمراعاة المواعيد المحددة لتسوية الأوراق المالية في ضوء موعد انتهاء مدة الاقتراض حال الرد عن طريق الشراء ، وفي حال الرد من رصيد العميل يلتزم بإخطار الشركة في ضوء موعد انتهاء مدة الاقتراض على أن تقوم الشركة بإخطار شركة الإيداع والقيد المركزي بذلك .
5- سداد العمولات والمبالغ المستحقة وفقًا لما هو منصوص عليه بالملحق المرفق بهذا العقد .
(البند السابع)
حقوق العميل المقترض
يحق للعميل المقترض ما يلي :
1- إصدار أوامر بيع وشراء الأوراق المالية المقترضة للشركة .
2- إغلاق المركز المفتوح جزئيًا أو كليًا في أي وقت خلال مدة الاقتراض وفقًا للشروط الواردة بهذا العقد ، عن طريق طلب تحويل ذات كمية الأوراق المالية المقترضة المطلوب ردها من الرصيد المتاح له من ذات الورقة المالية المقترضة
أو أن يطلب من الشركة إعادة شراء الأوراق المالية المقترضة .
3- الحصول على عائد استثمار هامش الضمان النقدي المقدم من العميل والمودع لدى الشركة ، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين .
4– الحصول على عائد استثمار المبالغ المحصلة منه بالزيادة على حصيلة البيع نتيجة ارتفاع القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة عن سعر البيع وقت الاقتراض .
(البند الثامن)
أحكام عامة
1- يقر العميل المقترض بأنه المالك الأصلي والمستفيد الوحيد من فتح هذا الحساب وبأن جميع مصادر أمواله هي مصادر مشروعة ويقوم باستيفاء النموذج الخاص بذلك كما يلتزم بموافاة الشركة بأي بيانات إضافية قد تطلبها منه لتحديد مصادر الأموال المستثمرة في بيع أو شراء الأوراق المالية طبقًا لأحكام القانون
رقم ٨٠ لسنة ۲۰۰۲ الخاص بمكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية
غير المصرفية .
2- يعد توقيع الطرف الثاني على هذا العقد بمثابة إقرار منه بأنه على علم تام وكامل بكافة وحجم المخاطر المصاحبة لمثل هذا النوع من التعاملات وأنه اطلع على الدليل المشار إليه بالبند الرابع من هذا العقد ويوافق على ما جاء فيه وبأنه قد اطلع على الأحكام المنظمة لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والقرار الصادر عن الهيئة في هذا الشأن .
3- في حال صدور قرار بإيقاف التعامل على إحدى الأوراق المالية المقترضة تكون مدة الإقراض هي ذات المدة المتفق عليها دون تغيير، ما لم تكن الورقة المالية موقوفة في اليوم المقرر لشرائها بغرض ردها .
(البند التاسع)
مدة العقد
تبدأ مدة هذا العقد من تاريخ التوقيع عليه وتستمر لمدة سنة واحدة ، ويُجدد تلقائيًا لمدد مماثلة ما لم يُخطر أحد الأطراف الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل ثلاثين يومًا من نهاية مدته ، ولا يتم إنهاء التعاقد إلا بعد تصفية الحساب بين الطرفين .
(البند العاشر)
سرية البيانات
تلتزم الشركة بالحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات والمستندات الخاصة بالعميل وعدم إفشاء أي معلومات عنه أو عن تعاملاته إلى الغير بدون موافقته الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة ، وذلك باستثناء الحالات التي تلتزم فيها الشركة بتقديم بيانات أو معلومات أو مستندات إلى الهيئة أو بموجب أمر قضائي
أو وفقًا لما تقرره التشريعات المعمول بها .
(البند الحادي عشر)
المراسلات
تعد العناوين المبينة بصدر هذا العقد محلاً مختارًا لطرفيه، توجه عليها كافة المراسلات والإخطارات والتبليغات، وفي حال قيام أي من الطرفين بتغييرها يجب عليه إخطار الطرف الآخر بالوسيلة المتفق عليها بينهما بذلك التغيير خلال خمسة أيام من تاريخ حدوثه ، وإلا عُد الإرسال صحيحًا ومرتبًا لكافة آثاره القانونية .
(البند الثاني عشر)
طرق الاتصال والمخاطبات بين الطرفين
اتفق الطرفان على أن المخاطبات والمكاتبات بإحدى الطرق الآتية :
1- بالبريد .
2- الهاتف .
3- البريد الالكتروني .
وقد يتفق الطرفان على أي وسيلة أخري يرونها مناسبة شريطة موافقة الهيئة عليها .
(البند الثالث عشر)
تسوية المنازعات
تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بتفسيره أو فسخه أو بطلانه .
وفي حالة اتفاق الأطراف على التحكيم يكون البند كالآتي :
كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بتفسيره أو فسخه أو بطلانه ، يتم تسويته والفصل فيه بالتحكيم وفقًا لأحكام القانون المصري ، وطبقًا لقواعد المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ، ويكون مقر التحكيم في القاهرة بجمهورية مصر العربية ، وتكون لغة التحكيم العربية .
(البند الرابع عشر)
نسخ العقد
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .توقيع الطرف الأول
