الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قرار وزير الطيران المدني رقم 1160 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بقرار وزير الطيران المدني رقم 1 لسنة 1989

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :قرار وزير الطيران المدني رقم 1160 لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني
رقم التشريع :1160
سنة الإصدار :2026
التشريع المرتبط :اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني – القرار رقم 1 لسنة 1989
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

التشريع PDF


نص التشريع

وزارة الطيران المدنى
قـرار رقم 1160 لسنة 2026
الصادر بتاريخ 27/9/2026
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى
الصادرة بقرار وزير الطيران المدني رقم 1 لسنة 1989

وزير الطيران المدنى

بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1947 بالموافقة على معاهدة الطيران المدنى الدولى الموقعة بشيكاغو فى 7 ديسمبر 1944؛
وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 1 لسنة 1989 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 60 لسنة 2022 بشأن تحديد أنشطة الطيران المدنى التى يجوز للشركات أو المنشآت ممارستها ؛
وعلى كتاب السيد الملاح رئيس سلطة الطيران المدنى رقم (9601) الوارد بتاريخ 27/9/2026 ومرفوقه ؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم (51) بتاريخ 27/9/2026 ومرفوقه ؛
وعلى موافقتنا ؛

قــــــــرر :

(المادة الأولى)

يستبدل بالجدول رقم (2) من جداول أنشطة الطيران المدنى المرافقة للائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى المشار إليها الجدول الآتى :

الجدول (2) أنشطة الصيانة لطائرات الشركة المشغلة / الصيانة لطائرات الغير / الخدمة الأرضية لطائرات الشركة المشغلة

مالنشاطرأس المال
1الصيانة الخطية (طائرات كبيرة) .(20) مليون جنيه
2الصيانة الخطية (طائرات صغيرة) .(10) ملايين جنيه
3الصيانة الدورية بالهنجر (طائرات كبيرة) .(50) مليون جنيه
4الصيانة الدورية بالهنجر (طائرات صغيرة) .(30) مليون جنيه
5الصيانة للمحركات التوربينية بالورش .(50) مليون جنيه
6الصيانة للمحركات المكبسية بالورش .(10) ملايين جنيه
7الصيانة للمراوح بالورش .(10) ملايين جنيه
8الصيانة و/أو المعايرة للوحدات و/أو الأجهزة .(5) ملايين جنيه
9الصيانة للاختبارات اللاإتلافية للطائرات ووحداتها .(5) ملايين جنيه
10الخدمة الأرضية لطائرات الشركة المشغلة(15) مليون جنيه

(المادة الثانية)

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى المشار إليها مادة جديدة برقم (126 مكررًا 1) نصها الآتي :

مادة (126 مكررًا 1):

يجوز لسلطة الطيران المدني، بعد موافقة وزير الطيران المدني، ووفقًا لمقتضيات أمن وسلامة الطيران المدنى والاستدامة البيئية والتشغيلية، وبما لا يخل بمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، وقف الترخيص بنشاط أو أكثر من أنشطة الطيران المدنى على مستوى مطار أو أكثر من المطارات المرخص بها فى الدولة، وذلك فى ضوء الاعتبارات الآتية:

1 – طبيعة المطار واحتياجاته التشغيلية ، وطبيعة الشركات العاملة فيه، وحجم وطبيعة الأنشطة محل الترخيص.

2- الكفاءة الاقتصادية للسوق، والمحافظة على معدلات ربحية متوازنة تضمن الاستدامة المالية للأنشطة.

3 – ضمان الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية والمرافق لتعزيز مستوى الجودة.

4 – القدرة الفعلية لسلطة الطيران المدنى على المتابعة والرقابة والإشراف على المرخص لهم.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الطيران المدني
دكتور/ سامح الحفنى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات