ميعاد إخطار مؤجر عقار المفلس برغبة أمين التفليسة في إنهاء الإجارة أو الاستمرار فيها.
الميعاد القانوني
ميعاد إخطار مؤجر عقار المفلس برغبة أمين التفليسة في إنهاء الإجارة أو الاستمرار فيها
قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس – المادة رقم 143
إذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذى يمارس فيه التجارة فلا يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس إنهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدّة المتبقّية لانقضائها ، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن .
وإذا كان المؤجر قد بدأ فى التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الإفلاس وجب وقف التنفيذ لمدة تسعين يومًا من تاريخ هذا الحكم مع عدم الإخلال بحق المؤجر فى اتخاذ الإجراءات التحفظية وفى طلب إخلاء العقار وفقًا للقواعد العامة .
وإذا قرر أمين التفليسة الاستمرار فى الإجارة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضماناً كافياً للوفاء بالأجرة المستقبلة . ويجوز للمؤجر أن يطلب من قاضى التفليسة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كافٍ ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة فى الاستمرار فى الإجارة .
ولأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة وبعد موافقة المؤجر تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار وفقاً للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر .
*الفقرة الثانية معدلة بموجب قانون رقم 11 لسنة 2021، نص الفقرة قبل التعديل :
وإذا كان المؤجر قد بدأ فى التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الإفلاس وجب التنفيذ لمدة تسعين يوماً من تاريخ هذا الحكم مع عدم الإخلال بحق الم
