مدة منع المفلس من مغادرة البلاد في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
الميعاد القانوني
مدة منع المفلس من مغادرة البلاد
قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس – المادة رقم 109
يجوز للمحكمة بناءً على طلب قاضى التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بمنع المفلس من مغادرة البلاد لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد إذا قام بعمل من شأنه الإضرار بحقوق الدائنين . وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة المختصة دون أن يترتب على التظلّم وقف تنفيذه .
وللمحكمة أن تقرر فى كل وقت إلغاء أمر المنع من مغادرة البلاد.
