ميعاد الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
الميعاد القانوني
ميعاد الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة
قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس – المادة رقم 103
لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه ، ويقدم الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار، بصحيفة تودَع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن وتنظره المحكمة فى أول جلسة، على ألا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن ، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره ما لم تر المحكمة الأمر باستمرار تنفيذه.
وإذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة.
