المدة الزمنية لتقديم تقرير قاضي التفليسة المتعلق بحالة التفليسة في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
الميعاد القانوني
المدة الزمنية لتقديم تقرير قاضي التفليسة المتعلق بحالة التفليسة
قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس – المادة رقم 101
يتولى قاضى التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له ما يأتى:
1- مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سير إجراءاتها والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها، بما فى ذلك تكليف أمين التفليسة بإقامة دعاوى أو مباشرة إجراءات معينة.
2 – دعوة الدائنين إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات.
3 – يقدم للمحكمة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن حالة التفليسة، كما يقدم لها تقريراً عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها الفصل فيه.
4 -استدعاء المفلس أو ورثته أو وكلائه أو مستخدميه أو أى شخص آخر لسماع أقوالهم فى شئون التفليسة
