ميعاد تقديم طلب شهر إفلاس التاجر المتوفى أو معتزل التجارة في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
الميعاد القانوني
ميعاد تقديم طلب شهر إفلاس التاجر المتوفى أو معتزل التجارة
قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس – المادة رقم 76
يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة ، ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها .
ويجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع . ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة . ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى .
ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة . فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقاً لمصلحة ذوى الشأن .
وتعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس فى حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة فى آخر موطن للمتوفى .
ولا تقبل دعوى الدائن بشهر إفلاس مدينه التاجر بموجب دين مضمون بالكامل بتأمين عينى أو منقول مسجل ما لم تكن قيمة الدين تزيد على قيمة الضمان .
