ميعاد الاعتراض على قرار قاضي الصلح بتقدير أجر كل من أمين الصلح والرقيب في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
الميعاد القانوني
ميعاد الاعتراض على قرار قاضي الصلح بتقدير أجر كل من أمين الصلح والرقيب
قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس – المادة رقم 73
يقدر قاضى الصلح أجر كل من أمين الصلح والرقيب إذا كانا من غير الدائنين ، ويودع قرار القاضى فى هذا الشأن قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدوره ، ويجوز لكل ذى مصلحة الاعتراض على القرار أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع ، ويكون الحكم الصادر فى الاعتراض نهائياً .
