الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الطعن في القرار الصادر من قاضي الصلح بقبول الدين أو رفضه في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس

الميعاد القانوني
ميعاد الطعن في القرار الصادر من قاضي الصلح بقبول الدين أو رفضه

قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس – المادة رقم 55
يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار ، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .
ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتاً إذا أُقيمت بشأنه دعوى جنائية .
وإذا كانت المنازعة على الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عاديا ً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.