الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قرار مجلس الوزراء رقم 3165 لسنة 2026 بشأن نظام عمل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :قرار مجلس الوزراء رقم 3165 لسنة 2026
بشأن نظام عمل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته
رقم التشريع :3165
سنة الإصدار :2026
التشريع المرتبط :
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

التشريع PDF


نص التشريع

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3165 لسنة 2026
بشأن نظام عمل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العـام الصادر بالقانـون رقم 203 لسنة 1991؛

وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 ؛

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 498 لسنة 1960 بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية رقم 26 لسنة 1928 الخاصة بطرق تحديد الحد الأدنى للأجور ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته ؛

وعلى ما عرضه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــرر :

( المادة الأولى )

يجوز للمجلس القومى للأجور أن يُشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانًا فرعية متخصصة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصاته ، ويُراعى
فى تشكيلها ، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضة عليها ، التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة ، الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية .

( المادة الثانية )

يختص المجلس القومى للأجور بما يلى :

1– وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى ، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .

2- مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية ، بما لا يقل عن مرة كل سنة ،
أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، فى ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، ومعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة ، والمؤشرات الاقتصادية
ذات الصلة .

3- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، على ألا تقل عن (3٪)
من الأجر التأمينى ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام قانون العمل المُشار إليه .

4- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة ، والبت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر على المجلس القومى للأجور ، على أن يتم فحص هذه الطلبات وفقًا للمعايير والضوابط التى يضعها المجلس وفى ضوء تحقيق التوازن بين مصالح طرفى
علاقة العمل .

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية .

6- بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية ، وتشخيص أوجه القصور فى نظم الأجور والحوافز ، واقتراح الحلول المناسبة ،
مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية والمناطق ذات الأوضاع المتدنية للأجور .

7- دراسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية بشأن سياسات الأجور ، وإجراء التحليلات والدراسات اللازمة لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور من خلال الإحصاءات المتاحة للأجور والمتغيرات الاقتصادية ذات الصلة تنسيقًا مع الجهات المعنية للاستفادة منها فى وضع وتعديل سياسات الأجور .

8- الموافقة على نشر تقارير دورية ومفصلة تتضمن البيانات الاقتصادية والاجتماعية التى استندت إليها عملية مراجعة الأجور ، إلى جانب نتائج المشاورات .

9- وضع وتطوير نظام لمتابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تطبيق الحد الأدنى للأجور ، بما فى ذلك أثره على معدلات التشغيل والتضخم وخط الفقر ومستويات المعيشة ، وإعداد توصيات دورية تستند إلى الأدلة والبيانات ذات الصلة لإعادة النظر فى السياسات القائمة .

( المادة الثالثة )

يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ،
أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

( المادة الرابعة )

يصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتشكيل أمانة فنية للمجلس القومى للأجور برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لا يقل مستواه الوظيفى عن المستوى الوظيفى مدير عام أو ما يعادله ، وعضوية أربعة من المتخصصين من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل .

ويجوز للأمانة الفنية ، بعد موافقة رئيسها ، الاستعانة بمن تراه لإتمام عملها .

( المادة الخامسة )

تختص الأمانة الفنية للمجلس القومى للأجور بما يلى :

1- متابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل وإعداد تقارير دورية بشأنها .

2- إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية التى تساعد المجلس فى مباشرة اختصاصاته واتخاذ قراراته .

3– إعداد الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على قرارات المجلس المتعلقة بالأجور .

4- متابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية .

5- تلقى الطلبات المقدمة من أصحاب الأعمال بشأن التخفيض أو الإعفاء من العلاوة الدورية ، وفحصها .

6- إخطار أصحاب الأعمال بقرارات المجلس الصادرة بشأن الطلبات المقدمة منهم لتخفيض العلاوة الدورة أو الإعفاء من صرفها ، وذلك بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو بإحدى الوسائل الالكترونية .

7- إعداد مشروعات القرارات والتوصيات ومذكرات العرض اللازمة لأعمال المجلس .

8- إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه وتنظيم أعمالها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات .

9- إعداد وتوثيق محاضر اجتماعات المجلس واللجان وحفظ السجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها .

10- إعداد تقرير بصفة دورية عن أعمال الأمانة وعرضه على المجلس .

11- القيام بأى أعمال أخرى يكلفها بها المجلس القومى للأجور أو رئيسه وتتصل باختصاصاته .

وتعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسها ، ويعرض رئيس الأمانة الفنية تقريرًا نصف سنوى على رئيس المجلس يتضمن ما قامت به الأمانة من أعمال خلال الفترة محل التقرير وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات .

( المادة السادسة )

يصدر رئيس المجلس القومى للأجور قرارًا بتحديد بدل حضور الجلسات لأعضاء المجلس واللجان الفرعية المنبثقة عنه وأعضاء الأمانة الفنية ، وذلك فى حدود القواعد والإجراءات المقررة قانونًا ، وبعد موافقة وزارة المالية .

( المادة السابعة )

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 المُشار إليه ،
كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

( المادة الثامنة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة جمادى الأولى سنة 1448ﻫ

                            ( الموافق 12 أكتوبر سنة 2026م ) .

رئيس مجلس الوزراءدكتور/ مصطفى كمال مدبولى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات