المدة الزمنية التي يجب أن تفصل بين تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
الميعاد القانوني
المدة الزمنية التي يجب أن تفصل بين تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة
قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس – المادة رقم 17
لا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة فى حالة صدور حكم بشهر إفلاس التاجر أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقى منه .
ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبى ودعويى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه إلى حين البت فى طلب إعادة الهيكلة .
ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق ، وفى جميع الأحوال ، لا يوقف التقدم بالطلب الآخر طلبى ودعويى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه .
- الفقرتان الثانية والثالثة معدلة بموجب قانون رقم 11 لسنة 2021، نص الفقرات قبل التعديل :
ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه إلى حين انتهاء البت فى طلب إعادة الهيكلة
ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق .
