ميعاد تقديم طلب إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس
الميعاد القانوني
ميعاد تقديم طلب إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته
قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس – المادة رقم 16
تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته والموصى إليهم خلال السنة التالية للوفاة ، شريطة موافقتهم جميعًا .
*معدلة بموجب قانون رقم 11 لسنة 2021، نص المادة قبل التعديل :
تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة ، شريطة موافقة جميع الورثة .
